فَاطْلُبْ الْمُشَارَكَةَ أَوَّلًا بَيْنَ السِّهَامِ وَالْأَعْدَادِ ثُمَّ بَيْنَ الْأَعْدَادِ وَالْأَعْدَادِ.
ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْت فِي الْفَرِيقَيْنِ فِي الْمُدَاخَلَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ فَمَا حَصَلَ يُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ دَخَلَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ فِي بَعْضٍ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا ضَرَبْت أَكْثَرَ الْأَعْدَادِ) لِتَدَاخُلِهَا (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ وَافَقَ بَعْضُهَا بَعْضًا) كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدَّةً وَثَمَانِ عَشَرَةَ بِنْتًا وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ (ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدَ الْأَعْدَادِ (فِي جَمِيعِ الْآخَرِ وَالْخَارِجُ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا فِي جَمِيعِهِ ثُمَّ الرَّابِعُ كَذَلِكَ) ثُمَّ الْمُجْتَمِعُ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ وَهُوَ فِي مَسْأَلَتِنَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ هُنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَحْصُلُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ مِنْهَا تَصِحُّ (وَإِنْ تَبَايَنَتْ) أَعْدَادُ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ (كَامْرَأَتَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ ضَرَبْت أَحَدَهَا) أَيْ أَحَدَ الْأَعْدَادِ (فِي جَمِيعِ الثَّانِي وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الثَّالِثِ وَالْحَاصِلَ فِي جَمِيعِ الرَّابِعِ) يَحْصُلُ جُزْءُ السَّهْمِ وَهُوَ هُنَا مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ لِتَوَافُقِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ وَالْجَدَّاتِ لِسِهَامِهِمْ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ هُنَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَحْصُلُ خَمْسَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعُونَ وَمِنْهَا تَسْتَقِيمُ
(وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ)
ــ
رد المحتار
مِنْ حَيْثُ إنَّ الْفَرْقَ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا تَزِيدُ صُوَرُهَا وَيَتَكَرَّرُ الضَّرْبُ لِتَعَدُّدِ الْمُثْبَتَاتِ، لِأَنَّك إذَا نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ وَسِهَامِهَا، فَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهَا سِهَامَهُ أَوْ يُوَافِقَهَا أَوْ تُوَافِقَ فَرِيقَيْنِ وَتُبَايِنَ الْآخَرَ أَوْ تُبَايِنَ فَرِيقَيْنِ وَتُوَافِقَ الْآخَرَ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ، ثُمَّ تَنْظُرُ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْهَا بَيْنَ الْمُثْبَتَاتِ بِالْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَتَبْلُغُ ٥٢ صُورَةً مَحَلُّ بَيَانِهَا الْمُطَوَّلَاتُ كَشَرْحِ التَّرْتِيبِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَاطْلُبْ الْمُشَارَكَةَ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْمُنَاسَبَةِ ط (قَوْلُهُ: ثُمَّ افْعَلْ كَمَا فَعَلْت فِي الْفَرِيقَيْنِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَمَا تَفْعَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْ أَحْوَالِ الْفَرِيقَيْنِ إلَّا الْمُمَاثَلَةَ، وَأَمَّا الْمُدَاخَلَةُ وَالْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ فَسَتَأْتِي فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَشَارَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى ضَرْبِ جُزْءِ السَّهْمِ وَإِلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ إلَخْ) أَصْلُهَا مِنْ ١٢ لِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٢ وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ٣ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي ٧ وَبَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وَعَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُبَايَنَةٌ فَأَخَذْنَا أَعْدَادَ الرُّءُوسِ بِتَمَامِهِ وَهِيَ ٤ و ٣ و ١٢ فَوَجَدْنَا الْأَوَّلَيْنِ مُتَدَاخِلَيْنِ فِي الثَّالِثِ وَهُوَ ١٢ فَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَيْضًا ١٢ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ: كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدَّةً إلَخْ) الْأَوْلَى خَمْسَ عَشَرَةَ وَالْمَسْأَلَةُ أَصْلُهَا مِنْ ٢٤ لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ ٣ لَا تَسْتَقِيمُ وَلَا تُوَافِقُ فَحَفِظْنَا عَدَدَهُنَّ ٤ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٤ تُبَايَنُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ ١٥ فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ١٦ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ ١٨ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ٩ فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ ١ يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ ٦ فَحَفِظْنَاهُ أَيْضًا فَصَارَ الْمَحْفُوظُ ٤ و ٦ و ٩ و ١٥ ثُمَّ طَلَبْنَا الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا الْأَرْبَعَةَ مُوَافِقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَضَرَبْنَا نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ ١٢ وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلتِّسْعَةِ بِالثُّلُثِ فَضَرَبْنَا ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بَلَغَ ٣٦ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ ١٥ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ أَيْضًا فَضَرَبْنَاهَا فِي ثُلُثٍ ١٥ وَهُوَ ٥ بَلَغَ ١٨٠ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَتَيْنِ إلَخْ) أَصْلُهَا ٢٤ لِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ ٣ وَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَحَفِظْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ وَهُوَ ٢ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ١٦ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ ١٠ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ٥ فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ٤ تُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ وَهُوَ ٦ بِالنِّصْفِ وَهُوَ ٣ فَحَفِظْنَاهُ وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ ١ يُبَايِنُ عَدَدَهُمْ وَهُوَ ٧ فَحَفِظْنَاهُ فَصَارَ الْمَحْفُوظُ ٢ و ٣ و ٥ و ٧ وَكُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ فَضَرَبْنَا ٢ فِي ٣ بَلَغَ ٦ ضَرَبْنَا ٦ فِي ٥ بَلَغَ ٣٠ ثُمَّ ضَرَبْنَا ٣٠ فِي ٧ بَلَغَ ٢١٠ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ وَتَمَامُ الْعَمَلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ وَغَيْرِهَا فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا
(قَوْلُهُ: وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ التَّمَاثُلِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي بَيَانِ النِّسَبِ بَيْنَ الْأَعْدَادِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ كَالنِّسَبِ بَيْنَ الْكُلِّيَّاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ فَكُلُّ عَدَدَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ مِنْهَا لِأَنَّ الْعَدَدَيْنِ إمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا