Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 4141
Jumlah yang dimuat : 4257

وَلِأَحَدِهِمْ يَعْنِي لَوْ مُحْتَاجِينَ حَاضِرِينَ بَالِغِينَ رَاضِينَ، فَلَوْ مِنْهُمْ صَغِيرٌ أَوْ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ غَيْرُ رَاضٍ لَمْ يَجُزْ.

أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَاتِهِ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ لَمْ تَجُزْ لِغَيْرِهِ بِهِ يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ.

أَوْصَى لِصَلَوَاتِهِ، وَثُلُثُ مَالِهِ دُيُونٌ عَلَى الْمُعْسِرِينَ فَتَرَكَهَا الْوَصِيُّ لَهُمْ عَنْ الْفِدْيَةِ لَمْ تُجِزْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ ثُمَّ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ.

وَلَوْ أَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ فَمَاتَ فَغَصَبَ غَاصِبٌ ثُلُثَهَا مَثَلًا وَاسْتَهْلَكَهَا فَتَرَكَهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ قَبْضِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ. الْكُلُّ مِنْ الْقُنْيَةِ.

وَفِي الْجَوَاهِرِ: أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَقَارٍ وَمَاتَ فَقُسِمَتْ التَّرِكَةُ وَالْمُوصَى لَهُ فِي الْبَلَدِ وَقَدْ عَلِمَ بِالْقِسْمَةِ وَلَمْ يَطْلُبْ ثُمَّ بَعْدَ سِنِينَ ادَّعَى تُسْمَعُ، وَلَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ.

أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ فَبَاعَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

وَقَفَتْ ضَيْعَتَهَا عَلَى وَلَدِهَا وَجَعَلَتْ عَمَّ الْوَلَدِ مُتَوَلِّيًا وَلِلْوَلَدِ أَبٌ فَالْمُتَوَلِّي أَوْلَى مِنْ الْأَبِ. شَرَى دَارًا وَأَوْصَى بِهَا لِرَجُلٍ فَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ مِنْ يَدِ الْمُوصَى لَهُ يُؤْخَذُ بِالثَّمَنِ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ الدَّارَ لَا يَرْجِعُ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ أَوْصَى بِمَالِ الْغَيْرِ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ الْوَصِيِّ وَهُوَ الْمُوصَى إلَيْهِ

ــ

رد المحتار

مُحْتَاجِينَ ط (قَوْلُهُ وَلِأَحَدِهِمْ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمْعُ لِأَنَّ أَلْ الْجِنْسِيَّةَ أَبْطَلَتْ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ ط (قَوْلُهُ فَلَوْ مِنْهُمْ صَغِيرٌ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ: أَوْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لِتَتِمَّ الْمُحْتَرَزَاتُ ط (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ فَتَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ تُوجَدْ مِنْ الْغَائِبِ وَغَيْرِ الرَّاضِي وَلَمْ تَصِحَّ مِنْ الصَّغِيرِ، وَهَلْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِلْقِسْمِ الثَّانِي أَوْ لِلْقِسْمَيْنِ؟ أَيْ كَفَّارَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّبَرُّعِ يُحَرَّرُ رَحْمَتِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَاتِهِ) نَصَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُعَيَّنٍ بِوَصِيَّةٍ تَعَيَّنَ دَفْعُهَا إلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ط (قَوْلُهُ لَمْ تَجُزْ لِغَيْرِهِ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي وَالْوَصِيِّ الصَّرْفُ إلَى غَيْرِهِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ) وَطَمَعِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنَحٌ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَا يَصْرِفُهَا إلَى أَحَدٍ إذَا جَوَّزْنَا لَهُ مَنْعَهَا عَمَّنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ لِعَدَمِ مَنْ يُطَالِبُهُ بِهَا (قَوْلُهُ أَوْصَى لِصَلَوَاتِهِ) أَوْ صِيَامَاتِهِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ لَمْ تُجْزِهِ) وَقِيلَ تَجْزِيَا.

قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: قَالَ أُسْتَاذُنَا وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ حَتَّى تُوجَدَ الرِّوَايَةُ (قَوْلُهُ ثُمَّ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ) أَيْ بِنِيَّةِ الْفِدْيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْ الْمَأْمُورَ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ثُلُثَهَا) أَيْ ثُلُثَ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَقْبُوضٌ قَبْلَ الْمَوْتِ.

بَقِيَ لَوْ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَوَاتِهِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا هَلْ يَجْزِيهِ لِحُصُولِ قَبْضِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ لَا يُرَاجَعُ

(قَوْلُهُ فَبَاعَهَا) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ: أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ إلَخْ) لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ فَالْمُتَوَلِّي أَوْلَى مِنْ الْأَبِ) إنْ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ وَصِيِّ الْأُمِّ حَتَّى يَتَأَخَّرَ عَنْ الْأَبِ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ لَا عَلَى الْوَلَدِ (قَوْلُهُ يُؤْخَذُ الثَّمَنُ) أَيْ مِنْ تَرِكَةِ الْمُشْتَرِي لِلْمُوصَى لَهُ وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ عَلَى الشَّفِيعِ كَمَا فِي الْمِنَحِ. فَرْعٌ

أَوْصَى بِوَصَايَا ثُمَّ قَالَ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ بَعْضُ مَنْ أَوْصَى لَهُمْ يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا مَاتُوا لَمْ يَجِدْ الْوَصِيُّ نَفَاذًا فِيهِمْ فَيَبْقَى الْبَاقِي وَذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَلْوَالِجِيَّةٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ الْوَصِيِّ

ِّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْمُوصَى لَهُ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمُوصَى إلَيْهِ وَهُوَ الْوَصِيُّ لِمَا أَنَّ كِتَابَ الْوَصَايَا يَشْمَلُهُ، لَكِنْ قَدَّمَ أَحْكَامَ الْمُوصَى لَهُ لِكَثْرَتِهَا وَكَثْرَةِ وُقُوعِهَا فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى مَعْرِفَتِهَا أَمَسَّ عِنَايَةٌ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?