Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 67
Jumlah yang dimuat : 4257

الْمُضْمَرَاتِ: أَمَّا الْعَلَامَاتُ لِلْإِفْتَاءِ فَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَبِهِ يُفْتَى، وَبِهِ نَأْخُذُ، وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْيَوْمِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، أَوْ الْأَصَحُّ، أَوْ الْأَظْهَرُ، أَوْ الْأَشْبَهُ، أَوْ الْأَوْجَهُ، أَوْ الْمُخْتَارُ، وَنَحْوُهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي حَاشِيَةِ الْبَزْدَوِيِّ اهـ

وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: وَبَعْضُ الْأَلْفَاظِ آكَدُ مِنْ بَعْضٍ،

ــ

رد المحتار

أَقُولُ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ التَّخْيِيرِ أَيْضًا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُتُونِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْبِيرِيِّ، وَلِمَا فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ مِنْ الْبَحْرِ، مِنْ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَالْفَتْوَى فَالْعَمَلُ بِمَا وَافَقَ الْمُتُونَ أَوْلَى. اهـ. وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الشُّرُوحِ وَالْآخَرُ فِي الْفَتَاوَى لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الشُّرُوحِ، وَمَا فِي الشُّرُوحِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى، لَكِنْ هَذَا عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِتَصْحِيحِ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ عَدَمِ التَّصْرِيحِ أَصْلًا. أَمَّا لَوْ ذَكَرْت مَسْأَلَةَ الْمُتُونِ وَلَمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهَا بَلْ صَرَّحُوا بِتَصْحِيحِ مُقَابِلِهَا فَقَدْ أَفَادَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ تَرْجِيحَ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ تَصْحِيحٌ صَرِيحٌ، وَمَا فِي الْمُتُونِ تَصْحِيحٌ الْتِزَامِيٌّ، وَالتَّصْحِيحُ الصَّرِيحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّصْحِيحِ الِالْتِزَامِيِّ: أَيْ الْتِزَامُ الْمُتُونِ ذِكْرُ مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَكَذَا لَا تَخْيِيرَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلَ الْإِمَامِ وَالْآخَرُ قَوْلَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَ التَّصْحِيحَانِ تَسَاقَطَا فَرَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ تَقْدِيمُ قَوْلِ الْإِمَامِ، بَلْ فِي شَهَادَاتِ الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ: الْمُقَرَّرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُفْتِي وَيَعْمَلُ إلَّا بِقَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى قَوْلِهِمَا أَوْ قَوْلِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَسْأَلَةِ الْمُزَارَعَةِ وَإِنْ صَرَّحَ الْمَشَايِخُ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ وَالْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ: يَحِلُّ الْإِفْتَاءُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ بَلْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ قَالَ. اهـ. وَكَذَا لَوْ عَلَّلُوا أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَ التَّعْلِيقُ تَرْجِيحًا لِلْمُعَلَّلِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوَاهُ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا اسْتِحْسَانًا وَالْآخَرُ قِيَاسًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَقْدِيمُ الِاسْتِحْسَانِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ مِنْ الْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: الْفَتْوَى إذَا اخْتَلَفَتْ كَانَ التَّرْجِيحُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَفِيهِ مِنْ بَابِ الْمَصْرِفِ: إذَا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَجَبَ الْفَحْصُ عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالرُّجُوعُ إلَيْهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَنْفَعَ لِلْوَقْفِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ وَالْإِجَارَاتِ أَنَّهُ يُفْتِي بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ فِيمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْحَاوِي.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مُرَجِّحٌ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ صَحَّحَ الْمَشَايِخُ كُلًّا مِنْ الْقَوْلَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بِهِ مَا كَانَ لَهُ مُرَجِّحٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُرَجِّحَ لَمْ يَزُلْ بَعْدَ التَّصْحِيحِ، فَيَبْقَى فِيهِ زِيَادَةُ قُوَّةٍ لَمْ تُوجَدْ فِي الْآخَرِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ فَيْضِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمُفْتِي وَهُوَ الشَّابُّ الْقَوِيُّ، وَسُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ يُقَوِّي السَّائِلَ بِجَوَابِ حَادِثَتِهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْعَيْنِيِّ، وَالْمُرَادُ بِالِاشْتِقَاقِ فِيهَا مُلَاحَظَةُ مَا أَنْبَأَ عَنْهُ الْفَتَى مِنْ الْقُوَّةِ وَالْحُدُوثِ لَا حَقِيقَتُهُ كَذَا قِيلَ.

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْيَوْمِ) الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ مُطْلَقُ الزَّمَانِ، وَأَلْ فِيهِ لِلْحُضُورِ، وَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي، وَهِيَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى زَمَانِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ: أَيْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ الْحَاضِرِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْأَشْبَهُ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: مَعْنَاهُ الْأَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِحُ دِرَايَةً فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ. وَالدِّرَايَةُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الدَّلِيلِ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْأَوْجَهُ) أَيْ الْأَظْهَرُ وَجْهًا مِنْ حَيْثُ إنَّ دَلَالَةَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ مُتَّجِهَةٌ ظَاهِرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كَقَوْلِهِمْ: وَبِهِ جَرَى الْعُرْفُ، وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ، وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا ط.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ شَيْخُنَا) الْمُرَادُ بِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ خَيْرُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ.

(قَوْلُهُ: فِي فَتَاوِيهِ) جَمْعُ فَتْوَى وَيُجْمَعُ عَلَى فَتَاوَى بِالْأَلِفِ أَيْضًا، وَهِيَ هُنَا اسْمٌ لِفَتَاوَى شَيْخِهِ الْمَشْهُورَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ لِنَفْعِ الْبَرِّيَّةِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي آخِرِهَا فِي مَسَائِلَ شَتَّى.

(قَوْلُهُ: آكَدُ مِنْ بَعْضٍ) أَيْ أَقْوَى فَتُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?