Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3832
Jumlah yang dimuat : 4257

فَلَمْ تَجُزْ كَسَائِرِ الطَّاعَاتِ قُلْت: وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ يُحَرَّرُ.

(وَ) جَازَ (سَفَرُ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ) وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ (بِلَا مَحْرَمٍ) هَذَا فِي زَمَانِهِمْ أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا لِغَلَبَةِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَبِهِ يُفْتِي ابْنُ كَمَالٍ.

(وَ) جَازَ (شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ وَبَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ (لِأَخٍ وَعَمٍّ وَأُمٍّ وَمُلْتَقِطٍ هُوَ فِي حِجْرِهِمْ) أَيْ فِي كَنَفِهِمْ وَإِلَّا لَا (وَ) جَازَ (إجَارَتُهُ لِأُمِّهِ فَقَطْ) لَوْ فِي حِجْرِهَا وَكَذَا الْمُلْتَقِطُ عَلَى الْأَصَحِّ كَذَا عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِشَرْحِ الْمَجْمَعِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ وَيَأْتِي مَتْنًا مَا يُنَافِيهِ فَتَنَبَّهْ. وَكَذَا لِعَمِّهِ عِنْدَ الثَّانِي خِلَافًا لِلثَّالِثِ وَلَوْ أَجَرَ الصَّغِيرُ نَفْسَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا إذَا فَرَغَ الْعَمَلُ لِتَمَحُّضِهِ نَفْعًا فَيَجِبُ الْمُسَمَّى وَصَحَّ إجَارَةُ أَبٍ وَجَدٍّ وَقَاضٍ وَلَوْ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الصَّحِيحِ

ــ

رد المحتار

ثُمَّ رَزَقَهُ الْوَالِي كِفَايَتَهُ، أَمَّا إنْ قَالَ ابْتِدَاءً إنَّمَا أَقْبَلُ الْقَضَاءَ إنْ رَزَقَنِي الْوَالِي كَذَا بِمُقَابَلَةِ قَضَائِي، وَإِلَّا فَلَا أَقْبَلُ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الطَّاعَةِ اهـ كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَمْ تَجُزْ) أَيْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَيْ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهَا (قَوْلُهُ يُحَرَّرُ) أَقُولُ: قَدَّمْنَا تَحْرِيرَهُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَبَيَّنَّا أَنَّ كَلَامَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَيْسَ عَامًّا فِي كُلِّ طَاعَةٍ بَلْ فِيمَا فِيهِ ضَرُورَةٌ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ

(قَوْلُهُ وَجَازَ سَفَرُ الْأَمَةِ) لِأَنَّ الْأَجَانِبَ فِي حَقِّ الْإِمَاءِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى النَّظَرِ وَالْمَسِّ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأُمِّ الْوَلَدِ إلَخْ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَأُمُّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لِقِيَامِ الرِّقِّ فِيهَا وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ، لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةُ الرَّقَبَةِ وَكَذَا مُعْتَقَةُ الْبَعْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا كَالْمُكَاتَبَةِ عِنْدَهُ اهـ.

وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا مَحْرَمٍ.

وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَافِرُ مَعَ الصَّالِحِينَ، وَالصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ غَيْرُ مَحْرَمَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيُّ

(قَوْلُهُ وَجَازَ شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ) كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَاسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ فِي حِجْرِهِمْ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مِنَحٌ (قَوْلُهُ لِشَرْحِ الْمَجْمَعِ) أَيْ لِابْنِ مَلَكٍ (قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ) بَلْ الَّذِي فِيهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَجْمَعِ، وَيُسَلِّمُهُ فِي صِنَاعَةٍ وَلَا يُؤَجِّرُهُ فِي الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ قَيَّدَ بِهِ احْتِرَازًا عَنْ رِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ مِنْ أَنَّ إجَارَتَهُ جَائِزَةٌ كَإِجَارَةِ الْأُمِّ الصَّغِيرَ، لِأَنَّ فِيهَا صَوْنًا عَنْ الْفَسَادِ بِكَوْنِهِ مَشْغُولًا بِعَمَلٍ. وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَا يَمْلِكُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ، فَلَا يُؤَجِّرُهُ كَالْعَمِّ بِخِلَافِ الْأُمِّ، لِأَنَّهَا تَمْلِكُ إتْلَافَ مَنَافِعِهِ مَجَّانًا فَتَمْلِكُهُ بِعِوَضٍ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْوِقَايَةِ نَعَمْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ أَنَّ رِوَايَةَ الْقُدُورِيِّ أَقْرَبُ.

أَقُولُ: قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمَعِ وَالْوِقَايَةِ وَالْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كِتَابِ اللَّقِيطِ وَوَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ هُنَا اضْطِرَابٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا لِعَمِّهِ) أَيْ لِعَمِّ الصَّغِيرِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمِنَحِ وَنَصُّهُ وَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي يَدِ الْعَمِّ فَآجَرَهُ صَحَّ لِأَنَّهُ مِنْ الْحِفْظِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَصِحُّ اهـ، وَفِي نُسْخَةٍ مُصَحَّحَةٍ كُشِطَ الضَّمِيرُ مِنْ قَوْلِهِ فَآجَرَهُ وَأَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ فَأَجَّرَتْهُ أُمُّهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي التَّبْيِينِ والشُّرُنبُلالِيَّة، لَكِنْ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ عَنْ جَامِعِ التُّمُرْتَاشِيِّ مَا نَصُّهُ: وَالْأُمُّ لَوْ آجَرَتْهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ فِي حِجْرِهَا وَكَذَا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ اهـ فَرَاجِعْهُ وَفِي ٢٧ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَلَا جَدٌّ وَلَا وَصِيٌّ فَآجَرَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ هُوَ فِي حِجْرِهِ صَحَّ وَلَوْ فِي حِجْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَآجَرَهُ آخَرُ أَقْرَبُ كَمَا لَوْ لَهُ أُمٌّ وَعَمَّةٌ وَهُوَ فِي حِجْرِ عَمَّتِهِ فَآجَرَتْهُ أُمُّهُ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلِمَنْ آجَرَهُ قَبَضَ أُجْرَتَهُ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ لَمْ يَلْزَمْ كِفَايَةً لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالضَّرَرِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ وَصَحَّ إجَارَةُ أَبٍ وَجَدٍّ) وَكَذَا تَصِحُّ إجَارَةُ وَصِيِّهِمَا بِخِلَافِ وَصِيِّ الْقَاضِي حَمَوِيٌّ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الدُّرَرِ فَرَاجِعْهَا. نَعَمْ عَدَّهَا الشَّارِحُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا وَصِيُّ الْأَبِ وَصِيَّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?