Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3614
Jumlah yang dimuat : 4257

لِزَوَالِ الْمَانِعِ (وَإِنْ غَابَ الْمَانِعُ) وَقَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي (فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُمْ) أَوْ مُنْكِرًا دَيْنَهُ خِلَافًا لِلثَّانِي وَلَوْ مُقِرًّا فَخَصْمٌ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ بِقَلْبِهِ) بِأَنْ غَابَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ (فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ لَا خُصُومَةَ (إجْمَاعًا) يَعْنِي حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي لَكِنْ لَهُمْ تَضْمِينُ الْبَائِعِ قِيمَتَهُ أَوْ إجَازَةُ الْبَيْعِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ.

(عَبْدٌ قَدِمَ مِصْرًا وَقَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ مَأْذُونٌ فِي التِّجَارَةِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى) فَهُوَ مَأْذُونٌ وَحِينَئِذٍ (لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ اشْتَرَى) الْعَبْدُ (وَبَاعَ سَاكِتًا عَنْ إذْنِهِ وَحَجْرِهِ) كَانَ مَأْذُونًا اسْتِحْسَانًا لِضَرُورَةِ التَّعَامُلِ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلَاحِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ضَرُورَةُ شَرْحِ الْجَامِعِ وَمُفَادُهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُسْلِمِ ابْنُ كَمَالٍ (وَ) لَكِنْ (لَا يُبَاعُ لِدَيْنِهِ) إذَا لَمْ يَفِ كَسْبُهُ (إلَّا إذَا أَقَرَّ مَوْلَاهُ بِهِ) أَيْ بِالْإِذْنِ أَوْ أَثْبَتَهُ الْغَرِيمُ بِالْبَيِّنَةِ

ــ

رد المحتار

عَلَى تَسْلِيمِهِ قَبْلَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِإِذْنِهِمْ،؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ، وَمَحَلُّهُ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ ثُبُوتُ الرَّدِّ لَهُمْ لِمَا تَقَدَّمَ ط.

قُلْت: الظَّاهِرُ كَوْنُ الْمَوْلَى وَكِيلًا عَنْهُمْ فَيَجْرِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ تَأَمَّلْ: قَالَ أَبُو السُّعُودِ: وَكَذَا يَنْفُذُ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ يَفِي بِدَيْنِهِمْ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِمْ (قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ) وَهُوَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ لَهُمْ) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى تَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْعَقْدِ، فَيَكُونُ الْفَسْخُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ مُنْكِرًا دَيْنَهُ) أَيْ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُنْكِرًا دَيْنَ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي) حَيْثُ قَالَ: هُوَ خَصْمٌ وَيَقْضِي لِلْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِمْ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فِي الْعَيْنِ فَيَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يُنَازِعُهُ فِيهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُقِرًّا فَخَصْمٌ) ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فَيَفْسَخُ بَيْعَهُ إذَا لَمْ يَفِ الثَّمَنُ بِدُيُونِهِمْ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لَا خُصُومَةَ إجْمَاعًا) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالْيَدَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُمَا وَهُوَ غَائِبٌ فَمَا لَمْ يَبْطُلْ مِلْكُهُ لَا تَكُونُ الرَّقَبَةُ مَحَلًّا لِحَقِّهِمْ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُمْ تَضْمِينُ الْبَائِعِ قِيمَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُفَوِّتًا حَقَّهُمْ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ، فَإِذَا ضَمَّنُوهُ الْقِيمَةَ جَازَ الْبَيْعُ فِيهِ وَكَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ إجَازَةُ الْبَيْعِ) وَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ السَّابِقِ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ مُقِرًّا بِدُيُونِهِمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ وَيُحَرَّرُ وَهِيَ الْخِيَارَاتُ الَّتِي جَرَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ط

(قَوْلُهُ فَهُوَ مَأْذُونٌ) أَيْ يَصْدُقُ فِي حَقِّ كَسْبِهِ حَتَّى تُقْضَى بِهِ دُيُونُهُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرُورَةً وَبَلْوَى،؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُجَّةِ عِنْدَ كُلِّ عَقْدٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ سَاكِتًا) حَالٌ مِنْ الْعَبْدِ أَيْ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ وَمُفَادُهُ) أَيْ مُفَادُ قَوْلِهِ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ وَكَذَا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ وَدِينَهُ يَمْنَعَانِهِ عَنْ ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ لَكِنْ قَالَ ح فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ.

قُلْت: لِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي الْمُعَامَلَةِ وَقَدْ قَالُوا الْخَبَرُ ثَلَاثَةٌ: خَبَرٌ فِي الدِّيَانَةِ تُشْتَرَطُ لَهُ الْعَدَالَةُ دُونَ الْعَدَدِ، وَخَبَرٌ فِي الشَّهَادَةِ، فَالْعَدَالَةُ وَالْعَدَدُ، وَخَبَرٌ فِي الْمُعَامَلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ لِئَلَّا يَضِيقَ الْأَمْرُ، وَلِأَنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ بِالْإِذْنِ فَالْإِخْبَارُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ،؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَحْجُورَ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ حَجْرِهِ، وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَيْ لَا يَضِيقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ اهـ فَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَالضَّرُورَةِ، فَيَشْمَلُ الْكُلَّ وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَلِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْأَشْخَاصِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِالْمُسْلِمِ) أَيْ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا يُبَاعُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّهَا خَالِصُ حَقِّ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهُ الْغَرِيمُ بِالْبَيِّنَةِ) أَيْ بِحَضْرَةِ الْمَوْلَى وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِي رَقَبَتِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ فَبَاعَ الْقَاضِي أَكْسَابَهُ وَقَضَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ جَاءَ الْمَوْلَى، وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْإِذْنِ وَإِلَّا رَدُّوا لِلْمَوْلَى مَا أَخَذُوا مِنْ ثَمَنِ كَسْبِهِ، وَلَا يَنْقُضُ بَيْعُ الْقَاضِي،؛ لِأَنَّهُ لَهُ وِلَايَةُ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ وَيُؤَخِّرُ حَقَّهُمْ إلَى الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ لَا يُؤَاخَذُ بِأَقْوَالِهِ لِلْحَالِ أَتْقَانِيٌّ عَنْ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?