Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3684
Jumlah yang dimuat : 4257

مُطْلَقًا) عَلِمَ بِبَيْعِهَا أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ جَعَلَ مَا يَشْفَعُ بِهِ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ وَقْفًا مُسَجَّلًا دُرَرٌ (وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) لِنَفْسِهِ (لَا) تَبْطُلُ لِبَقَاءِ السَّبَبِ.

(وَ) يُبْطِلُهَا (شِرَاءُ الشَّفِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي) ظَنَّ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا ابْتِدَاءً حَيْثُ لَا شُفْعَةَ لِمَنْ دُونَهُ (وَكَذَا) يُبْطِلُهَا (إنْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ سَاوَمَهَا) بَيْعًا أَوْ إجَارَةً مُلْتَقًى (أَوْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ) عَقْدَ الشِّرَاءِ (أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ) مُسْتَدْرَكٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا، فَتَبْطُلُ فِي الْكُلِّ لِدَلِيلِ الْإِعْرَاضِ زَيْلَعِيٌّ.

(قِيلَ لِلشَّفِيعِ إنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ) (قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَلَوْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرَ) أَوْ بِعُرُوضٍ (قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذَا قِيَمِيٌّ وَذَاكَ مِثْلِيٌّ فَرُبَّمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَثُرَ (وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَكْرٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ،

ــ

رد المحتار

يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ إلَّا شِقْصًا مِنْهَا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ، لِأَنَّ مَا بَقِيَ يَكْفِي لِلشُّفْعَةِ ابْتِدَاءً فَيَكْفِي لِبَقَائِهَا اهـ (قَوْلُهُ عَلِمَ بِبَيْعِهَا) أَيْ بَيْعِ الْمَشْفُوعَةِ وَقْتَ بَيْعِهِ مَا يَشْفَعُ بِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَا) عَطْفٌ عَلَى يُبْطِلُهَا: أَيْ وَتَبْطُلُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا فِي الدُّرَرِ (قَوْلُهُ أَوْ وَقْفًا مُسَجَّلًا) يَنْبَغِي عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ الْوَقْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ أَنْ تَسْقُطَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَجَّلْ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إلَخْ) أَيْ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ، وَأَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ الْبَيْعُ الْبَاتُّ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ السَّبَبِ) هُوَ اتِّصَالُ مِلْكِهِ بِالْمَشْفُوعَةِ لِأَنَّ خِيَارَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ. وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ: لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوَالَ فَبَقِيَ الِاتِّصَالُ اهـ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا شِرَاءُ الشَّفِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَعْرَضَ عَنْ الطَّلَبِ وَبِهِ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ مِنَحٌ (قَوْلُهُ فَلِمَنْ دُونَهُ) كَمَا إذَا كَانَ شَرِيكًا وَلِلْمَبِيعِ جَارٌ (قَوْلُهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي) اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْأَخْذِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ إعْرَاضًا لِإِقْبَالِهِ عَلَى التَّمَلُّكِ وَهُوَ مَعْنَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنَّمَا اشْتَرَاهَا لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهَا بِطَرِيقٍ آخَرَ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا شُفْعَةَ لِمَنْ دُونَهُ) بَلْ تَكُونُ لَهُ وَلِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ (قَوْلُهُ إنْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ سَاوَمَهَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ مِعْرَاجٌ، وَقَيَّدَ بِضَمِيرِ الْمَشْفُوعَةِ، لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة: اشْتَرَى دَارًا فَسَاوَمَ الشَّفِيعُ دَارِهِ وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَبِهِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ (قَوْلُهُ أَوْ طَلَبَ مِنْهُ) أَيْ طَلَبَ الشَّفِيعُ مِنْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ) أَيْ يَبِيعَهُ تَوْلِيَةً وَهِيَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ح، وَمِثْلُ التَّوْلِيَةِ الْمُرَابَحَةُ ط وَكَذَا لَوْ طَلَبَهَا مُزَارَعَةً أَوْ مُسَاقَاةً بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ مُسْتَدْرَكٌ بِمَا مَرَّ آنِفًا) لَمْ يَمُرَّ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَعْقُودِ لِلْبُطْلَانِ، وَقَدْ مَرَّ قُبَيْلَهُ ط

(قَوْلُهُ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ) وَكَذَا لَوْ أَقَلَّ بِالْأَوْلَى كَمَا فِي الْعِنَايَةِ (قَوْلُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ لِاسْتِكْثَارِ الثَّمَنِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الدَّرَاهِمِ فِي الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ التَّسْلِيمُ مِنْهُ (قَوْلُهُ قِيمَتُهَا أَلْفٌ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ بِالْأَوْلَى، بِخِلَافِ الْأَقَلِّ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْعَرْضِ وَبَيْنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ أَنَّ الْعَرْضَ قِيَمِيٌّ وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ التَّيْسِيرُ، وَذَاكَ مِثْلِيٌّ يُؤْخَذُ بِمِثْلِهِ فَرُبَّمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا الْفَرْقُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّنَانِيرِ فَلِأَنَّهُمَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الْمَقْصُودِ وَهُوَ الثَّمَنِيَّةُ عِنْدَنَا وَمُبَادَلَةُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَيَسِّرَةٌ عَادَةً. وَقَالَ زُفَرُ لَهُ الشُّفْعَةُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.

تَنْبِيهٌ أَخْبَرَ أَنَّ الثَّمَنَ عُرُوضٌ كَالثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ فَبَانَ أَنَّهُ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ أَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَبَانَ أَنَّهُ جِنْسٌ آخَرُ مِنْهُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ جِنْسٌ آخَرُ مِنْ عُرُوضٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ كَقِيمَةِ مَا بَلَغَهُ فَلَا شُفْعَةَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?