Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 4214
Jumlah yang dimuat : 4257

وَإِلَّا لَا وَلَوْ وَلِيًّا غَيْرَهُ أَوْ وَصِيًّا رَجَعَ مُطْلَقًا انْتَهَى فَقَوْلُهُ لَوْ وَلِيًّا غَيْرَهُ يَعُمُّ الْجَدَّ فَيَرْجِعُ كَالْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْأَبِ

(وَلِلْأُمِّ) ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ (السُّدُسُ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ الْأُخُوَّةِ أَوْ) مِنْ (الْأَخَوَاتِ) فَصَاعِدًا مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَا وَلَوْ مُخْتَلِطَيْنِ وَالثُّلُثُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا وَثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْأَبِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

(وَ) السُّدُسُ (لِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا) كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبٍ (فَصَاعِدًا) يَشْتَرِكْنَ فِيهِ (إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ) أَيْ صَحِيحَاتٍ كَالْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاسِدَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا سَيَجِيءُ (مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى) مُطْلَقًا كَمَا سَيَجِيءُ

(وَ) السُّدُسُ (لِبِنْتِ الِابْنِ) فَأَكْثَرَ (مَعَ الْبِنْتِ) الْوَاحِدَةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ

(وَ) السُّدُسُ (لِلْأُخْتِ) لِأَبٍ فَأَكْثَرَ (مَعَ الْأُخْتِ) الْوَاحِدَةِ (لِأَبَوَيْنِ) تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ

(وَ) السُّدُسُ (لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) ذُكُورُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ

(وَ) الثُّلُثُ (لِلْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ) كَمَا مَرَّ (وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ

ــ

رد المحتار

قُلْت: وَالتَّزْوِيجُ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْأَبَ فَيَرْجِعُ إنْ أَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ مَالٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا) أَيْ اسْتِحْسَانًا لِلْعُرْفِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ رَجَعَ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَحَمُّلِهِ الْمَهْرَ عَنْ الصَّغِيرِ

(قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. (قَوْلُهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِاثْنَانِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مُخْتَلَطِينَ) أَيْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَالثُّلُثَ عِنْدَ عَدَمِهِمْ) أَيْ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْعَدَدِ مِنْ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَثُلُثَ الْبَاقِي إلَخْ) تَحْتَهُ صُورَتَانِ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ ط: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّارِحُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يَعْنِي الثُّلُثَ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا فِيمَا سَيَأْتِي لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى جَمْعُ حَالَاتِ الْأُمِّ مُتَوَالِيَةً

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِأُمٍّ) أَوْ لِأَبٍ كَمَا مَثَّلَ. (قَوْلُهُ أَيْ صَحِيحَاتٍ) الْجَدَّةُ الصَّحِيحَةُ مَنْ لَيْسَ فِي نِسْبَتِهَا إلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْمُدْلِيَةُ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَوْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ أَوْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إلَى مَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ فَإِنَّهَا فَاسِدَةٌ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى أَوْ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى وَارِثَةً كَأُمِّ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ مَعَ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَوْ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ كَمَا سَيَجِيءُ) أَيْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَجْبِ

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ إلَخْ) لِلْبَنَاتِ سِتَّةُ أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٌ تَتَحَقَّقُ فِي بَنَاتِ الصُّلْبِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ وَهِيَ النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْأَكْثَرِ وَإِذَا كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ عَصَّبَهُنَّ وَثَلَاثَةٌ تَنْفَرِدُ بِهَا بَنَاتُ الِابْنِ.

الْأَوْلَى: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

الثَّانِيَةُ: يَسْقُطْنَ بالصُّلْبِيَّتَيْن فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ لَيْسَ أَعْلَى مِنْهُنَّ فَيُعَصِّبَهُنَّ.

الثَّالِثَةُ: يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ الصُّلْبِيِّ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِغَيْرِ أُمٍّ سَبْعَةَ أَحْوَالٍ خَمْسَةٌ تَتَحَقَّقُ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ، وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ: وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الْمَارَّةُ فِي بَنَاتِ الصُّلْبِ.

وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُنَّ يَصِرْنَ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

وَالْخَامِسَةُ: أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَبِالْأَبِ اتِّفَاقًا وَبِالْجَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَثِنْتَانِ تَنْفَرِدُ بِهِمَا الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ: الْأُولَى: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَنْ يُعَصِّبُهُنَّ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ السِّرَاجِيَّةِ، وَيَسْقُطْنَ بِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ إذَا صَارَتْ عَصَبَةً: أَيْ إذَا كَانَتْ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ قَالَ السَّيِّدُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالْأَخِ فِي كَوْنِهَا عَصَبَةً أَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ وَالسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ) أَيْ لِلْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَلَهُمْ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ذَكَرَ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُمْ يَسْقُطُونَ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَهَا مَعَهُ السُّدُسُ) أَيْ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي (قَوْلُهُ بَعْدَ فَرْضِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?