Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3710
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَقَعَتْ شَجَرَةٌ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَغْصَانُهَا مُتَدَلِّيَةٌ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْبُرَهُ عَلَى قَطْعِهَا، بِهِ يُفْتَى) لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشَّجَرَةَ بِأَغْصَانِهَا اخْتِيَارٌ.

(بَنَى أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ) فِي عَقَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا (فَطَلَبَ شَرِيكُهُ رَفْعَ بِنَائِهِ قُسِمَ) الْعَقَارُ (فَإِنْ وَقَعَ) الْبِنَاءُ (فِي نَصِيبِ الْبَانِي فَبِهَا) وَنِعْمَتْ (وَإِلَّا هَدَمَ) الْبِنَاءَ، وَحُكْمُ الْغَرْسِ كَذَلِكَ بَزَّازِيَّةٌ.

(الْقِسْمَةُ تَقْبَلُ النَّقْضَ، فَلَوْ اقْتَسَمُوا وَأَخَذُوا حِصَّتَهُمْ ثُمَّ تَرَاضَوْا عَلَى الِاشْتِرَاكِ بَيْنَهُمْ صَحَّ) وَعَادَتْ الشَّرِكَةُ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي مُبَادَلَةٌ وَيَصِحُّ فَسْخُهَا وَمُبَادَلَتُهَا بِالتَّرَاضِي بَزَّازِيَّةٌ.

(الْمَقْبُوضُ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ) كَقِسْمَةٍ عَلَى شَرْطِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَيْعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ أَوْ غَيْرِهِ (يَثْبُتُ الْمِلْكُ وَيُفِيدُ) جَوَازَ (التَّصَرُّفِ فِيهِ) لِقَابِضِهِ وَيَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ (كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ) فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْمِلْكَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ (وَقِيلَ لَا) يُثْبِتُهُ جَزَمَ بِالْقِيلِ فِي الْأَشْبَاهِ، وَبِالْأَوَّلِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْقُنْيَةِ.

ــ

رد المحتار

فَفِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا: لَوْ ادَّعَى شَجَرًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَاوِمْنِي ثَمَرَهُ أَوْ اشْتَرِ مِنِّي لَا يَكُونُ دَفْعًا لِجَوَازِ كَوْنِ الشَّجَرِ لَهُ وَالثَّمَرَةِ لِغَيْرِهِ وَهِيَ وَاقِعَةٌ لِلْفَتْوَى، وَأَفْتَيْت بِسَمَاعِهَا لِمَا ذُكِرَ رَمْلِيٌّ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْبُرَهُ عَلَى قَطْعِهَا) أَيْ الْأَغْصَانِ، قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي قَسْمِ أَحَدِهِمَا حَائِطٌ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لِلْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِرَفْعِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشَّجَرَةَ بِأَغْصَانِهَا) أَيْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ط

(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ) وَكَذَا لَوْ بِإِذْنِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ لِحِصَّةِ الْآخَرِ، وَلِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ. أَمَّا لَوْ بِإِذْنِهِ لِلشَّرِكَةِ يَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ عَلَيْهِ بِلَا شُبْهَةٍ رَمْلِيٌّ عَلَى الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا هَدَمَ الْبِنَاءَ) أَوْ أَرْضَاهُ بِدَفْعِ قِيمَتِهِ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ.

أَقُولُ: وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ: وَإِنْ وَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ قَلَعَ وَضَمِنَ مَا نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِذَلِكَ اهـ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ مَتْنًا أَنَّ مَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ أُمِرَ بِالْقَلْعِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أُمِرَ بِقَلْعِهِ إنْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِهِ، وَالظَّاهِرُ جَرَيَانُ التَّفْصِيلِ هُنَا كَذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ) لَمْ أَرَ هَذَا التَّعْمِيمَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْمَتْنِ، لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَزَاهُ لِلْبَزَّازِيَّةِ. وَعِبَارَتُهَا: قَسَمُوا الْأَرَاضِيَ وَأَخَذُوا حِصَّتَهُمْ إلَخْ فَهُوَ خَاصٌّ بِالْعَقَارِ كَمَا يَظْهَرُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا الْأَرَاضِيَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْمَتْنِ، وَهَكَذَا رَأَيْته فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا. وَعَلَّلَ فِي الذَّخِيرَةِ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَكَانَ نَقْضُهَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ اهـ.

أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْمِثْلِيِّ لَا تَنْتَقِضُ بِمُجَرَّدِ التَّرَاضِي لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَقْدِ مُبَادَلَةٍ لِأَنَّ الرَّاجِحَ فِيهَا جَانِبُ الْإِفْرَازِ كَمَا مَرَّ، نَعَمْ إذَا خَلَطُوا مَا قَسَمُوهُ مِنْ الْمِثْلِيِّ بِرِضَاهُ تَجَدَّدَتْ شَرِكَةٌ أُخْرَى، وَبِهِ ظَهَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمُبَادَلَتُهَا) عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ وَإِقَالَتُهَا

(قَوْلُهُ جَزَمَ بِالْقِيلِ فِي الْأَشْبَاهِ) لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الْبِيرِيُّ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ظَنَّهُ مِنْ أَنَّ الْبَاطِلَ وَالْفَاسِدَ فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ. وَنَقَلَ الْحَمَوِيُّ عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ، وَذَكَرَ هُوَ أَيْضًا أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا وَقَعَتْ سَهْوًا. ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى كُلٍّ فَالْفَتْوَى وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ، وَغَيْرُهُ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ إلَّا فِي عِبَارَةِ الْأَشْبَاهِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الِاحْتِمَالِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهَا اهـ.

أَقُولُ: وَالْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِي مَتْنِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي سِعَةٍ مِنْ عَدَمِ ذِكْرِهِ وَلَا سِيَّمَا الْمُتُونُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الِاخْتِصَارِ وَمَوْضُوعَةٌ لِمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى. تَتِمَّةٌ

اقْتَسَمُوا أَرْضًا مَوْقُوفَةً بِتَرَاضِيهِمْ ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ سِنِينَ إبْطَالَ الْقِسْمَةِ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ قِسْمَتَهَا بَيْنَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?