Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3690
Jumlah yang dimuat : 4257

أَوْ رِضًا عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ، حَتَّى لَوْ قَاسَمَ الشَّرِيكُ كَانَ لِلشَّفِيعِ النَّقْضُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ) كَنَقْضِهِ بَيْعَهُ وَهِبَتَهُ (كَمَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا وَهُمَا شَفِيعَانِ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ ثَالِثٌ بَعْدَ مَا اقْتَسَمَا بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ) أَيْ لِلشَّفِيعِ (أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ) ضَرُورَةَ صَيْرُورَةِ النِّصْفِ ثُلُثًا شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ.

(اخْتَلَفَ الْجَارُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِلْكِيَّةِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا) الشَّفِيعُ الَّذِي هُوَ الْجَارُ (فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ (وَلِلْجَارِ تَحْلِيفُهُ) أَيْ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي (عَلَى الْعِلْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى، كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ) فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ (وَإِنْ أَنْكَرَ) الْمُشْتَرِي (طَلَبَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ لِقَائِهِ حَلَفَ) الْمُشْتَرِي (عَلَى الْبَتَاتِ) لِأَنَّهُ يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا دُونَ الْأَوَّلِ حَاوِي الزَّاهِدِيِّ، وَلَوْ بَرْهَنَا فَبَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَحَقُّ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي.

فُرُوعٌ

بَاعَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا، فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ رَدَّهَا شَرَى لِطِفْلِهِ وَالْأَبُ شَفِيعٌ لَهُ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ أَوْ رِضًا عَلَى الْأَصَحِّ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَهُ النَّقْضُ أَتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ) لِمَا عُرِفَ أَنَّ قَبْضَ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ قَبْضٌ نَاقِصٌ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ قَاسَمَ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِكَوْنِ الْقِسْمَةِ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ) لِأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَمْ تَجْرِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا قَبْضًا بِحُكْمِ الْعَقْدِ فَجُعِلَتْ مُبَادَلَةً، وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ الْمُبَادَلَةَ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى إلَخْ) تَشْبِيهٌ فِي النَّقْضِ ط

(قَوْلُهُ وَلِلْجَارِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْعِلْمِ) لِأَنَّهُ تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَحٌ فَيَقُولُ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ) مُوَافِقٌ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَالَ الشَّفِيعُ عَلِمْت أَمْسِ وَطَلَبْت فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي، أَمَّا لَوْ قَالَ طَلَبْت حِينَ عَلِمْت أَيْ وَلَمْ يَسْنُدْهُ لِمَا مَضَى فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ فَيَحْصُلُ التَّوْفِيقُ، أَفَادَهُ الرَّمْلِيُّ وَقَدَّمْنَاهُ (قَوْلُهُ عِنْدَ لِقَائِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ طَلَبَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ لِقَاءِ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَ الدَّارِ حَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ لِعَدَمِ إحَاطَةِ الْعِلْمِ اهـ ح (قَوْلُهُ فَبَيِّنَةُ الشَّفِيعِ أَحَقُّ) لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْأَخْذَ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ ط

فروع بَاعَ مَا فِي إجَارَةِ الْغَيْرِ وَهُوَ شَفِيعُهَا

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْغَيْرُ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ (قَوْلُهُ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ) لِوُجُودِ سَبَبِهَا وَبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَإِنْ رَدَّهَا) عِبَارَةُ الْأَشْبَاهِ بِأَنْ رَدَّهَا وَعَزَا الْمَسْأَلَةَ إلَى الْوَلْوَالِجيَّةِ: قَالَ الْحَمَوِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ إجَازَةِ الْبَيْعِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإِجَارَةِ، وَاَلَّذِي فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: وَلَوْ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَلَكِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ أُبْطِلَتْ الْإِجَارَةُ لِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلطَّلَبِ إلَّا بَعْدَ بُطْلَانِ الْإِجَارَةِ اهـ. فَالصَّوَابُ أَنَّ طَلَبَهَا يَعْنِي الشُّفْعَةَ اهـ مُلَخَّصًا. وَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْقُنْيَةِ وَالْهِنْدِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ. قَالَ ط: وَأَفَادَ هَذَا أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لِنَفَاذِ الْبَيْعِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيَطْلُبَ أَوْ يَطْلُبَ الشُّفْعَةَ فَقَطْ، وَالْعِبَارَةُ لَا تَخْلُو عَنْ رَكَاكَةٍ اهـ أَيْ لِإِيهَامِهَا أَنْ لَا شُفْعَةَ لَهُ إنْ طَلَبَ فَقَطْ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ.

أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ مَسُوقَةٌ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَغَيْرِهَا لِبَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا إذَا بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَكْفُلَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ فَكَفَلَ لَا شُفْعَةَ لَهُ. وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْكَفَالَةُ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ صَارَ جَوَازُهُ مُضَافًا إلَيْهَا وَصَارَ الشَّفِيعُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ، أَمَّا هُنَا الْبَيْعُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرُوهُ:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?