Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3751
Jumlah yang dimuat : 4257

(ذَبَحَ شَاةً لَمْ تُدْرَ حَيَاتُهَا وَقْتَ الذَّبْحِ) وَلَمْ تَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ (إنْ فَتَحَتْ فَاهَا لَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ ضَمَّتْهُ أُكِلَتْ، وَإِنْ فَتَحَتْ عَيْنَهَا لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ ضَمَّتهَا أُكِلَتْ، وَإِنْ مَدَّتْ رِجْلَهَا لَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ قَبَضَتْهَا أُكِلَتْ، وَإِنْ نَامَ شَعْرُهَا لَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ قَامَ أُكِلَتْ) لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يُسْتَرْخَى بِالْمَوْتِ؛ فَفَتْحُ فَمٍ وَعَيْنٍ وَمَدِّ رِجْلٍ وَنَوْمِ شَعْرٍ عَلَامَةُ الْمَوْتِ لِأَنَّهَا اسْتِرْخَاءٌ وَمُقَابِلُهَا حَرَكَاتٌ تَخْتَصُّ بِالْحَيِّ فَدَلَّ عَلَى حَيَاتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تُعْلَمْ الْحَيَاةُ (وَإِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهَا) وَإِنْ قَلَّتْ (وَقْتَ الذَّبْحِ أُكِلَتْ مُطْلَقًا) بِكُلِّ حَالٍ زَيْلَعِيٌّ.

(سَمَكَةٌ فِي سَمَكَةٍ) (فَإِنْ كَانَتْ الْمَظْرُوفَةُ صَحِيحَةً حَلَّتَا) يَعْنِي الْمَظْرُوفَةُ، وَالظَّرْفُ لِمَوْتِ الْمَبْلُوعَةِ بِسَبَبٍ حَادِثٍ (وَإِلَّا) تَكُنْ صَحِيحَةً (حَلَّ الظَّرْفُ لَا الْمَظْرُوفُ) كَمَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ دُبُرِهَا لِاسْتِحَالَتِهَا عُذْرَةً جَوْهَرَةٌ، وَقَدْ غَيَّرَ الْمُصَنِّفُ عِبَارَةَ مَتْنِهِ إلَى مَا سَمِعْته، وَلَوْ وَجَدَ فِيهَا دُرَّةً مَلَكَهَا حَلَالًا وَلَوْ خَاتَمًا أَوْ دِينَارًا مَضْرُوبًا لَا وَهُوَ لُقَطَةٌ.

(ذُبِحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ) وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ (يَحْرُمُ) لِأَنَّهُ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى) (وَلَوْ) ذُبِحَ (لِلضَّيْفِ) (لَا) يَحْرُمُ لِأَنَّهُ سُنَّةُ الْخَلِيلِ وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ إكْرَامُ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْفَارِقُ أَنَّهُ إنْ قَدَّمَهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا كَانَ الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلضَّيْفِ أَوْ لِلْوَلِيمَةِ أَوْ لِلرِّبْحِ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا بَلْ يَدْفَعُهَا لِغَيْرِهِ كَانَ

ــ

رد المحتار

أَيْ تَفْصِيلٍ بَيْنَ حَيَاةٍ خَفِيفَةٍ وَكَامِلَةٍ

(قَوْلُهُ ذَبَحَ شَاةً إلَخْ) بَيَانٌ لِعَلَامَاتٍ أُخَرَ (قَوْلُهُ وَلَمْ تَتَحَرَّكْ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الذَّبْحِ بِحَرَكَةٍ اضْطِرَابِيَّةٍ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَإِلَّا فَضَمُّ الْعَيْنِ وَقَبْضُ الرِّجْلِ حَرَكَةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ) أَعَادَهُ لِلدُّخُولِ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ) سَوَاءٌ وُجِدَتْ تِلْكَ الْعَلَامَاتِ أَوْ لَا

(قَوْلُهُ لِاسْتِحَالَتِهَا عُذْرَةً) فَلَوْ فَرَضَ خُرُوجَهَا غَيْرَ مُسْتَحِيلَةٍ حَلَّتْ أَيْضًا، لِأَنَّ مَنَاطَ الْحُرْمَةِ اسْتِحَالَتُهَا لَا خُرُوجُهَا مِنْ الدُّبُرِ، وَلِذَا يَحِلُّ شَعِيرٌ وُجِدَ فِي سِرْقِينِ دَابَّةٍ إذَا كَانَ صَلْبًا تَأَمَّلْ رَحْمَتِيٌّ.

