Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 4032
Jumlah yang dimuat : 4257

وَفَاءً بِهِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ إتْمَامُ ذَلِكَ مُجْتَبًى.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِيهِ لِنُقْصَانِهَا كَالْبَهِيمَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهَا لِلْمَوْلَى (فَإِنْ حَرَّرَهُ) أَيْ الْجَنِينَ (سَيِّدُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ) ضَرْبِ بَطْنِ الْأَمَةِ (فَأَلْقَتْهُ) حَيًّا (فَمَاتَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيًّا) لِلْمَوْلَى لَا دِيَتُهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الضَّرْبِ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ تَجِبُ دِيَةٌ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنَّا.

(وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ) عِنْدَنَا وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا زَيْلَعِيٌّ (إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ) كَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِتَصْرِيحِهِمْ بِوُجُوبِ الدِّيَةِ حِينَئِذٍ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُحْفَظْ (وَمَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ) كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ (كَتَامٍّ فِيمَا ذُكِرَ) مِنْ الْأَحْكَامِ وَعِدَّةٍ وَنِفَاسٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ (وَضَمِنَ الْغُرَّةَ عَاقِلَةُ امْرَأَةٍ) حُرَّةٍ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَاقِلَةٌ فَفِي مَالِهَا فِي سَنَةٍ أَيْضًا صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَلَا تَأْثَمُ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ بَعْضُ خَلْقِهِ وَمَرَّ فِي الْحَظْرِ نَظْمًا.

ــ

رد المحتار

النُّسَخِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالضَّارِبِ.

قَالَ ط: وَهَذَا حُكْمُ الْجَنِينِ، وَأَمَّا إذَا مَاتَتْ الْأُمُّ قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنْ الذَّخِيرَةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى الضَّارِبِ قِيمَةُ الْأُمِّ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَنِينَ كَعُضْوٍ مِنْهَا، سَيَأْتِي آخِرَ الْمَعَاقِلِ أَنَّ الْحُرَّ إذَا جَنَى عَلَى نَفْسِ عَبْدٍ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إذَا قَتَلَهُ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحَمَّلُ أَطْرَافَ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِنُقْصَانِ الْوِلَادَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) بِأَنْ انْتَقَصَتْ عَشَرَةً مَثَلًا وَقِيمَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةٌ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ (قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: ثُمَّ وُجُوبُ الْبَدَلِ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا نُقْصَانُ الْأُمِّ إنْ تَمَكَّنَ فِيهَا نَقْصٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عِنَايَةٌ (قَوْلُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ) فَلَوْ حَرَّرَهُ قَبْلَهُ وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ فَفِيهِ الْغُرَّةُ لِلْأَبِ دُونَ الْمَوْلَى تَتَارْخَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ ضَرَبَ بَطْنَ الْأَمَةِ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ ضَرَبَهُ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَصْدَرَ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ، وَيَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْجَنِينِ، فَيَتَّحِدُ مَرْجِعُ الضَّمَائِرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمَوْلَى) قَالَ أَبُو اللَّيْثِ: لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ أَنَّهَا لِلْمَوْلَى أَوْ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا لِلْمَوْلَى لِاسْتِنَادِ الضَّمَائِرِ إلَى الضَّرْبِ وَوَقْتُ الضَّرْبِ كَانَ مَمْلُوكًا أَتْقَانِيٌّ مُلَخَّصًا وَذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ فِيهِ: فَقِيلَ لِوَرَثَتِهِ وَقِيلَ لِلْجَنِينِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الضَّرْبِ) ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِالضَّرْبِ السَّابِقِ، وَقَدْ كَانَ فِي حَالَةِ الرِّقِّ، فَلِهَذَا تَجِبُ الْقِيمَةُ دُونَ الدِّيَةِ وَتَجِبُ قِيمَتُهُ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَاتِلًا إيَّاهُ وَهُوَ حَيٌّ فَنَظَرْنَا إلَى حَالَتَيْ السَّبَبِ وَالتَّلَفِ هِدَايَةٌ يَعْنِي أَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ دُونَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الضَّرْبِ، وَأَوْجَبْنَا قِيمَتَهُ حَيًّا لَا مَشْكُوكًا فِي حَيَاتِهِ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ التَّلَفِ إذْ لَوْ اعْتَبَرَ حَالَةَ الضَّرْبِ فَقَطْ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ حَيًّا فَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ بَلْ تَجِبُ الْغُرَّةُ كِفَايَةٌ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ) ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ آدَمِيًّا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ (قَوْلُهُ كَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ) أَقُولُ: وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْهُ، وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ عَنْ الْوَاقِعَاتِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَفْهُومُ إلَخْ) فِيهِ اعْتِذَارٌ عَنْ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالتَّفْصِيلِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ حَيْثُ أَطْلَقُوا قَوْلَهُمْ وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ (قَوْلُهُ وَمَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يَسْتَبِينُ خَلْقُهُ إلَّا بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الرَّأْسِ، وَفِي الشُّمُنِّيِّ: وَلَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً وَلَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَشَهِدَتْ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّهُ مَبْدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ وَلَوْ بَقِيَ لَتَصَوَّرَ فَلَا غُرَّةَ فِيهِ وَتَجِبُ فِيهِ عِنْدَنَا حُكُومَةٌ اهـ (قَوْلُهُ وَعِدَّةٍ وَنِفَاسٍ) أَيْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَتَصِيرُ بِهِ أُمُّهُ نُفَسَاءَ (قَوْلُهُ فَفِي مَالِهَا) أَيْ فِي رِوَايَةٍ وَعَلَى عَاقِلَتِهَا فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ: أَيْ لِمَا سَيَأْتِي آخِرَ الْمَعَاقِلِ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِنَّ رِوَايَةَ وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ شَاذَّةٌ وَيَأْتِي تَمَامُهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (قَوْلُهُ وَلَا تَأْثَمُ) الْأَنْسَبُ فِي التَّعْبِيرِ وَأَثِمَتْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ وُجُوبِ الْغُرَّةِ وَهِيَ لَا تَجِبُ إلَّا بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ، ثُمَّ يَقُولُ: وَلَوْ لَمْ يَسْتَبِنْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَلَا إثْمَ ط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?