Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 4217
Jumlah yang dimuat : 4257

قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهِ الْعَمُّ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ) كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَا فَأَسْبَابُهَا أَرْبَعَةٌ: بُنُوَّةٌ ثُمَّ أُبُوَّةٌ ثُمَّ أُخُوَّةٌ ثُمَّ عُمُومَةٌ (وَ) بَعْدَ تَرْجِيحِهِمْ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ (يُرَجَّحُونَ) عِنْدَ التَّفَاوُتِ بِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ كَمَا مَرَّ (بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ فَمَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ) مِنْ الْعَصَبَاتِ وَلَوْ أُنْثَى كَالشَّقِيقَةِ مَعَ الْبِنْتِ تُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ (مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ كَانَ لِأَبٍ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ» . وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ يُقَدَّمُ ذُو الْقَرَابَتَيْنِ وَعِنْدَ التَّفَاوُتِ فِيهَا يُقَدَّمُ الْأَعْلَى

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْعَصَبَةِ بِغَيْرِهِ فَقَالَ (وَيَصِيرُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ الْبَنَاتُ بِالِابْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ بِابْنِ الِابْنِ) وَإِنْ سَفَلُوا (وَالْأَخَوَاتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (بِأَخِيهِنَّ) فَهُنَّ أَرْبَعٌ ذَوَاتُ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ،

ــ

رد المحتار

بِمَحْذُوفٍ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: قِيلَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) قَالَهُ صَاحِبُ السِّرَاجِيَّةِ فِي شَرْحِهِ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ عَمِّ الْأَبِ وَعَمِّ الْجَدِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلَا) أَيْ ابْنُ عَمِّ الْأَبِ وَابْنُ عَمِّ الْجَدِّ (قَوْلُهُ: فَأَسْبَابُهَا) أَيْ الْعُصُوبَةِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ تَرْجِيحِهِمْ إلَخْ) أَيْ تَرْجِيحِ أَهْلِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ كَتَرْجِيحِ الْإِخْوَةِ مَثَلًا عَلَى أَبْنَائِهِمْ يُرَجَّحُ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ إذَا تَفَاوَتُوا فِيهَا كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِأَبَوَيْنِ وَأَبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ حَالٌ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ مُتَعَلِّقٌ بِيُرَجَّحُونَ.

(قَوْلُهُ: كَالشَّقِيقَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَهَذِهِ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ لَكِنْ قَالَ السَّيِّدُ: إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً بِنَفْسِهَا لِمُشَارَكَتِهَا فِي الْحُكْمِ لِمَنْ هُوَ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: «إنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ» إلَخْ) تَمَامُ الْحَدِيثِ «يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ اهـ قَاسِمٌ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّ بَنِي الْأَعْيَانِ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَأُمٍّ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ أَيْ أَبٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَأَنَّ بَنِي الْعَلَّاتِ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَلَّ مَنْ زَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَالْعَلَلُ الشُّرْبُ الثَّانِي يُقَالُ عَلَّهُ إذَا سَقَاهُ السَّقْيَةَ الثَّانِيَةَ، وَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ فَهُوَ بَنُو الْأَخْيَافِ كَمَا سَيَأْتِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِبَنِي الْأُمِّ فِي الْحَدِيثِ مَا يَشْمَلُ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْإِخْوَةَ لِأُمٍّ فَقَطْ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِأَعْيَانِهِمْ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْمُغْرِبِ أَعْيَانُ الْقَوْمِ أَشْرَافُهُمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ بَنُو الْأَعْيَانِ وَمِنْهُ حَدِيثُ «أَعْيَانُ بَنِي أُمٍّ يَتَوَارَثُونَ» اهـ. وَقَالَ السَّيِّدُ: وَالْمَقْصُودُ بِذِكْرِ الْأُمِّ هَاهُنَا إظْهَارُ مَا يَتَرَجَّحُ بِهِ بَنُو الْأَعْيَانِ عَلَى بَنِي الْعَلَّاتِ اهـ أَيْ لِأَنَّهُمْ زَادُوا عَلَيْهِمْ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَلِذَا كَانُوا أَعْيَانًا

(قَوْلُهُ: الْبَنَاتُ) اسْمُ يَصِيرُ مُؤَخَّرٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ عَصَبَةً بِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ بِالِابْنِ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُنَّ عِنْدَ عَدَمِهِ صَاحِبَاتُ فَرْضٍ دَائِمًا وَابْنُ الِابْنِ لَا يُعَصِّبُ ذَاتَ فَرْضٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَفَلُوا) أَيْ بَنَاتُ الِابْنِ وَابْنُ الِابْنِ (قَوْلُهُ: بِأَخِيهِنَّ) أَيْ الْمُسَاوِي لَهُنَّ قَرَابَةً دُرَرُ الْبِحَارِ قَالَ الطُّورِيُّ: وَفِي كَشْفِ الْغَوَامِضِ وَلَا يُعَصِّبُ الشَّقِيقَةَ الْأَخُ لِأَبٍ إجْمَاعًا لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهُ فِي النَّسَبِ بَلْ تَأْخُذُ فَرْضَهَا وَلَا يُعَصِّبُ الْأُخْتَ لِأَبٍ أَخٌ شَقِيقٌ بَلْ يَحْجُبُهَا لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهَا إجْمَاعًا اهـ وَفِي مَنْظُومَةِ الْمُصَنِّفِ الْمُسَمَّاةِ تُحْفَةَ الْقُرْآنِ:

وَلَا تَرِثْ أُخْتٌ لَهُ مِنْ الْأَبِ ... مَعْ صِنْوِهِ الشَّقِيقِ فَاحْفَظْ تُصِبْ

وَذَكَرَ فِي شَرْحِهَا عَنْ الْجَوَاهِرِ أَنَّ بَعْضَهُمْ ظَنَّ أَنَّ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ (قَوْلُهُ: ذَوَاتُ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ) خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْ أَرْبَعٍ أَيْ مَنْ لَهُنَّ النِّصْفُ إذَا انْفَرَدْنَ وَالثُّلُثَانِ إذَا تَعَدَّدْنَ، وَهُنَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ قِيلَ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تُذْكَرَ الْأُمُّ مَعَ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهَا إذَا كَانَا مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?