قُلْت: وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ: لَوْ وُجِدَتْ سَمَكَةٌ فِي حَوْصَلَةِ الطَّائِرِ تُؤْكَلُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُؤْكَلُ لِأَنَّهُ كَالرَّجِيعِ وَرَجِيعُ الطَّائِرِ عِنْدَهُ نَجِسٌ، وَقُلْنَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ رَجِيعًا إذَا تَغَيَّرَ. وَفِي السَّمَكِ الصِّغَارِ الَّتِي تُقْلَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشَقَّ جَوْفُهُ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَنَّ رَجِيعَهُ نَجِسٌ، وَعِنْدَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ يَحِلُّ اهـ (قَوْلُهُ وَقَدْ غَيَّرَ الْمُصَنِّفُ عِبَارَةَ مَتْنِهِ) الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مِنَحِهِ أَنَّهُ غَيْرُ عِبَارَةِ الْفَوَائِدِ، وَهِيَ: فَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً حَلَّا وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَا يَخْفَى قُصُورُهَا عَنْ إفَادَةِ الْمَطْلُوبِ، وَمِنْ ثَمَّ غَيَّرْتهَا فِي الْمُخْتَصَرِ إلَى مَا سَمِعْته اهـ لَكِنْ ذَكَرَ الْمُحَشِّي أَنَّهُ رَأَى فِي نُسْخَةِ مَتْنٍ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَظْرُوفَةُ صَحِيحَةً حَلَّتْ وَإِلَّا لَا (قَوْلُهُ مَلَكَهَا حَلَالًا) أَيْ إنْ كَانَتْ فِي الصَّدَفِ، وَإِنْ بَاعَ الصَّيَّادُ السَّمَكَةَ مَلَكَ الْمُشْتَرِي اللُّؤْلُؤَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّدَفِ فَهِيَ لِلصَّيَّادِ وَتَكُونُ لُقَطَةً لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُصُولُهَا إلَيْهَا مِنْ يَدِ النَّاسِ وَلْوَالْجِيَّةٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَهُوَ لُقَطَةٌ) فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا بَعْدَ التَّعْرِيفِ لَا إنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَحٌ، وَقَوْلُ الْأَشْبَاهِ: وَكَذَا إنْ كَانَ غَنِيًّا سَبْقُ قَلَمٍ كَمَا لَا يَخْفَى

(قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ إلَخْ) قَالَ الْبَزَّازِيُّ: وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ ذَبْحٌ لِإِكْرَامِ ابْنِ آدَمَ فَيَكُونُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ وَالْعَقْلَ فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ أَنَّ الْقَصَّابَ يَذْبَحُ لِلرِّبْحِ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَذْبَحُ فَيَلْزَمُ هَذَا الْجَاهِلَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا ذَبَحَهُ الْقَصَّابُ وَمَا ذُبِحَ لِلْوَلَائِمِ وَالْأَعْرَاسِ وَالْعَقِيقَةِ (قَوْلُهُ وَالْفَارِقُ) أَيْ بَيْنَ مَا أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِسَبَبِ تَعْظِيمِ الْمَخْلُوقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَعَلَى هَذَا فَالذَّبْحُ عِنْدَ وَضْعِ الْجِدَارِ أَوْ عُرُوضِ مَرَضٍ أَوْ شِفَاءٍ مِنْهُ لَا شَكَّ فِي حِلِّهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّصَدُّقُ حَمَوِيٌّ، وَمِثْلُهُ النَّذْرُ بِقُرْبَانٍ مُعَلَّقًا بِسَلَامَتِهِ مِنْ بَحْرٍ مَثَلًا فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَقَطْ كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا) هَذَا مَنَاطُ الْفَرْقِ لَا مُجَرَّدُ دَفْعِهَا لِغَيْرِهِ: أَيْ غَيْرِ مَنْ ذُبِحَتْ لِأَجْلِهِ أَوْ غَيْرِ الذَّابِحِ فَإِنَّ الذَّابِحَ قَدْ يَتْرُكُهَا أَوْ يَأْخُذُهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَافْهَمْ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?