Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3822
Jumlah yang dimuat : 4257

يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَتَقْبِيلُهَا دُونَ الْأُخْرَى (بِشَهْوَةٍ) الشَّهْوَةُ فِي الْقُبْلَةِ لَا تُعْتَبَرُ بَلْ فِي الْمَسِّ وَالنَّظَرِ ابْنُ كَمَالٍ (حُرِّمَتَا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ (الدَّوَاعِي كَالنَّظَرِ وَالتَّقْبِيلِ حَتَّى يَحْرُمُ فَرْجُ إحْدَاهُمَا) عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَاسْتِيلَاءِ كُفَّارٍ عَلَيْهَا ابْنُ كَمَالٍ (بِمِلْكٍ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ (أَوْ نِكَاحٍ) صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ إلَّا بِالدُّخُولِ (أَوْ عِتْقٍ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا أَوْ كِتَابَةٍ لِأَنَّهَا تُحَرِّمُ فَرْجَهَا، بِخِلَافِ تَدْبِيرٍ وَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ. قُلْت: وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ حَيْضَةٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ كَمَا بَسَطْته فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى.

(وَكُرِهَ) تَحْرِيمًا قُهُسْتَانِيٌّ (تَقْبِيلُ الرَّجُلِ) فَمَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ وَكَذَا تَقْبِيلُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ لِقَاءٍ أَوْ وَدَاعٍ قُنْيَةٌ وَهَذَا لَوْ عَنْ شَهْوَةٍ، وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ فَجَائِزٌ عِنْدَ الْكُلِّ خَانِيَّةٌ، وَفِي الِاخْتِيَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا قَصَدَ الْبِرَّ وَأَمِنَ الشَّهْوَةَ كَتَقْبِيلِ وَجْهِ فَقِيهٍ وَنَحْوِهِ (وَ) كَذَا (مُعَانَقَتُهُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا بَأْسَ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَخْ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بِوَطْءِ الْأُخْرَى لَا بِوَطْءِ الْمَوْطُوءَةِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ الشَّهْوَةُ فِي الْقُبْلَةِ لَا تُعْتَبَرُ) مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: بِشَهْوَةٍ لِأَنَّ تَقْبِيلَهَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ شَهْوَةٍ صَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُقَبِّلْهُمَا أَصْلًا اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْعِنَايَةِ لَكِنْ فِي فَصْلِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا أَقَرَّ بِالتَّقْبِيلِ، وَأَنْكَرَ الشَّهْوَةَ اُخْتُلِفَ فِيهِ قِيلَ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ خِلَافُهُ وَقِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ فَيُصَدَّقُ أَوْ عَلَى الْفَمِ فَلَا وَالْأَرْجَحُ هَذَا اهـ وَاسْتَظْهَرَ إلْحَاقَ الْخَدَّيْنِ بِالْفَمِ. قُلْت: فَقَدْ حَصَلَ التَّوْفِيقُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ (قَوْلُهُ حَتَّى يَحْرُمَ) بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ الْمُجَرَّدِ لَا مِنْ التَّحْرِيمِ وَفَرْجٌ بِالرَّفْعِ فَاعِلٌ لِيَشْمَلَ مَا بِغَيْرِ فِعْلِهِ (قَوْلُهُ بِمِلْكٍ) أَرَادَ بِهِ مِلْكَ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ تَعْمِيمٌ لَهُ قَالَ الأتقاني كَالشِّرَاءِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إلَّا بِالدُّخُولِ) لِأَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَالْعِدَّةُ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي التَّحْرِيمِ هِدَايَةٌ.

تَنْبِيهٌ لَوْ ارْتَفَعَ الْمُحَرِّمُ فَالظَّاهِرُ عَوْدُ الْحُرْمَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمَبْسُوطِ لَوْ زَوَّجَ إحْدَاهُمَا لَهُ وَطْءُ الْبَاقِيَةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يُزَوِّجَ إحْدَاهُمَا أَوْ يَبِيعَ، لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ سَقَطَ عَنْهَا بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَبْقَ أَثَرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَادَ الْحُكْمُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا بَسَطْته فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى) نَصُّهُ: لَكِنْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى تَمْضِيَ حَيْضَةٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ الْمِلْكِ. قُلْت: وَهَذَا أَحَدُ أَنْوَاعِ الِاسْتِبْرَاءِ الْمُسْتَحَبِّ وَمِنْهَا: إذَا رَأَى امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، وَلَمْ تَحْبَلْ فَلَوْ حَبِلَتْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْلَ، وَمِنْهَا: إذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعَمَّتِهَا أَوْ بِخَالَتِهَا أَوْ بِنْتِ أَخِيهَا أَوْ أُخْتِهَا بِلَا شُبْهَةٍ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ الْمَزْنِيَّةُ فَلَوْ زَنَى بِهَا بِشُبْهَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِدَّةُ فَلَا يَطَأُ امْرَأَتَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَزْنِيَّةِ، وَمِنْهَا: إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزْنِي ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ، وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا يَطَأُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَكَذَا الْجَوَابُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ الْغَيْرِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَكَذَا لِمَوْلَاهَا كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ النَّظْمِ فَلْيُلْحَظْ اهـ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ فَجَائِزٌ عِنْدَ الْكُلِّ) قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ بَعْدَ كَلَامٍ فَعُلِمَ إبَاحَةُ تَقْبِيلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالرَّأْسِ وَالْكَشْحِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ إبَاحَتُهَا عَلَى الْجَبْهَةِ، وَبَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَعَلَى الشَّفَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْمَبَرَّةِ وَالْإِكْرَامِ اهـ وَيَأْتِي قَرِيبًا تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى التَّقْبِيلِ وَالْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَكَذَا مُعَانَقَتُهُ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ فَمَ الرَّجُلِ أَوْ يَدَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ يُعَانِقَهُ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا بَأْسَ بِالتَّقْبِيلِ وَالْمُعَانَقَةِ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَانَقَ جَعْفَرًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الْحَبَشَةِ وَقَبَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» وَلَهُمَا مَا رُوِيَ " «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنْ الْمُكَامَعَةِ» ؟ " وَهِيَ الْمُعَانَقَةُ «وَعَنْ الْمُكَاعَمَةِ» وَهِيَ التَّقْبِيلُ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?