Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3601
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَيُوَكَّلُ بِهِمَا وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ وَيُعِيرُ الثَّوْبَ وَالدَّابَّةَ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ

(وَيُصَالِحُ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ عَلَى عَبْدِهِ وَيَبِيعُ مِنْ مَوْلَاهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَ) أَمَّا (بِأَقَلَّ) مِنْهَا فَ (لَا وَ) يَبِيعُ (مَوْلَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ وَلِلْمَوْلَى حَبْسُ الْمَبِيعِ لِقَبْضِ ثَمَنِهِ) مِنْ الْعَبْدِ (وَيَبْطُلُ الثَّمَنُ) خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ شَارِحُ الْمَجْمَعِ مَعْزِيًّا لِلْمُحِيطِ (لَوْ سَلَّمَ) الْمَبِيعَ (قَبْلَ قَبْضِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَخَرَجَ مَجَّانًا حَتَّى لَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا لَمْ يَبْطُلْ لِتَعَيُّنِهِ بِالْعَقْدِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَوْ الْمَأْذُونُ مَدْيُونًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ نِهَايَةٌ (وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ حَطَّ الزَّائِدَ أَوْ فَسْخَ الْعَقْدَ) أَيْ يُؤْمَرُ السَّيِّدُ بِأَنْ يَفْعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا

ــ

رد المحتار

هَذَا الْخِلَافِ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ لَهُمَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَيُوَكَّلُ بِهِمَا) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ زَادَ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى، وَيُسَلِّمُ وَيَقْبَلُ السَّلَمَ وَفِي التَّبْيِينِ وَلَهُ الْمُضَارَبَةُ أَخْذًا وَدَفْعًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ) يَصْلُحُ عِلَّةً لِلْجَمِيعِ حَتَّى لِلْغَبْنِ الْفَاحِشِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِهِمْ اسْتِجْلَابًا لِلْقُلُوبِ وَيَبِيعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي صَفْقَةٍ، وَيَرْبَحُ فِي أُخْرَى كَمَا فِي التَّبْيِينِ، وَفِيهِ لَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَحَابَى فِيهِ يُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ فَمِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي الْحُرِّ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَلَا وَارِثَ لِلْعَبْدِ وَالْمَوْلَى رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ بِالْإِذْنِ، بِخِلَافِ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا يُقَالُ لِلْمُشْتَرِي أَدِّ جَمِيعَ الْمُحَابَاةِ وَإِلَّا فَرُدَّ الْمَبِيعَ كَمَا فِي الْحُرِّ وَهَذَا لَوْ الْمَوْلَى صَحِيحًا، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ مُحَابَاةُ الْعَبْدِ إلَّا مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَوْلَى،؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى بِاسْتِدَامَةِ الْإِذْنِ بَعْدَمَا مَرِضَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَصَارَ تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِهِ وَالْفَاحِشُ مِنْ الْمُحَابَاة وَغَيْرِ الْفَاحِشِ فِيهِ سَوَاءٌ فَلَا يَنْفُذُ الْكُلُّ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ اهـ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ وَيُصَالِحُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ وَلَهُ الشِّرَاءُ ط (قَوْلُهُ فَلَا) ؛ لِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً فَلَا يَجُوزُ هَذَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُمْ بِخِلَافِ مَا إذَا حَابَى الْأَجْنَبِيَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ،؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ، وَقَالَا يَجُوزُ وَلَوْ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَلَكِنْ يُخَيَّرُ الْمَوْلَى بَيْنَ أَنْ يُزِيلَ الْغَبْنَ أَوْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ أَصْلًا عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ عَلَى أَصْلِهِمَا لَا تَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى، وَهُوَ آذِنٌ فِيمَا يَشْتَرِيهِ بِنَفْسِهِ غَيْرَ أَنَّ إزَالَةَ الْمُحَابَاةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ قِيلَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَالْأَصَحُّ أَنْ قَوْلَهُ كَقَوْلِهِمَا فَصَارَ تَصَرُّفُهُ مَعَ مَوْلَاهُ كَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْغَبْنُ الْفَاحِشُ وَالْيَسِيرُ سَوَاءٌ عِنْدَهُ كَقَوْلِهِمَا زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَيَبْطُلُ الثَّمَنُ) وَإِذَا بَطَلَ الثَّمَنُ صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَمُرَادُهُ بِبُطْلَانِ الثَّمَنِ بُطْلَانُ تَسْلِيمِهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلِلْمَوْلَى اسْتِرْجَاعُ الْمَبِيعِ جَوْهَرَةٌ، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ بَعْدَمَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ بِشَيْءٍ،؛ لِأَنَّهُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ وَإِنْ عِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِعَيْنِهِ فَكَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ إلَى أَنْ قَالَ: هَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ إنْ كَانَ قَائِمًا وَيَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ اهـ. وَكَذَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ بُطْلَانُ الثَّمَنِ جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ هَذَا: إذَا اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ الْمَبِيعَ فَلَوْ قَائِمًا فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ شَارِحُ الْمَجْمَعِ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ الثَّمَنُ وَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ وَيَتَأَخَّرَ وُجُوبُ الثَّمَنِ دَيْنًا كَمَا تَأَخَّرَ فِي الْمَبِيعِ بِالْخِيَارِ إلَى وَقْتِ سُقُوطِهِ. قَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ: هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ اهـ كَلَامُ شَارِحِ الْمَجْمَعِ. وَرَأَيْت بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: فِيهِ نَظَرٌ،؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمُحِيطِ إنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْبَيْعِ مِنْ الْعَبْدِ لَا بِعَدَمِ سُقُوطِ الثَّمَنِ عَنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ بَيْعِ مَوْلَاهُ مِنْهُ كَمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ ح

(قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ كَانَ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ دَيْنٌ، وَبَيَانٌ لِمَفْهُومِهِ،؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ لَمَّا تَعَيَّنَ بِالْعَقْدِ مَلَكَهُ بِعَيْنِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَيْنُ مِلْكِهِ فِي يَدِ عَبْدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ) أَيْ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ وَعَكْسُهُ بِالْقِيمَةِ أَوَّلًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ) لِعَدَمِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?