Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 620
Jumlah yang dimuat : 4257

وَإِنْ شَكَّ أَنَّهُ فِيهَا أَمْ لَا فَقَلِيلٌ، لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ فَتَأَمَّلْ (فَلَا تَفْسُدُ بِرَفْعِ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَمَا رُوِيَ مِنْ الْفَسَادِ فَشَاذٌّ

(وَ) يُفْسِدُهَا (سُجُودُهُ عَلَى نَجِسٍ) وَإِنْ أَعَادَهُ عَلَى طَاهِرٍ فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ

(وَ) يُفْسِدُهَا (أَدَاءُ رُكْنٍ) حَقِيقَةً

ــ

رد المحتار

الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ مَا يُعْمَلُ عَادَةً بِالْيَدَيْنِ كَثِيرٌ وَإِنْ عُمِلَ بِوَاحِدَةٍ كَالتَّعْمِيمِ وَشَدِّ السَّرَاوِيلِ وَمَا عُمِلَ بِوَاحِدَةٍ قَلِيلٌ وَإِنْ عُمِلَ بِهِمَا كَحَلِّ السَّرَاوِيلِ وَلُبْسِ الْقَلَنْسُوَةِ وَنَزْعِهَا إلَّا إذَا تَكَرَّرَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً وَضَعَّفَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ قَاصِرٌ عَنْ إفَادَةِ مَا لَا يُعْمَلُ بِالْيَدِ كَالْمَضْغِ وَالتَّقْبِيلِ. الثَّالِثُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ الْمُتَوَالِيَةُ كَثِيرٌ وَإِلَّا فَقَلِيلٌ

الرَّابِعُ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْفَاعِلِ بِأَنْ يُفْرِدَ لَهُ مَجْلِسًا عَلَى حِدَةٍ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَهَذَا الْقَائِلُ: يَسْتَدِلُّ بِامْرَأَةٍ صَلَّتْ فَلَمَسَهَا زَوْجُهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ مَصّ صَبِيٌّ ثَدْيَهَا وَخَرَجَ اللَّبَنُ: تَفْسُدُ صَلَاتُهَا.

الْخَامِسُ التَّفْوِيضُ إلَى رَأْيِ الْمُصَلِّي، فَإِنْ اسْتَكْثَرَهُ فَكَثِيرٌ وَإِلَّا فَقَلِيلٌ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَهُوَ شَامِلٌ لِلْكُلِّ وَأَقْرَبُ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقَدَّرْ فِي مِثْلِهِ بَلْ يُفَوَّضْ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، وَتَفْوِيضُ مِثْلِهِ إلَى رَأْيِ الْعَوَّامِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي، وَأَكْثَرُ الْفُرُوعِ أَوْ جَمِيعُهَا مُفَرَّعٌ عَلَى الْأَوْلَيْنَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ثَانِيَهُمَا لَيْسَ خَارِجًا عَنْ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ مَا يُقَامُ بِالْيَدَيْنِ عَادَةً يَغْلِبُ ظَنُّ النَّاظِرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا قَوْلُ مَنْ اعْتَبَرَ التَّكْرَارَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهُ يَغْلِبُ الظَّنُّ بِذَلِكَ، فَلِذَا اخْتَارَهُ جُمْهُورُ الْمَشَايِخِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَا يَشُكُّ إلَخْ) أَيْ عَمَلٌ لَا يَشُكُّ أَيْ بَلْ يَظُنُّ ظَنًّا غَالِبًا شَرْحُ الْمُنْيَةِ وَمَا بِمَعْنَى عَمَلٍ، وَالضَّمِيرُ فِي بِسَبَبِهِ عَائِدٌ إلَيْهِ وَالنَّاظِرُ فَاعِلٌ يَشُكُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِشُرُوعِ الْمُصَلِّي بِالصَّلَاةِ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَحْرِ. وَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ بَعِيدٍ تَبَعًا لِلْبَدَائِعِ وَالنَّهْرِ إشَارَةٌ إلَيْهِ لِأَنَّ الْقَرِيبَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الْحَالُ عَادَةً فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَإِنْ شَكَّ) أَيْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ وَتَرَدَّدَ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِمَسْأَلَةِ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ) أَيْ مَا لَوْ مَسَّ الْمُصَلِّيَةَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَهَا بِدُونِهَا فَإِنَّ صَلَاتَهَا تَفْسُدُ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا فِعْلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ مَعَ جَوَابِهِ، وَأَصْلُ الِاسْتِشْكَالِ لِصَاحِبِ الْحِلْيَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْبَحْرِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الْمُقَبِّلِ وَالْمَاسِّ. فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى فَسَادُهَا عَلَى أَحَدِ مِنْ النَّاسِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ فَلَا تَفْسُدُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ، خِلَافًا لِمَا رَوَى مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ تَفْسُدُ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إنَّمَا هُوَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ وَهُوَ مَا يُظَنُّ أَنَّ فَاعِلَهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا الرَّفْعُ لَيْسَ كَذَلِكَ، كَذَا فِي الْكَافِي، نَعَمْ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ فِعْلٌ زَائِدٌ لَيْسَ مِنْ تَتِمَّاتِ الصَّلَاةِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ، وَتَسْمِيَتُهَا تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ خِلَافُ الِاصْطِلَاحِ لِأَنَّهَا فِي الِاصْطِلَاحِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ

(قَوْلُهُ وَيُفْسِدُهَا سُجُودُهُ عَلَى نَجَسٍ) أَيْ بِدُونِ حَائِلٍ أَصْلًا، وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَفِّهِ أَوْ كُمِّهِ فَسَدَ السُّجُودُ لَا الصَّلَاةُ، حَتَّى لَوْ أَعَادَهُ عَلَى طَاهِرٍ جَازَ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي فَصْلٍ إذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ، لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْحَائِلَ الْمُتَّصِلَ لَا يُعْتَبَرُ حَائِلًا لِتَبَعِيَّتِهِ لِلْمُصَلِّي، وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَصِحَّ السُّجُودُ مَعَهُ وَلَوْ عَلَى طَاهِرٍ وَلَزِمَ صِحَّةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْقِيَامِ عَلَى نَجَاسَةٍ تَحْتَ خُفِّهِ وَتَقَدَّمَ تَمَامُ الْكَلَامِ هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْإِمْدَادِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ أَعَادَهُ عَلَى طَاهِرٍ لَا تَفْسُدُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِالسُّجُودِ عَلَى النَّجَسِ تَفْسُدُ السَّجْدَةُ لَا الصَّلَاةُ عِنْدَهُ. وَعِنْدَهُمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ لِفَسَادِ جُزْئِهَا، وَكَوْنُهَا لَا تَتَجَزَّأُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ.

ذَكَرَ فِي السِّرَاجِ رِوَايَةً ثَانِيَةً، وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ عَلَى طَاهِرٍ جَازَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَقَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الشُّرُوعِ أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ، وَأَنَّ عَامَّةَ كُتُبِ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُودِ غَيْرُ شَرْطٍ فَتَرْكُ وَضْعِهِمَا أَصْلًا غَيْرُ مُفْسِدٍ فَكَذَا وَضْعُهُمَا عَلَى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?