Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3543
Jumlah yang dimuat : 4257

وَصِيفًا) غَيْرَ مُعَيَّنٍ لِجَهَالَةِ الْقَدْرِ (فَهُوَ) أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ (فَاسِدٌ) فِي الْكُلِّ لِمَا ذَكَرْنَا (فَإِنْ أَدَّى) الْمُكَاتَبُ (الْخَمْرَ عَتَقَ) بِالْأَدَاءِ (وَكَذَا الْخِنْزِيرُ) لِمَالِيَّتِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ (وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَتَرَافَعَا لِلْقَاضِي ابْنُ كَمَالٍ (وَ) اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى سُمِّيَ مَالًا وَفَسَدَتْ الْكِتَابَةُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ (لَمْ يُنْقَصْ مِنْ الْمُسَمَّى بَلْ يُزَادُ عَلَيْهِ)

(وَلَوْ) كَاتَبَهُ (عَلَى مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا) كَالدَّمِ (بَطَلَ) الْعَقْدُ لِعَدَمِ مَالِيَّتِهِمَا أَصْلًا عِنْدَ أَحَدٍ، فَلَا يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا فَيُعْتَقُ لِلشَّرْطِ لَا لِلْعَقْدِ.

(وَصَحَّ) الْعَقْدُ (عَلَى حَيَوَانٍ بَيَّنَ جِنْسَهُ فَقَطْ) أَيْ لَا نَوْعَهُ وَصِفَتَهُ (وَيُؤَدِّي الْوَسَطَ أَوْ قِيمَتَهُ)

ــ

رد المحتار

الْعَبْدِ مِنْ جُمْلَةِ كَسْبِهِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَفِي الأتقاني عَنْ شَرْحِ الْكَافِي: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِذَا أَدَّى يَعْتِقُ (قَوْلُهُ وَصِيفًا) هُوَ الْغُلَامُ وَجَمْعُهُ وُصَفَاءُ وَالْجَارِيَةُ وَصِيفَةٌ وَجَمْعُهَا وَصَائِفُ مُغْرِبٌ (قَوْلُهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ) هَذَا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَلَوْ مُعَيَّنًا جَازَتْ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا) أَيْ مِنْ الْعِلَلِ الْأَرْبَعِ ح (قَوْلُهُ فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ عَتَقَ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ الْعِتْقِ فِي بَاقِي الصُّوَرِ الْفَاسِدَةِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ قِيمَتِهِ إذَا كَاتَبَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ وَجْهٍ، وَتَصِيرُ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِنْدَ الْأَدَاءِ. وَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنٍ لِغَيْرِهِ، فَفِي الْعِنَايَةِ لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَّا إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَحِينَئِذٍ يَعْتِقُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ اهـ، فَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْوَصِيفِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ بَاطِلٌ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ مُلَخَّصًا، فَالْمُرَادُ بِالْفَاسِدِ هُنَا مَا يَعُمُّ الْبَاطِلَ كَمَا فِي الْعَزْمِيَّةِ (قَوْلُهُ بِالْأَدَاءِ) أَيْ أَدَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، سَوَاءٌ قَالَ إنْ أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَا لِأَنَّهُمَا مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ أَصْلًا، فَاعْتُبِرَ فِيهِمَا مَعْنَى الشَّرْطِ لَا غَيْرُ وَذَلِكَ بِالتَّعْلِيقِ صَرِيحًا، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ وَسَعَى فِي قِيمَتِهِ) أَيْ قِيمَةِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَتَرَافَعَا) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ أَدَّى لَا لِقَوْلِهِ عَتَقَ لِانْفِهَامِهِ مِنْ قَوْلِهِ بِالْأَدَاءِ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَفِي الْمَبْسُوطِ: فَإِنْ أَدَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَرَافَعَا إلَى الْقَاضِي وَقَدْ قَالَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ إذَا أَدَّيْته أَوْ لَمْ يَقُلْ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَاعْلَمْ إلَخْ) قَالَ الزَّاهِدِيُّ فِي شَرْحِهِ: فَإِنْ قُلْت: قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ الْمُسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهِ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْكِتَابَةِ بِالْقِيمَةِ، وَلَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسَمَّى فَلَا يُتَصَوَّرُ النُّقْصَانُ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ.

قُلْت: قَدْ تَأَمَّلْت فِي الْجَوَابِ عَنْهُ زَمَانًا وَفَتَّشْت الشُّرُوحَ وَبَاحَثْت الْأَصْحَابَ فَلَمْ يُغْنِنِي ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى ظَفِرْت بِمَا ظَفِرَ الْإِمَامُ رُكْنُ الْأَئِمَّةِ الصَّبَّاغِيُّ فِي شَرْحِهِ فَقَالَ: وَهَذَا إذَا سُمِّيَ مَالًا وَفَسَدَتْ الْكِتَابَةُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ الْمُسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَأْنَفَةٌ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ بِالْأَوَّلِ وَهَذَا كَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ رِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ، فَإِذَا أَدَّى ذَلِكَ عَتَقَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يَقُلْ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ لَا يُسْتَرَدُّ الْفَضْلُ عِنْدَنَا اهـ فَقَدْ رَمَزَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا (قَوْلُهُ لَمْ يَنْقُصْ إلَخْ) لِأَنَّ الْمَوْلَى لَمْ يَرْضَ أَنْ يُعْتِقَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا سُمِّيَ فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْهُ وَالْعَبْدُ يَرْضَى بِالزِّيَادَةِ حَتَّى يَنَالَ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ فَيُزَادُ عَلَيْهِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ زَيْلَعِيٌّ

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا فَيَعْتِقُ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ. ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِأَدَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ لَا يَعْتِقُ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ اهـ. وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ: يَعْتِقُ بِأَدَاءِ ثَوْبٍ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ صَرِيحٌ فَصَارَ مِنْ بَابِ الْأَيْمَانِ وَهِيَ تَنْعَقِدُ مَعَ الْجَهَالَةِ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الثَّوْبِ اهـ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ

(قَوْلُهُ بَيَّنَ جِنْسَهُ فَقَطْ إلَخْ) كَذَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ، إذَا كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ وَبَيَّنَ جِنْسَهُ كَالْعَبْدِ وَالْفَرَسِ وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّوْعَ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ هِنْدِيٌّ وَلَا الْوَصْفَ أَنَّهُ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ جَازَتْ، وَيَنْصَرِفُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?