Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3682
Jumlah yang dimuat : 4257

بَابُ مَا يُبْطِلُهَا (يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ) تَرْكُهُ بِأَنْ لَا يَطْلُبَ فِي مَجْلِسٍ أُخْبِرَ فِيهِ بِالْبَيْعِ ابْنُ كَمَالٍ، وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحُهُ (أَوْ) تَرْكُ طَلَبِ (الْإِشْهَادِ) عِنْدَ عَقَارٍ أَوْ ذِي يَدٍ لَا الْإِشْهَادِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ (مَعَ الْقُدْرَةِ) كَمَا مَرَّ (وَ) يُبْطِلُهَا (تَسْلِيمُهَا بَعْدَ الْبَيْعِ) عَلِمَ بِالسُّقُوطِ أَوْ لَا (فَقَطْ) لَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ (وَلَوْ) تَسْلِيمُهَا (مِنْ أَب وَوَصِيٍّ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ

ــ

رد المحتار

بَابُ مَا يُبْطِل الشُّفْعَة

بَابُ مَا يُبْطِلُهَا (قَوْلُهُ يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا بِثُبُوتِ الطَّلَبِ لَهُ؛ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلَانِ وَرِثَا أَجَمَةً وَأَحَدُهُمَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْمِيرَاثِ فَبِيعَتْ أَجَمَةٌ بِجَنْبِهَا فَلَمْ يَطْلُبْ الشُّفْعَةَ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي الْمَبِيعَةِ قَالُوا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَالْجَهْلُ لَيْسَ بِعُذْرٍ اهـ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ تَرْجِيحُهُ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَلَى فَوْرِ الْعِلْمِ وَعَلِمْت مَا فِيهِ فِي بَابِ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ أَوْ ذِي يَدٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَوْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقَارُ فِي يَدِهِ، وَكَذَا عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الدَّارُ فِي يَدِهِ اسْتِحْسَانًا كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ط

(قَوْلُهُ لَا الْإِشْهَادِ) عَطْفٌ عَلَى طَلَبِ لَا عَلَى الْإِشْهَادِ كَمَا لَا يَخْفَى ح (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ) كَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، بَلْ فَائِدَتُهُ مَخَافَةُ الْجُحُودِ فَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِدُونِهِ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَهَذَا رَدٌّ عَلَى صَاحِبِ الدُّرَرِ حَيْثُ قَالَ يُبْطِلُهَا تَرْكُ الْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ قَادِرًا اغْتِرَارًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْهِدَايَةِ هُنَا إذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ اهـ فَحَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ وَكَانَ عِنْدَهُ مَنْ يُشْهِدُهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يُشْهِدْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ، وَحَمَلَ قَوْلَ الْهِدَايَةِ أَوَّلًا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ عَلَى مَا إذَا عَلِمَ فِي مَكَان خَالٍ. وَرَدَّهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِأَنَّ الشَّرْطَ الطَّلَبُ فَقَطْ دُونَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ، وَبِمَا قَالَهُ الْأَكْمَلُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِشْهَادِ فِي قَوْلِ الْهِدَايَةِ إذْ تَرْكُ الْإِشْهَادِ نَفْسُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ الطَّلَبِ وَبِأَنَّهُ صَرَّحَ قَبْلَ هَذَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْقُدُورِيِّ أَشْهَدَ فِي مَجْلِسِهِ هُوَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَلَامَيْ الْهِدَايَةِ اهـ مُلَخَّصًا.

وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ إذَا تَرَكَ الْإِشْهَادَ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ عِنْدَ الدَّارِ حِينَ عَلِمَ فَتَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ بَطَلَتْ، لَكِنَّ فِيهِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي صَحَّ كَمَا عَلِمْته فَافْهَمْ (قَوْلُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ كَمَا مَرَّ) حَيْثُ قَالَ وَهَذَا الطَّلَبُ لَا بُدَّ مِنْهُ، حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ وَلَوْ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ وَلَمْ يُشْهِدْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ لَا تَبْطُلُ اهـ أَيْ بِأَنْ سَدَّ أَحَدٌ فَمَه أَوْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مِنَحٌ، وَلَا تَنْسَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْإِشْهَادَ غَيْرُ شَرْطٍ فِيهِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا تَسْلِيمُهَا) قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا قَالَ سَلَّمْت شُفْعَةَ هَذِهِ الدَّارِ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْبَائِعِ سَلَّمْت لَك شُفْعَتَهَا وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ مَعْنَاهُ لِأَجْلِك، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ وَلَوْ بَعْدَ الدَّفْعِ إلَى الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا، وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ مَسْبُوقًا بِكَلَامٍ كَقَوْلِهِ سَلِّمْ لِهَذَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ الشَّفِيعُ سَلَّمَهَا لَك صَحَّ، وَلَوْ ابْتِدَاءَ كَلَامٍ فَلَا، وَإِذَا سَلَّمَ الْجَارُ مَعَ قِيَامِ الشَّرِيكِ صَحَّ، فَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ بَعْدَهُ لَيْسَ لِلْجَارِ الْأَخْذُ اهـ مُلَخَّصًا. وَفِي الْمَجْمَعِ وَلَا يَجْعَلُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ قَوْلَ الشَّفِيعِ آخُذُ نِصْفَهَا تَسْلِيمًا وَخَالَفَهُ مُحَمَّدٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ابْنُ مَلَكٍ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ عَلِمَ بِالسُّقُوطِ أَوْ لَا) قَالَ فِي الْمِنَحِ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ بِالْأَحْكَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ اهـ. وَالْأَوْضَحُ أَنْ يَذْكُرَهُ فِيمَا إذَا سَكَتَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ كَوْنُ الْجَهْلِ فِيهِ عُذْرًا، أَمَّا عِنْدَ التَّسْلِيمِ مِنْهُ فَلَا وَجْهَ لَهُ ط. قُلْت: فَالْمُنَاسِبُ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَلِمَ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَوْ لَا وَعَلِمَ مَنْ سَقَطَ إلَيْهِ هَذَا الْحَقُّ أَوْ لَا

(قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ، كَمَا مَرَّ) لَمْ أَرَهُ فِيمَا مَرَّ صَرِيحًا (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) حَيْثُ أَبْطَلَ التَّسْلِيمَ وَجَعَلَ لِلصَّغِيرِ أَخْذَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?