Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3535
Jumlah yang dimuat : 4257

وَقِيلَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كِتَابَتَهُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَيْهِ. وَفِيهَا: اسْتَأْجَرَهُ لِيَكْتُبَ لَهُ تَعْوِيذًا لِأَجْلِ السِّحْرِ جَازَ إنْ بَيَّنَ قَدْرَ الْكَاغِدِ وَالْخَطِّ وَكَذَا الْمَكْتُوبُ

مَطْلَبٌ فِي أُجْرَةِ صَكِّ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي

(الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِمُدَّعِي الْإِيجَارِ وَالرَّهْنِ وَالشِّرَاءِ) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى مَالِكِ الْعَيْنِ (بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي) وَالْمَوْهُوبِ لَهُ لِمِلْكِهِمَا الْعَيْنَ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْآجِرِ مَعَ الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ.

(وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَة) وَالطَّلَاقُ (وَالْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ) حَالَ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ (مُضَافًا) إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقِلِّ كَأَجَّرْتُكَ أَوْ فَاسَخْتُكَ رَأْسَ الشَّهْرِ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ (لَا) يَصِحُّ مُضَافًا لِلِاسْتِقْبَالِ كُلُّ مَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلْحَالِ مِثْلُ (الْبَيْعِ وَإِجَازَتِهِ وَفَسْخِهِ وَالْقِسْمَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ مَالٍ وَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ) وَقَدْ مَرَّ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْبُيُوعِ

(زَادَ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزِيدَ أَحَدٌ فَلِلْمُتَوَلِّي فَسْخُهَا وَمَا لَمْ يُفْسَخْ كَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى) بِهِ يُفْتَى (فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبَدِّلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ مِنْ الْمُبَدِّلِ) وَصَحِيحًا كَانَ الْعَقْدُ أَوْ فَاسِدًا لَوْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَلْيُحْفَظْ

(اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ) لَا الْمَشْغُولِ كَمَا مَرَّ، لَكِنْ حَرَّرَ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ أَنَّ الرَّاجِحَ صِحَّةُ إجَارَةِ الْمَشْغُولِ، وَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ وَالتَّسْلِيمِ

ــ

رد المحتار

لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا خَطُّهُ الَّذِي يُكْتَبُ عَلَى الْوَثِيقَةِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الْقَاضِي لَا الشَّاهِدِ ط. (قَوْلُهُ وَقِيلَ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ غَيْرُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمَتْنِ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ لِأَجْلِ السِّحْرِ) أَيْ لِأَجْلِ إبْطَالِهِ وَإِلَّا فَالسِّحْرُ نَفْسُهُ مَعْصِيَةٌ بَلْ كُفْرٌ لَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إنْ بَيَّنَ قَدْرَ الْكَاغَدِ) لِيَظْهَرَ مِقْدَارُ مَا يَسَعُهُ مِنْ السُّطُورِ عَرْضًا وَالتَّفَاوُتُ فِي الزِّيَادَةِ لِبَعْضِ الْكَلِمَاتِ مُغْتَفَرٌ، وَقَوْلُهُ وَالْخَطُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَدُ الْأَسْطُرِ ط. (قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَكْتُوبُ) أَيْ إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَكْتُبَ كِتَابًا إلَى حَبِيبِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْخَطِّ وَالْكَاغَدَ مِنَحٌ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي) فَإِنَّهُ يَكُونُ خَصْمًا لِلْكُلِّ مِنَحٌ. (قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: مَا فِي الصُّغْرَى مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُسْتَأْجِرِ يَعْنِي بِانْفِرَادِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ الْآخَرِ يُخَالِفُهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي: آجَرَ ثُمَّ بَاعَ وَسَلَّمَ تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْآجِرُ غَائِبًا، لَكِنْ نُقِلَ بَعْدَهُ مَا يُوَافِقُ مَا فِي الصُّغْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى اهـ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ وَالْمُعَامَلَةُ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ. (قَوْلُهُ كُلُّ مَا كَانَ تَمْلِيكًا لِلْحَالِ) أَيْ أَمْكَنَ تَنْجِيزُهُ لِلْحَالِ فَلَا حَاجَةَ لِإِضَافَتِهَا. بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَمَا شَاكَلَهَا لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهَا لِلْحَالِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ، وَأَمَّا الْإِجَارَةُ وَالْقَضَاءُ فَمِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ، وَالْكَفَالَةُ مِنْ بَابِ الِالْتِزَامِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِبْرَاءِ الدَّيْنِ) احْتِرَازٌ عَنْ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْكَفَالَةِ فَيَصِحُّ مُضَافًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ ط عَنْ الْحَمَوِيِّ

(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) أَيْ بِأَنَّ لِلْمُتَوَلِّي فَسْخَهَا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ عَقِبَهُ كَمَا فَعَلَ فِي السِّوَادَةِ قُبَيْلَ بَابِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ فَاسِدًا إلَخْ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَمُخَالِفٌ لِظَاهِرِ مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ وَقَدَّمْنَا تَأْوِيلَهُ

(قَوْلُهُ اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا إلَخْ) تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ بَابِ مَا يَجُوزُ. (قَوْلُهُ لَكِنْ حَرَّرَ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ: يَنْبَغِي حَمْلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَاضِي خَانْ، وَهُوَ لَوْ اسْتَأْجَرَ ضَيَاعًا بَعْضُهَا فَارِغٌ وَبَعْضُهَا مَشْغُولٌ. قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ تَجُوزُ فِي الْفَارِغِ الْمَشْغُولِ اهـ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ بَيْتًا مَشْغُولًا لَا يَجُوزُ وَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ وَالتَّسْلِيمِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى الضِّيَاعِ فَقَطْ اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?