Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3825
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالظَّاهِرُ فِي الْكَبِيرِ أَنَّهُ يُخْتَنُ وَيَكْفِي قَطْعُ الْأَكْثَرِ.

(وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ) الرَّجُلِ (الْعَالِمِ) وَالْمُتَوَرِّعِ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ دُرَرٌ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الْحَاكِمِ وَالْمُتَدَيِّنِ (السُّلْطَانِ الْعَادِلِ) وَقِيلَ سُنَّةٌ مُجْتَبًى (وَتَقْبِيلُ رَأْسِهِ) أَيْ الْعَالِمِ (أَجْوَدُ) كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ (وَلَا رُخْصَةَ فِيهِ) أَيْ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ (لِغَيْرِهِمَا) أَيْ لِغَيْرِ عَالِمٍ وَعَادِلٍ هُوَ الْمُخْتَارُ مُجْتَبًى وَفِي الْمُحِيطِ إنْ لِتَعْظِيمِ إسْلَامِهِ وَإِكْرَامِهِ جَازَ وَإِنْ لِنَيْلِ الدُّنْيَا كُرِهَ.

(طَلَبَ مِنْ عَالِمٍ أَوْ زَاهِدٍ أَنْ) يَدْفَعَ إلَيْهِ قَدَمَهُ وَ (يُمَكِّنَهُ مِنْ قَدَمِهِ لِيُقَبِّلَهُ أَجَابَهُ وَقِيلَ لَا) يُرَخَّصُ فِيهِ كَمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلُ الْمَرْأَةِ فَمَ أُخْرَى أَوْ خَدَّهَا عِنْدَ اللِّقَاءِ أَوْ الْوَدَاعِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ مُقَدِّمًا لِلْقِيلِ قَالَ (وَ) كَذَا مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ مِنْ (تَقْبِيلِ يَدِ نَفْسِهِ إذَا لَقِيَ غَيْرَهُ) فَهُوَ (مَكْرُوهٌ) فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِ صَاحِبِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ فَمَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ (وَكَذَا) مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ (تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْ الْعُلَمَاءِ) وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ آثِمَانِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ وَهَلْ يَكْفُرَانِ: عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيمِ كُفْرٌ وَإِنْ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا وَصَارَ آثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيرَةِ،

ــ

رد المحتار

لَا بَعْدَ أَنْ كَمَا وَجَدْته فِي بَعْضِ النُّسَخِ مُوَافِقًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا، وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَخْتِنُهُ أَوْ يَشْتَرِي أَمَةً كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ فِي الْكَبِيرِ أَنَّهُ يُخْتَنُ) الظَّاهِرُ أَنْ يُخْتَنَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ أَيْ يَخْتِنُهُ غَيْرُهُ فَيُوَافِقُ إطْلَاقَ الْهِدَايَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي قَطْعُ الْأَكْثَرِ) قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة غُلَامٌ خُتِنَ فَلَمْ تُقْطَعْ الْجِلْدَةُ كُلُّهَا فَإِنْ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ يَكُونُ خِتَانًا وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَالسُّلْطَانُ إذْ هُوَ مَنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ وَوِلَايَةٌ ط (قَوْلُهُ وَقِيلَ سُنَّةٌ) أَيْ تَقْبِيلُ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَعَلِمْت أَنَّ مُفَادَ الْأَحَادِيثِ سُنِّيَّتُهُ أَوْ نَدْبُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْعَيْنِيُّ (قَوْلُهُ أَيْ الْعَالِمِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَجْوَدَ فِي السُّلْطَانِ الْيَدُ حِفْظًا لِأُبَّهَةِ الْإِمَارَةِ وَلْيُحَرَّرْ ط (قَوْلُهُ أَجْوَدُ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا ط (قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ) قَدَّمَ عَلَى الْخَانِيَّةِ وَالْحَقَائِقِ أَنَّ التَّقْبِيلَ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ بِلَا شَهْوَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ

(قَوْلُهُ يَدْفَعَ إلَيْهِ قَدَمَهُ) يُغْنِي عَنْهُ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَجَابَهُ) لِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرِنِي شَيْئًا أَزْدَادُ بِهِ يَقِينًا فَقَالَ اذْهَبْ إلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ فَادْعُهَا فَذَهَبَ إلَيْهَا فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُوك فَجَاءَتْ حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي فَرَجَعَتْ قَالَ: ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» : وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ اهـ مِنْ رِسَالَةِ الشُّرُنْبُلَالِيُّ (قَوْلُهُ كَمَا يُكْرَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ فَإِنَّهُ نَقَلَهُ سَابِقًا عَنْ الْقُنْيَةِ ط وَهَذَا لَوْ عَنْ شَهْوَةٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مُقَدِّمًا لِلْقِيلِ) أَيْ الْوَاقِعِ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ رَمَزَ لَهُ إلَى كِتَابٍ ثُمَّ رَمَزَ بَعْدَهُ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ قَالَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِصَاحِبِ الْقُنْيَةِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا نَعَمْ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي الْمُجْتَبَى (قَوْلُهُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ) أَيْ تَحْرِيمًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ فَلَا رُخْصَةَ فِيهِ ط (قَوْلُهُ فَمَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا وَلَا عَادِلًا، وَلَا قَصَدَ تَعْظِيمَ إسْلَامِهِ وَلَا إكْرَامَهُ، وَسَيَأْتِي أَنَّ قُبْلَةَ يَدِ الْمُؤْمِنِ تَحِيَّةً تَوْفِيقًا بَيْنَ كَلَامِهِمْ، وَلَا يُقَالُ حَالَةَ اللِّقَاءِ مُسْتَثْنَاةٌ لِأَنَّا نَقُولُ حَيْثُ نَدَبَ فِيهَا الشَّارِعُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْمُصَافَحَةِ عُلِمَ أَنَّهَا تَزِيدُ عَنْ غَيْرِهَا فِي التَّعْظِيمِ، فَكَيْفَ لَا تُسَاوِيهَا سَائِحَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ إنْ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ أَوْ التَّعْظِيمِ كَفَرَ إلَخْ) تَلْفِيقٌ لِقَوْلَيْنِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا السُّجُودِ، لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّحِيَّةَ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كَفَرَ اهـ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ يَكْفُرُ بِالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا وَفِي الزَّاهِدِيِّ الْإِيمَاءُ فِي السَّلَامِ إلَى قَرِيبِ الرُّكُوعِ كَالسُّجُودِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يُكْرَهُ الِانْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إطْلَاقُ السُّجُودِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيلِ. تَتِمَّةٌ اخْتَلَفُوا فِي سُجُودِ الْمَلَائِكَةِ قِيلَ: كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالتَّوَجُّهُ إلَى آدَمَ لِلتَّشْرِيفِ، كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?