وَهُوَ ظَاهِرٌ
مَبْحَثٌ فِي تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ وَمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ وَتَرْتِيبُهَا
(وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيُّهُ) بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ (ثُمَّ) بَعْدَهُمْ (جَدُّهُ) الصَّحِيحُ وَإِنْ عَلَا (ثُمَّ وَصِيُّهُ) ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ قُهُسْتَانِيُّ زَادَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالزَّيْلَعِيُّ ثُمَّ الْوَالِي بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى (ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ) أَيُّهُمَا تَصَرَّفَ يَصِحُّ فَلِذَا لَمْ يَصِحَّ ثُمَّ (دُونَ الْأُمِّ أَوْ وَصِيِّهَا) هَذَا فِي الْمَالِ
ــ
رد المحتار
قُلْت: وَأَصْلُهُ لِلْعَلَّامَةِ يَعْقُوبَ بَاشَا مُحَشِّي صَدْرِ الشَّرِيعَةِ ذَكَرَهُ أَوَائِلَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ، لَكِنَّهُ بَحْثٌ مُصَادِمٌ لِلْمَنْقُولِ فِي الْمَذْهَبِ، فَالشَّأْنُ فِي تَأْوِيلِهِ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ فِيمَا تَكُونُ قِيمَتُهُ مَعْرُوفَةً مَشْهُورَةً وَإِلَّا فَغَيْرُهُ قَدْ يَغْبَنُ فِيهِ أَعْقَلُ النَّاسِ، أَوْ الْمُرَادُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الْخَمْسَةَ فِيمَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ مَثَلًا غَبْنٌ فَاحِشٌ، وَأَنَّ الْوَاحِدَ فِيهَا يَسِيرٌ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ عَاقِلٍ كَصَبِيٍّ دَفَعَ لَهُ رَجُلٌ كَعْبًا وَأَخَذَ بِهِ ثَوْبَهُ فَإِنَّهُ إذَا فَرِحَ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ مَغْبُونٌ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ أَصْلًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ. وَأَجَابَ فِي وَكَالَةِ السَّعْدِيَّةِ بِأَنَّهُ قَدْ يُقَامُ التَّمَكُّنُ مِنْ الشَّيْءِ مَقَامَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْمَعْرِفَةِ بِالْعَقْلِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ كِنَايَةٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ اللَّازِمِ وَإِرَادَةِ الْمَلْزُومِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) كَأَنَّهُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَوْ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ. وَالْمَعْنَى أَنْ يَعْرِفَ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ حَالَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ فَيَكُونُ بِمَعْنَى مَا أَجَبْنَا بِهِ
(قَوْلُهُ وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ) أَيْ الصَّبِيُّ. وَفِي الْهِنْدِيَّةِ: وَالْمَعْتُوهُ الَّذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ يَأْذَنُ لَهُ الْأَبُ الْوَصِيُّ وَالْجَدُّ دُونَ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّبِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بُطْلَانَ إذْنِ ابْنِهِ لَهُ. وَيُمْكِنُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ فِي الْمَتْنِ إلَى الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ هَذَا إذَا بَلَغَ مَعْتُوهًا أَمَّا إذَا بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ عَتِهَ لَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَبِ قِيَاسًا بَلْ إلَى الْقَاضِي أَوْ السُّلْطَانِ. وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: تَعُودُ إلَيْهِ قَبْلَ الْأَوَّلِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَالثَّانِيَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ زُفَرَ، وَالثَّانِي قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ أَيْ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ الصَّحِيحُ) احْتِرَازٌ عَنْ الْجَدِّ الْفَاسِدِ كَأَبِي الْأُمِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَالِي) الْمُرَادُ بِالْوَالِي مَنْ إلَيْهِ تَقْلِيدُ الْقُضَاةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْهِدَايَةِ بِخِلَافِ صَاحِبِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَيْهِ تَقْلِيدُ الْقُضَاةِ ح وَأَخَّرَ فِي الْعِنَايَةِ الْوَالِيَ عَنْ وَصِيِّ الْقَاضِي قَالَ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ وَفِيهِ كَلَامٌ (قَوْلُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى) أَيْ ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لِلْوَالِي أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَسْتَمِدُّهَا مِنْهُ (قَوْلُهُ ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ وَصِيُّهُ) إنَّمَا سُمِّيَ وَصِيًّا مَعَ أَنَّ الْإِيصَاءَ هُوَ الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَ الْمَوْتِ،؛ لِأَنَّهُ هُنَا يَصِيرُ خَلِيفَةً لِلْأَبِ كَأَنَّ الْأَبَ جَعَلَهُ وَصِيًّا فَإِنَّ فِعْلَ الْقَاضِي يَصِيرُ كَفِعْلِ الْأَبِ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الشُّمُنِّيِّ. وَاسْتَشْكَلَ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ تَأْخِيرَ الْقَاضِي بِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ أَذِنَ لِلصَّغِيرِ وَأَبَى أَبُوهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا قَالَ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْأَبِ فِي الْإِذْنِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.
أَقُولُ: وَسَنَذْكُرُ جَوَابَهُ (قَوْلُهُ أَيُّهُمَا تَصَرَّفَ صَحَّ إلَخْ) أَيْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا قَالَهُ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْ كَلِمَةِ التَّرْتِيبِ إلَى التَّسْوِيَةِ إشْعَارًا بِصِحَّةِ وِلَايَةِ كُلٍّ مِنْ الْوَالِي وَالْقَاضِي وَوَصِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِ وَصِيِّ وَصِيِّ الْجَدِّ اهـ.
وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِّ مَعَ وَصِيِّ الْأَبِ، وَلَا لِلْوَالِي وَالْقَاضِي مَعَ الْجَدِّ أَوْ وَصِيِّهِ وَبَعْدَ الْجَدِّ أَوْ وَصِيِّهِ لَا تَرْتِيبَ (قَوْلُهُ دُونَ الْأُمِّ أَوْ وَصِيِّهَا) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَأَمَّا مَا عَدَا الْأُصُولَ مِنْ الْعَصَبَةِ كَالْعَمِّ وَالْأَخِ أَوْ غَيْرِهِمْ كَالْأُمِّ وَوَصِيِّهَا وَصَاحِبِ الشُّرْطَةِ لَا يَصِحُّ إذْنُهُمْ لَهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي مَالِهِ تِجَارَةً فَكَذَا لَا يَمْلِكُونَ الْإِذْنَ لَهُ فِيهَا وَالْأَوَّلُونَ يَمْلِكُونَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ فَكَذَا يَمْلِكُونَ الْإِذْنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ اهـ (قَوْلُهُ هَذَا فِي الْمَالِ) لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ. فَفِي وَكَالَةِ الْبَحْرِ عَنْ خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ: وَلَيْسَ لِوَصِيِّ الْأُمِّ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي تَرِكَةِ الْأُمِّ مَعَ حَضْرَةِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ وَصِيِّ وَصِيِّهِ أَوْ الْجَدِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا فَلَهُ الْحِفْظُ وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ لَا الْعَقَارِ وَالشِّرَاءُ لِلتِّجَارَةِ، وَمَا اسْتَفَادَهُ