Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 600
Jumlah yang dimuat : 4257

فَلَوْ مِنْهُ فَقَطْ بَنَى (أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ) أَوْ الْمَرْأَةُ ذِرَاعَهَا لِلْوُضُوءِ (إذَا لَمْ يَضْطَرَّ لَهُ) فَلَوْ اُضْطُرَّ لَمْ تَفْسُدْ (أَوْ قَرَأَ فِي حَالَةِ الذَّهَابِ أَوْ الرُّجُوعِ) لِأَدَائِهِ رُكْنًا مَعَ حَدَثٍ أَوْ مَشَى، بِخِلَافِ تَسْبِيحٍ فِي الْأَصَحِّ

(أَوْ طَلَبَ الْمَاءَ بِالْإِشَارَةِ، أَوْ شِرَاءً بِالْمُعَاطَاةِ) لِلْمُنَافَاةِ أَوْ جَاوَزَ مَاءً إلَى آخَرَ إلَّا قَدْرَ صَفَّيْنِ أَوْ لِنِسْيَانٍ أَوْ زَحْمَةٍ أَوْ كَوْنِهِ بِئْرًا لِأَنَّ الِاسْتِقَاءَ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ عَلَى الْمُخْتَارِ (أَوْ مَكَثَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ) وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْأَدَاءَ (بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ) إلَّا لِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَرُعَافٍ

(وَإِذَا سَاغَ لَهُ الْبِنَاءُ تَوَضَّأَ)

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ فَلَوْ مِنْهُ) أَيْ مَنْ سُبِقَ حَدَثُهُ فَقَطْ بَنَى، أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْهُ وَمِنْ خَارِجٍ فَلَا يَبْنِي بَحْرٌ (قَوْلُ إذَا لَمْ يَضْطَرَّ لَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ: إنْ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ. وَإِلَّا بِأَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الِاسْتِنْجَاءِ وَغُسْلِ النَّجَاسَةِ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَسَدَتْ وَكَذَا الْمَرْأَةُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ عَوْرَتَهَا وَأَعْضَاءَهَا فِي الْوُضُوءِ إذَا لَمْ تَجِدْ بُدًّا مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الْوُضُوءِ لَا يَبْنِي وَكَذَا الْمَرْأَةُ. وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ جَوَازَ الْبِنَاءِ لِلْمَرْأَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهَا تَكْشِفُ عَوْرَتَهَا فِي الْوُضُوءِ ظَاهِرًا. اهـ.

قَالَ نُوحٌ أَفَنْدِي: وَصَحَّحَ الزَّيْلَعِيُّ الثَّانِيَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى تَصْحِيحِ قَاضِي خَانْ أَوْلَى، وَلِهَذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الدُّرَرِ اهـ لَكِنْ فِي الْفَتْحِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ الْفَسَادَ مُطْلَقًا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ (قَوْلُهُ لِأَدَائِهِ رُكْنًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَدَثَ سَبَقَهُ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَكُونُ رُكْنًا فِي غَيْرِهِ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ الْمُجْتَبَى: أَحْدَثَ فِي قِيَامِهِ فَسَبَّحَ ذَاهِبًا أَوْ جَائِيًا لَمْ تَفْسُدْ، وَلَوْ قَرَأَ فَسَدَتْ وَلَوْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ لَا تَفْسُدُ بِالْقِرَاءَةِ. اهـ. وَرَأَيْت مِثْلَهُ فِي كَافِي النَّسَفِيِّ فَلْيُحْفَظْ (قَوْلُهُ مَعَ حَدَثٍ أَوْ مَشَى) نَشْرٌ مُرَتَّبٌ ح (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَرَأَ، وَبِقَوْلِهِ بِخِلَافِ تَسْبِيحٍ؛ وَمُقَابِلُهُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ ذَاهِبًا تَفْسُدُ وَآيِبًا لَا، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَقِيلَ لَوْ أَحْدَثَ رَاكِعًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ قَائِلًا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَا يَبْنِي اهـ يَعْنِي وَإِنْ أَرَادَ بِهَذَا الرَّفْعِ الِانْصِرَافَ لَا الْأَدَاءَ وَإِلَّا فَسَدَتْ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ أَوْ طَلَبَ الْمَاءَ بِالْإِشَارَةِ) كَذَا فِي مَتْنِ الدُّرَرِ، وَمِثْلُهُ فِي الْخَانِيَّةِ وَالسِّرَاجِ. وَاسْتَشْكَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِمَسْأَلَةِ دَرْءِ الْمَارِّ بِالْإِشَارَةِ وَبِمَسْأَلَةِ مَا إذَا طُلِبَ مِنْ الْمُصَلِّي شَيْءٌ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ بِنَعَمْ أَوْ بِلَا لَا تَفْسُدُ، وَبِأَنَّ ابْنَ أَمِيرِ حَاجٍّ ذَكَرَ فِي الْحِلْيَةِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْفَسَادِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ بِيَدِهِ لَمْ يُعْرَفْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ بَلْ الْمَنْقُولُ عَنْهُمْ عَدَمُهُ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ اسْتِنْبَاطًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي. قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ: فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْفَسَادِ بِطَلَبِ الْمَاءِ بِالْإِشَارَةِ كَرَدِّ السَّلَامِ وَغَيْرِهِ بِهَا. وَأَجَابَ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ بِالْإِشَارَةِ وَقَبُولَهُ مِنْهُ يَصِيرُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ عَمَلًا كَثِيرًا لِأَنَّهُ عَقْدُ هِبَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ كَالشِّرَاءِ بِالْمُعَاطَاةِ، وَلَيْسَ هَذَا كَرَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ لِمَنْ تَدَبَّرَ.

(قَوْلُهُ بِالْمُعَاطَاةِ) قَيَّدَ بِهِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ لِلْمُنَافَاةِ) عِلَّةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَحَدِ تَفْسِيرَيْ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ اهـ وَهُوَ مَا لَوْ رَآهُ رَاءٍ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَوْ لِنِسْيَانٍ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ عُطِفَ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ قَدْرُ. اهـ. ح. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَلَوْ وَجَدَ فِي الْحَوْضِ مَوْضِعًا لِلتَّوَضُّؤِ فَتَجَاوَزَ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، إنْ لِعُذْرٍ كَضِيقِ مَكَانِ الْأَوَّلِ بَنَى وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَصَدَ الْحَوْضَ وَفِي مَنْزِلِهِ مَاءٌ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْبُعْدُ قَدْرَ صَفَّيْنِ لَا تَفْسُدُ، وَإِنْ أَكْثَرَ فَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَ عَادَتُهُ التَّوَضُّؤَ مِنْ الْحَوْضِ وَنَسِيَ الْمَاءَ الَّذِي فِي بَيْتِهِ وَذَهَبَ إلَى الْحَوْضِ بَنَى، وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا وَبِقُرْبِهِ بِئْرٌ يَتْرُكُ الْبِئْرَ، لِأَنَّ النَّزْحَ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ إنْ عَدِمَ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ غَيْرَهُ كَمَا عَلِمْتَ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ إلَّا لِعُذْرٍ) وَكَذَا لَوْ تَفَكَّرَ فِيمَنْ يُقَدِّمُهُ لِلصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَنْوِ بِقِيَامِهِ حَالَ تَفَكُّرِهِ الْأَدَاءَ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

(قَوْلُهُ تَوَضَّأَ) أَيْ إنْ وَجَدَ مَاءً وَإِلَّا تَيَمَّمَ،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?