Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 4229
Jumlah yang dimuat : 4257

ثُمَّ الْمَخَارِجُ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَثَلَاثَةٌ قَدْ تَعُولُ بِالِاخْتِلَاطِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ (فَسِتَّةٌ تَعُولُ) أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ (إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) فَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَلِثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ وَلِتِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِعَشَرَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ (وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا) فَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُمٍّ وَلِخَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ (وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) فَقَطْ (كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ) وَتُسَمَّى مِنْبَرِيَّةً (وَالرَّدُّ ضِدُّهُ) كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ (فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْفُرُوضِ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ لَا (عَصَبَةَ) ثَمَّةَ (يُرَدُّ) الْفَاضِلُ (عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ) إجْمَاعًا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ (إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا وَقَالَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يُرَدُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.

قُلْت: وَجَزَمَ فِي الِاخْتِيَارِ بِأَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ الرَّاوِي فَرَاجِعْهُ.

ــ

رد المحتار

أَحَدٌ إلَّا ابْنُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمَخَارِجُ سَبْعَةٌ) وَجْهُهُ أَنَّ الْفُرُوضَ سِتَّةٌ: وَهِيَ نَوْعَانِ الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ، وَالثَّانِي: الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ وَلَهَا حَالَتَانِ انْفِرَادٌ وَاجْتِمَاعٌ وَمَخَارِجُهَا فِي الِانْفِرَادِ خَمْسَةٌ الِاثْنَانِ لِلنِّصْفِ، وَالْأَرْبَعَةُ لِلرُّبُعِ وَالثَّمَانِيَةُ لِلثُّمُنِ وَالثَّلَاثَةُ لِلثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَالسِّتَّةُ لِلسُّدُسِ وَإِذَا اجْتَمَعَ فُرُوضٌ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَخْرَجُ أَدْنَاهَا فَفِي نِصْفٍ وَرُبُعٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ نِصْفٍ وَثُمُنٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَوْ ثُلُثٍ وَسُدُسٍ مِنْ سِتَّةٍ، وَلَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ فَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ النَّوْعِ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ سِتَّةٍ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ عَنْهَا أَيْضًا وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ النَّوْعِ أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ النَّوْعِ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيُضَمُّ هَذَانِ إلَى الْخَمْسَةِ فَتَصِيرُ الْمَخَارِجُ سَبْعَةً وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ.

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ) لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهَا إمَّا أَنْ يَفِيَ الْمَالُ بِهَا أَوْ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا وَبَيَانُهُ فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ: وَثَلَاثَةٌ قَدْ تَعُولُ) وَهِيَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا وَأَشَارَ بِقَدْ إلَى أَنَّ الْعَوْلَ لَيْسَ لَازِمًا لَهَا (قَوْلُهُ: بِالِاخْتِلَاطِ) أَيْ بِاخْتِلَاطِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِكُلِّ الْآخَرِ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ (قَوْلُهُ: إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) أَيْ تَعُولُ إلَى أَعَدَّ إدْخَالَ كَوْنِهَا مُنْتَهِيَةً إلَى عَشَرَةٍ فَلَيْسَتْ إلَى صِلَةٍ لِتَعُولَ، بَلْ صِلَتُهَا مُقَدَّرَةٌ، لِأَنَّ الْعَشَرَةَ لَيْسَتْ وِتْرًا وَشَفْعًا، وَقَوْلُهُ وِتْرًا وَشَفْعًا مَنْصُوبَانِ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْعَدَدِ الَّذِي عَالَتْ إلَيْهِ أَيْ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْأَعْدَادِ مُنْقَسِمَةً إلَى وِتْرٍ وَشَفْعٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَتُسَمَّى مِنْبَرِيَّةً) لِأَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، وَإِلَيْهِ الْمَآبُ وَالرُّجْعَى فَسُئِلَ عَنْهَا حِينَئِذٍ فَقَالَ مَنْ رَوِيِّهَا وَالْمَرْأَةُ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا، وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ فَتَعْجَبُوا مِنْ فِطْنَتِهِ دُرٌّ مُنْتَقًى (قَوْلُهُ: ثَمَّةَ) أَيْ هُنَاكَ أَيْ فِي الْوَرَثَةِ ط (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ وَالْأَوْضَحُ التَّصْرِيحُ بِهِ ط (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ إجْمَاعًا وَلَا يَظْهَرُ، لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَظِمًا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا وَبِهِ أَفْتَى مُتَأَخِّرُو الشَّافِعِيَّةِ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ أَفَادَهُ فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ.

(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) كَشُرَّاحِ السِّرَاجِيَّةِ وَالْكَنْزِ وَقَالَ فِي رَوْحِ الشُّرُوحِ وَحُجَّةُ عُثْمَانَ: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ عَالَتْ لَدَخَلَ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ، فَإِذَا فَضَلَ شَيْءٌ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ لِلْكُلِّ، لِأَنَّ «الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ» وَالْجَوَابُ أَنَّ مِيرَاثَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ وَصْلَتَهُمَا بِالنِّكَاحِ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ بِالْمَوْتِ، وَمَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ نَصًّا يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ، وَلَا نَصَّ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى فَرْضِهِمَا وَلَمَّا كَانَ إدْخَالُ النَّقْصِ فِي نَصِيبِهِمَا مَيْلًا لِلْقِيَاسِ النَّافِي لِإِرْثِهِمَا قِيلَ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ، فَظَهَرَ الْفَرْقُ وَحَصْحَصَ الْحَقُّ اهـ ط


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?