Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3797
Jumlah yang dimuat : 4257

بِأَوَانٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بِلَا تَفَاخُرٍ وَفِي الْقُنْيَةِ يَحْسُنُ لِلْفُقَهَاءِ لَفُّ عِمَامَةٍ طَوِيلَةٍ وَلُبْسُ ثِيَابٍ وَاسِعَةٍ وَفِيهَا لَا بَأْسَ بِشَدِّ خِمَارٍ أَسْوَدَ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ إبْرَيْسَمٍ لِعُذْرٍ قُلْت وَمِنْهُ الرَّمَدُ وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى لَا بَأْسَ بِعُرْوَةِ الْقَمِيصِ وَزِرِّهِ مِنْ الْحَرِيرِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ السِّيَرِ الْكَبِيرِ لَا بَأْسَ بِأَزْرَارِ الدِّيبَاجِ وَالذَّهَبِ وَفِيهَا عَنْ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ لَا يُكْرَهُ عَلَمُ الثَّوْبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَيُكْرَهُ مِنْ الذَّهَبِ قَالُوا وَهَذَا مُشْكِلٌ فَقَدْ رَخَّصَ الشَّرْعُ فِي الْكَفَافِ وَالْكَفَافُ قَدْ يَكُونُ الذَّهَبُ

(وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ وَافْتِرَاشُهُ) وَالنَّوْمُ عَلَيْهِ وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ حَرَامٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ قُلْت فَلْيُحْفَظْ هَذَا لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَأَمَّا جَعْلُهُ دِثَارًا أَوْ إزَارًا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ سِرَاجٌ وَأَمَّا الْجُلُوسُ

ــ

رد المحتار

الشَّهَادَاتِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ الْخُرُوجُ لِفُرْجَةِ قُدُومِ أَمِيرٍ أَيْ لِمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ وَمِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ لِهَذَا أَوْلَى فَتَنَبَّهْ (قَوْلُهُ لَفُّ عِمَامَةٍ طَوِيلَةٍ) لَعَلَّهُمْ تَعَافُّوهَا كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عُرْفُ بِلَادٍ أُخَرَ أَنَّهَا تُعَظِّمُ بِغَيْرِ الطُّولِ يُفْعَلُ لِإِظْهَارِ مَقَامِ الْعِلْمِ وَلِأَجْلِ أَنْ يُعْرَفُوا فَيُسْأَلُوا عَنْ أُمُورِ الدِّينِ ط (قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ فِي الْقُنْيَةِ وَنِصْفُهَا يَضُرُّهُ النَّظَرُ الدَّائِمُ إلَيَّ الثَّلْجِ وَهُوَ يَمْشِي فِيهِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشُدَّ عَلَى عَيْنَيْهِ خِمَارًا أَسْوَدَ مِنْ الْإِبْرَيْسَمِ قُلْت فَفِيهِ الْعَيْنُ الرَّمِدَةُ أَوْلَى اهـ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة أَمَّا لِلْحَاجَةِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ بِهِمَا جَرَبٌ كَثِيرٌ فَاسْتَأْذَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ فَأَذِنَ لَهُمَا» اهـ أَقُولُ لَكِنْ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَخَّصَ ذَلِكَ خُصُوصِيَّةً لَهُمَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَقَدْ رَخَّصَ الشَّرْعُ فِي الْكَفَافِ إلَخْ) الْكَفَافُ مَوْضِعُ الْكَفِّ مِنْ الْقَمِيصِ، وَذَلِكَ فِي مُوَاصِلِ الْبَدَنِ وَالدَّخَارِيصِ أَوْ حَاشِيَةِ الذَّيْلِ مُغْرِبٌ قَالَ ط وَفِيهِ أَنَّ الْوَارِدَ عَنْ الشَّارِعِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَبِسَ الْجُبَّةَ الْمَكْفُوفَةَ بِحَرِيرٍ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ فِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ الِاسْتِشْكَالِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَلَمِ وَالْكَفَافِ فِي الثَّوْبِ إنَّمَا حَلَّ لِكَوْنِهِ قَلِيلًا وَتَابِعًا غَيْرَ مَقْصُودٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَدْ اسْتَوَى كُلٌّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ فِي الْحُرْمَةِ فَتَرْخِيصُ الْعَلَمِ وَالْكَفَافِ مِنْ الْحَرِيرِ تَرْخِيصٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِهِ أَيْضًا بِدَلَالَةِ الْمُسَاوَاةِ وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ الْفَرْقِ مَا مَرَّ مِنْ إبَاحَةِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ مِنْ ذَهَبٍ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ وَكَذَا كِتَابَةُ الثَّوْبِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَالْإِنَاءُ وَنَحْوُهُ الْمُضَبَّبُ بِهِمَا فَتَأَمَّلْ وَالْإِشْكَالُ الْوَارِدُ هُنَا وَارِدٌ أَيْضًا عَلَى مَا قَدَّمَهُ عَنْ الْمُجْتَبَى فِي عَلَمِ الْعِمَامَةِ

(قَوْلُهُ وَيَحِلُّ تَوَسُّدُهُ) الْوِسَادَةُ الْمِخَدَّةُ مِنَحٌ وَتُسَمَّى مُرْفَقَةً وَإِنَّمَا حَلَّ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَسَ عَلَى مُرْفَقَةِ حَرِيرٍ» وَكَانَ عَلَى بِسَاطِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - مُرْفَقَةُ حَرِيرٍ وَرُوِيَ أَنَّ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - حَضَرَ وَلِيمَةً فَجَلَسَ عَلَى وِسَادَةِ حَرِيرٍ وَلِأَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى الْحَرِيرِ اسْتِخْفَافٌ وَلَيْسَ بِتَعْظِيمٍ فَجَرَى مَجْرَى الْجُلُوسِ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ مِنَحٌ عَنْ السِّرَاجِ (قَوْلُهُ وَقَالَا إلَخْ) قِيلَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ أَبِي ح وَقِيلَ مَعَ مُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ) وَمِثْلُهُ فِي مَتْنِ دُرَرِ الْبِحَارِ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي الْكَرْمَانِيِّ اهـ وَنَقَلَ مِثْلَهُ ابْنُ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ) قَالَ فِيهِ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ قُلْت هَذَا التَّصْحِيحُ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْمُتُونُ الْمُعْتَبَرَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالشُّرُوحُ (قَوْلُهُ وَأَمَّا جَعْلُهُ دِثَارًا) الدِّثَارُ بِالْكَسْرِ مَا فَوْقَ الشِّعَارِ مِنْ الثِّيَابِ وَالشِّعَارُ كَكِتَابٍ مَا تَحْتَ الدِّثَارِ مِنْ اللِّبَاسِ وَهُوَ مَا يَلِي شَعْرَ الْجَسَدِ وَيُفْتَحُ جَمْعُهُ أَشْعُرُ قَامُوسٌ فَالدِّثَارُ مَالًا يُلَاقِي الْجَسَدَ وَالشِّعَارُ بِخِلَافِهِ وَشَمِلَ الدِّثَارُ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا إلَّا إذَا كَانَ حَشْوًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْهِنْدِيَّةِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِالْإِجْمَاعِ) وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ مَا مَسَّ الْجِلْدَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?