Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3768
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلَوْ ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ فَشَرَى أُخْرَى فَظَهَرَتْ فَعَلَى الْغَنِيِّ إحْدَاهُمَا وَعَلَى الْفَقِيرِ كِلَاهُمَا شُمُنِّيٌّ.

(وَإِنْ) (مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ) الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْبَدَنَةِ (وَقَالَ الْوَرَثَةُ اذْبَحُوا عَنْهُ وَعَنْكُمْ) (صَحَّ) عَنْ الْكُلِّ اسْتِحْسَانًا لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ مِنْ الْكُلِّ، وَلَوْ ذَبَحُوهَا بِلَا إذْنِ الْوَرَثَةِ لَمْ يُجْزِهِمْ لِأَنَّ بَعْضَهَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً (وَإِنْ) (كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُرِيدًا اللَّحْمَ) (لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ) مِنْهُمْ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ هِدَايَةٌ لِمَا مَرَّ.

ــ

رد المحتار

وَلَوْ مُعْسِرًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَصْلًا هـ

(قَوْلُهُ وَلَوْ ضَلَّتْ أَوْ سُرِقَتْ إلَخْ) مُسْتَدْرَكٌ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ عَلَى مَا فِي أَغْلَبِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ فَظَهَرَتْ) أَيْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ زَيْلَعِيٌّ، وَقَدَّمْنَا مَفْهُومَهُ عَنْ الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ فَعَلَى الْغَنِيِّ إحْدَاهُمَا) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ، مِنْ أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى بِالْأَوْلَى أَجْزَأَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ، وَإِنْ ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ وَقِيمَتُهَا أَقَلُّ تَصَدَّقَ بِالزَّائِدِ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ إلَّا إذَا ضَحَّى بِالْأُولَى أَيْضًا فَتَسْقُطُ الصَّدَقَةُ لِأَنَّهُ أَدَّى الْأَصْلَ فِي وَقْتِهِ فَيَسْقُطُ الْخَلَفُ (قَوْلُهُ شُمُنِّيٌّ) وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ، وَتَمَامُهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ وَقَالَ الْوَرَثَةُ) أَيْ الْكِبَارُ مِنْهُمْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِقَصْدِ الْقُرْبَةِ مِنْ الْكُلِّ) هَذَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ. قَالَ فِي الْبَدَائِعِ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنْ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ وَيَحُجَّ عَنْهُ، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَمْ يَذْبَحْ مِنْ أُمَّتِهِ» وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ اهـ لِأَنَّ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ أَتْقَانِيٌّ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ أُمَّ وَلَدٍ ضَحَّى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَوْ صَغِيرًا ضَحَّى عَنْهُ أَبُوهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ بَعْضَهَا لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً) فَكَذَا الْكُلُّ لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ كَمَا يَأْتِي. فَرْعٌ

مَنْ ضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ فِي أُضْحِيَّةِ نَفْسِهِ مِنْ التَّصَدُّقِ وَالْأَكْلِ وَالْأَجْرُ لِلْمَيِّتِ وَالْمِلْكُ لِلذَّابِحِ. قَالَ الصَّدْرُ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إنْ بِأَمْرِ الْمَيِّتِ لَا يَأْكُلْ مِنْهَا وَإِلَّا يَأْكُلُ بَزَّازِيَّةٌ، وَسَيَذْكُرُهُ فِي النَّظْمِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا إلَخْ) وَكَذَا إذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا يُرِيدُ الْأُضْحِيَّةَ لِأَنَّ نِيَّتَهُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبَةِ فَكَانَ نَصِيبُهُ لَحْمًا فَمَنَعَ الْجَوَازَ أَصْلًا بَدَائِعُ. تَنْبِيهٌ

قَدْ عُلِمَ أَنَّ الشَّرْطَ قَصْدُ الْقُرْبَةِ مِنْ الْكُلِّ، وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مُرِيدًا لِلْأُضْحِيَّةِ عَنْ عَامِهِ وَأَصْحَابُهُ عَنْ الْمَاضِي تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةَ عَنْهُ وَنِيَّةُ أَصْحَابِهِ بَاطِلَةٌ وَصَارُوا مُتَطَوِّعِينَ، وَعَلَيْهِمْ التَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا وَعَلَى الْوَاحِدِ أَيْضًا لِأَنَّ نَصِيبَهُ شَائِعٌ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْأَكْلِ مِنْهَا تَأَمَّلْ، وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ اتَّفَقَتْ جِهَاتُهَا أَوْ لَا: كَأُضْحِيَّةٍ وَإِحْصَارٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَحَلْقٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ الْقُرْبَةُ، وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قِبَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ الْوَلَدِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَلِيمَةَ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَجُوزَ لِأَنَّهَا تُقَامُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعْمَةِ النِّكَاحِ وَوَرَدَتْ بِهَا السُّنَّةُ، فَإِذَا قَصَدَ بِهَا الشُّكْرَ أَوْ إقَامَةَ السُّنَّةِ فَقَدْ أَرَادَ الْقُرْبَةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كُرِهَ الِاشْتِرَاكُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ، وَأَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ بَدَائِعُ.

وَاسْتَشْكَلَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الْجَوَازَ مَعَ الْعَقِيقَةِ بِمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ وُجُوبَ الْأُضْحِيَّةَ نَسَخَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَالرَّجَبِيَّةِ وَالْعَتِيرَةِ، وَبِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ مَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ: وَلَا يَعِقُّ وَالْأَوَّلُ يُشِيرُ إلَى الْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي إلَى الْكَرَاهَةِ إلَخْ. أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَعِقُّ عَلَى سَبِيلِ السُّنِّيَّةِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُبَاحَةٌ عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْمَحْبُوبِيِّ أَوْ تَطَوُّعٌ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اهـ وَمَا مَرَّ يُؤَيِّدُ أَنَّهَا تَطَوُّعٌ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مُبَاحَةٌ لَكِنْ بِقَصْدِ الشُّكْرِ تَصِيرُ قُرْبَةً، فَإِنَّ النِّيَّةَ تُصَيِّرُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ وَالْمُبَاحَاتِ طَاعَاتٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَتَجَزَّأُ إلَى قَوْلِهِ يَنَابِيعُ) وُجِدَ عَلَى هَامِشِ نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَسَقَطَ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?