Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 498
Jumlah yang dimuat : 4257

أَوْ كَانَ فُرْجَةً (لَا) يَصِحُّ، وَشَرَطَ فِي الْكِفَايَةِ كَوْنَ رُكْبَتَيْ السَّاجِدِ عَلَى الْأَرْضِ. وَشَرَطَ فِي الْمُجْتَبَى سُجُودَ الْمَسْجُودِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَالشُّرُوطُ خَمْسَةٌ، لَكِنْ نَقَلَ الْقُهُسْتَانِيُّ الْجَوَازَ وَلَوْ الثَّانِي عَلَى ظَهْرِ الثَّالِثِ وَعَلَى ظَهْرِ غَيْرِ الْمُصَلِّي بَلْ عَلَى ظَهْرِ كُلِّ مَأْكُولٍ بَلْ عَلَى غَيْرِ الظَّهْرِ كَالْفَخِذَيْنِ لِلْعُذْرِ (وَلَوْ كَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ لَبِنَتَيْنِ مَنْصُوبَتَيْنِ جَازَ) سُجُودُهُ (وَإِنْ أَكْثَرَ لَا) إلَّا لِزَحْمَةٍ كَمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ لَبِنَةُ بُخَارَى، وَهِيَ رُبْعُ ذِرَاعٍ عَرْضُ سِتَّةِ أَصَابِعَ، فَمِقْدَارُ ارْتِفَاعِهِمَا نِصْفُ ذِرَاعٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ أُصْبُعًا، ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ (وَيُظْهِرُ عَضُدَيْهِ) فِي غَيْرِ زَحْمَةٍ (وَيُبَاعِدُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ) لِيَظْهَرَ كُلُّ عُضْوٍ بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ الصُّفُوفِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ اتِّحَادُهُمْ حَتَّى كَأَنَّهُمْ جَسَدٌ وَاحِدٌ (وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَيُكْرَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ) ذَلِكَ،

ــ

رد المحتار

فِي الْمَتْنِ كَالْوِقَايَةِ وَالْمُلْتَقَى وَالْكَمَالِ وَابْنِ الْكَمَالِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَاقِعَاتِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَفَاهِيمَ الْكُتُبِ مُعْتَبَرَةٌ وَأَمَّا مَا سَيَأْتِي عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الظَّهْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُشَارَكَةِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الظَّهْرِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَشَرَطَ فِي الْمُجْتَبَى إلَخْ) عَبَّرَ عَنْهُ فِي الْمِعْرَاجِ بِقِيلِ (قَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمُجْتَبَى. وَعِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ: هَذَا إذَا كَانَ رُكْبَتَاهُ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَلَا يُجْزِيهِ وَقِيلَ لَا يُجْزِيهِ وَإِنْ كَانَ سُجُودُ الثَّانِي عَلَى ظَهْرِ الثَّالِثِ كَمَا فِي جُمُعَةِ الْكِفَايَةِ. وَفِي الْكَلَامِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَزُولَ الزِّحَامُ كَمَا فِي الْجَلَّابِيِّ، وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُ الظَّهْرِ، لَكِنْ فِي الزَّاهِدِيِّ: يَجُوزُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ بِعُذْرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَعَلَى الْيَدَيْنِ وَالْكُمَّيْنِ مُطْلَقًا، وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى ظَهْرِ غَيْرِ الْمُصَلِّي كَمَا قَالَ الْحَسَنُ، لَكِنْ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ. وَفِي تَيَمُّمِ الزَّاهِدِيِّ: يَجُوزُ عَلَى ظَهْرِ كُلِّ مَأْكُولٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي) أَيْ بِأَنْ سَجَدَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ أَوْ عَلَى عَقِبِ رِجْلِهِ، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَوْجُودًا فِي عِبَارَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ كَمَا عَلِمْته (قَوْلُهُ بَلْ عَلَى غَيْرِ الظَّهْرِ كَالْفَخِذَيْنِ) أَيْ فَخِذَيْ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي عَامَّةِ الْمُتَدَاوَلَاتِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْحِلْيَةِ، وَعَزَاهَا فِي الْمِعْرَاجِ إلَى مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، لِأَنَّ تِلْكَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ هَذِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ مَنْصُوبَتَيْنِ) أَيْ مَوْضُوعَةً إحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ جَازَ سُجُودُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْثُورِ مِنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي السُّجُودِ عَلَى الظَّهْرِ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ مِنْ نِصْفِ ذِرَاعٍ ح (قَوْلُهُ عَرْضُهُ سِتَّةُ أَصَابِعَ) أَيْ مُقَدَّرٌ بِعَرْضِ سِتَّةِ أَصَابِعَ مَضْمُومٌ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ لَا بِطُولِهَا (قَوْلُهُ ثِنْتَا عَشَرَةَ أُصْبُعًا) بَدَلٌ مِنْ نِصْفِ ذِرَاعٍ ح، فَالْمُرَادُ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الْكِرْبَاسِ وَهُوَ ذِرَاعُ الْيَدِ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي بَحْثِ الْمِيَاهِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ) أَيْ ذَكَرَ تَحْدِيدَ نِصْفِ الذِّرَاعِ بِذَلِكَ. وَقَدْ تَوَقَّفَ فِي الْحِلْيَةِ فِي مِقْدَارِهِ وَفِي وَجْهِ التَّحْدِيدِ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ زَحْمَةٍ) جَعَلَهُ قَيْدًا لِإِظْهَارِ الْعَضُدَيْنِ فَقَطْ تَبَعًا لِلْمُجْتَبَى قَالَ فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِنْ الْحِلْيَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَا يُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ لَا يَحْصُلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْمُحَاذَاةِ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ مِنْ إظْهَارِ الْعَضُدَيْنِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) كَذَا فِي التَّجْنِيسِ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ. وَقَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي زَادِ الْفَقِيرِ اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?