Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3809
Jumlah yang dimuat : 4257

لِأَنَّهُ يُورِثُ النِّسْيَانَ

(وَمِنْ مَحْرَمِهِ) هِيَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ وَلَوْ بِزِنًا (إلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ إنْ أَمِنَ شَهْوَتَهُ) وَشَهْوَتَهَا أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ فَمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ قَصَّرَ ابْنُ كَمَالٍ (وَإِلَّا لَا، لَا إلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَالْفَخِذِ) وَأَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى - {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} النور: ٣١- الْآيَةَ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَنَحْوِهِ (وَحُكْمُ أَمَةِ غَيْرِهِ) وَلَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ (كَذَلِكَ) فَيَنْظُرُ إلَيْهَا كَمَحْرَمِهِ

(وَمَا حَلَّ نَظَرُهُ) مِمَّا مَرَّ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (حَلَّ لَمْسُهُ) إذَا أَمِنَ الشَّهْوَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا «لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُقَبِّلُ رَأْسَ فَاطِمَةَ» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّهِ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ» وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ وَالْمَسُّ كَشْفُ الْحَقَائِقِ لِابْنِ سُلْطَانٍ وَالْمُجْتَبَى (إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ) فَلَا يَحِلُّ مَسُّ وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ وَلِذَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ وَهَذَا فِي الشَّابَّةِ،

ــ

رد المحتار

النِّسْيَانَ لِوُرُودِ الْأَثَرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يَقُولُ: الْأَوْلَى أَنْ يَنْظُرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي تَحْصِيلِ مَعْنَى اللَّذَّةِ اهـ لَكِنْ فِي شَرْحِهَا لِلْعَيْنِيِّ أَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلَا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ تَمَسُّ فَرْجَهُ لِيَتَحَرَّك عَلَيْهَا هَلْ تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ: لَا وَأَرْجُو أَنْ يَعْظُمَ الْأَجْرُ ذَخِيرَةٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُورِثُ النِّسْيَانَ) وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ اهـ ط. تَنْبِيهٌ قَدَّمْنَا أَنَّ الرَّجُلَ يَنْظُرُ مِنْ أَمَتِهِ الْحَلَالِ، وَهِيَ مِنْهُ إلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ قَالَ مُنْلَا مِسْكِينٍ: وَأَمَّا حُكْمُ نَظَرِ السَّيِّدَةِ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ أَمَتِهَا وَالْأَمَةِ إلَى سَيِّدَتِهَا فَغَيْرُ مَعْلُومٍ اهـ وَذَكَرَ مُحَشِّيهِ أَبُو السُّعُودِ أَنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَرْأَةُ لِلْمَرْأَةِ. أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إذْ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ لَنَصُّوا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُمْ أَنَاطُوا حِلَّ النَّظَرِ إلَى غَيْرِ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ بِحِلِّ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ وَفِي الْعِنَايَةِ وَالنِّهَايَةِ قُبَيْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مَا نَصَّهُ وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ فِي حِلِّ نَظَرِ بَعْضِهِنَّ إلَى بَعْضِهِنَّ سَوَاءٌ

(قَوْلُهُ أَوْ سَبَبٍ) كَالرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِزِنًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ حِلِّ نِكَاحِهَا لَهُ بِسَبَبِ زِنَاهُ بِأُصُولِهَا أَوْ فُرُوعِهَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَقِيلَ: إنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ، لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ (قَوْلُهُ فَمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ قَصَرَ التَّقْيِيدَ عَلَى الْأَمْنِ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ، وَهُوَ تَعْرِيضٌ بِتَاجِ الشَّرِيعَةِ وَالْمُصَنِّفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ لَا إلَى الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ إلَخْ) أَيْ مَعَ مَا يَتْبَعُهُمَا مِنْ نَحْوِ الْجَنْبَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ وَالْأَلْيَتَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ نَفْسَ الزِّينَةِ، لِأَنَّ النَّظَرَ إلَيْهَا مُبَاحٌ مُطْلَقًا، بَلْ الْمُرَادُ مَوَاضِعُهَا فَالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ، وَالْوَجْهُ مَوْضِعُ الْكُحْلِ، وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ وَالْأُذُنُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ، وَالْعَضُدُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ، وَالسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ وَالْخِضَابِ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ، وَالْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ زَيْلَعِيٌّ وَالشَّعْرُ مَوْضِعُ الْعَقْصِ إتْقَانِيٌّ وَالدُّمْلُوجُ كَعُصْفُورِ وَالدُّمْلُجُ مَقْصُورٌ مِنْهُ مِصْبَاحٌ وَهُوَ مِنْ حُلِيِّ الْعَضُدِ وَالْعَقْصُ سَيْرٌ يُجْمَعُ بِهِ الشَّعْرُ وَقِيلَ خُيُوطٌ سُودٌ تَصِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مَغْرِبٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُدْبِرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ وَمُعْتَقَةُ الْبَعْضِ عِنْدَهُ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَنْظُرُ إلَيْهَا كَمَحْرَمِهِ) لِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَوَائِجِ مَوْلَاهَا وَتَخْدُمُ أَضْيَافَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، فَصَارَ حَالُهَا خَارِجَ الْبَيْتِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ كَحَالِ الْمَرْأَةِ دَاخِلَهُ فِي حَقِّ الْمَحَارِمِ الْأَقَارِبِ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا رَأَى جَارِيَةً مُتَقَنِّعَةً عَلَاهَا بِالدُّرَّةِ وَقَالَ: أَلْقِي عَنْك الْخِمَارَ يَا دَفَارِ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ هِدَايَةٌ وَدَفَارِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ كَفَعَالِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ مِنْ الدَّفْرِ وَهُوَ النَّتْنُ

(قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ) مَعْنَاهُ اسْتِوَاءُ الْأَمْرَيْنِ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ مَسُّ وَجْهِهَا) أَيْ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلِذَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ أَغْلَظَ مِنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?