Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 479
Jumlah yang dimuat : 4257

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ آمَنَ أَوْ لَبَّى أَوْ سَلَّمَ أَوْ سَمَّى عِنْدَ ذَبْحٍ) أَوْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ رَدَّ سَلَامًا وَلَمْ أَرَ لَوْ شَمَّتَ عَاطِسًا (أَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا) فَجَائِزٌ إجْمَاعًا، قَيَّدَ الْقِرَاءَةَ بِالْعَجْزِ لِأَنَّ الْأَصَحَّ رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. قُلْت: وَجَعْلُ الْعَيْنِيِّ الشُّرُوعَ كَالْقِرَاءَةِ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ وَلَا سَنَدَ لَهُ يُقَوِّيهِ، بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة كَالتَّلْبِيَةِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا، فَظَاهِرُهُ كَالْمَتْنِ رُجُوعُهُمَا إلَيْهِ لَا هُوَ إلَيْهِمَا فَاحْفَظْهُ، فَقَدْ اشْتَبَهَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْقَاصِرِينَ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ وَشَرَطَا عَجْزَهُ) أَيْ عَنْ التَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ط بَلْ سَيَأْتِي مَا يُفِيدُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْعَجْزَ غَيْرُ شَرْطٍ عَلَى مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَجَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ) فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ سَبَّحَ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ دَعَا أَوْ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَعَوَّذَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ تَشَهَّدَ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَيْ يَصِحُّ عِنْدَهُ، لَكِنْ سَيَأْتِي كَرَاهَةُ الدُّعَاءِ بِالْأَعْجَمِيَّةِ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ، وَجَوَابُ أَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي فَجَائِزٌ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ أَوْ آمَنَ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ مِنْ الْإِيمَانِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح، وَقَوْلُهُ أَوْ سَلَّمَ أَيْ سَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَسْلَمَ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ أَمَّنَ بِالتَّشْدِيدِ مِنْ التَّأْمِينِ، وَالنُّسْخَةُ الْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّهَا الْمُوَافَقَةُ لِمَا رَأَيْته بِخَطِّ الشَّارِحِ فِي الْخَزَائِنِ وَلِأَنَّ التَّأْمِينَ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمَانِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مَتْنًا أَنَّهُ يَصِحُّ بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَ (قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَدِّ السَّلَامِ ح (قَوْلُهُ قَيَّدَ الْقِرَاءَةَ بِالْعَجْزِ) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَاجِزًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ قَرَأَ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) وَفِي الْهِدَايَةِ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ لِمُصَنِّفِهِ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ (قَوْلُهُ وَجَعْلُ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَالْقِرَاءَةِ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ الْعَجْزِ فِيهِ أَيْضًا وَفِي أَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّ الْعَجْزَ عِنْدَهُمَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِيهِ) أَيْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا فِي اشْتِرَاطِ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشُّرُوعِ فَالْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِيهَا بِلَا ذِكْرِ رُجُوعٍ أَصْلًا، وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ كَالْكَنْزِ وَغَيْرِهِ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ الْعَجْزُ قَيْدًا فِي الْقِرَاءَةِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَلَا سَنَدَ لَهُ يُقَوِّيهِ) أَيْ لَيْسَ لَهُ دَلِيلٌ يُقَوِّي مُدَّعَاهُ لِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا فِي اشْتِرَاطِ الْقِرَاءَةِ بِالْعَرَبِيَّةِ. لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُنَزَّلِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْظُومِ هَذَا النَّظْمِ الْخَاصِّ، الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولِ إلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا.

وَالْأَعْجَمِيُّ إنَّمَا يُسَمَّى قُرْآنًا مَجَازًا، وَلِذَا يَصِحُّ نَفْيُ اسْمِ الْقُرْآنِ عَنْهُ فَلِقُوَّةِ دَلِيلِ قَوْلِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ. أَمَّا الشُّرُوعُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَالدَّلِيلُ فِيهِ لِلْإِمَامِ أَقْوَى، وَهُوَ كَوْنُ الْمَطْلُوبِ فِي الشُّرُوعِ الذِّكْرَ وَالتَّعْظِيمَ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ وَأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، نَعَمْ لَفْظُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاجِبٌ لِلْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ لَا فَرْضٌ (قَوْلُهُ بَلْ جَعَلَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة كَالتَّلْبِيَةِ) نَصُّ عِبَارَتِهَا: وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ سَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ لَبَّى عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ لَا جَازَ بِالِاتِّفَاقِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَالْمَتْنِ) حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدْ الشُّرُوعَ بِالْعَجْزِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْقِرَاءَةَ (قَوْلُهُ رُجُوعُهُمَا إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُمَا رَجَعَا إلَى قَوْلِهِ بِصِحَّةِ الشُّرُوعِ بِالْفَارِسِيَّةِ بِلَا عَجْزٍ كَمَا رَجَعَ هُوَ إلَى قَوْلِهِمَا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَطْ، لَا فِي الشُّرُوعِ أَيْضًا كَمَا تَوَهَّمَهُ الْعَيْنِيُّ، لَكِنَّ كَوْنَهُمَا رَجَعَا إلَى قَوْلِهِ فِي الشُّرُوعِ لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا الْمَنْقُولُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?