Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 676
Jumlah yang dimuat : 4257

وَقِيلَ تَسْقُطُ (وَكَذَا كُلُّ عَمَلٍ يُنَافِي التَّحْرِيمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ) قُنْيَةٌ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ اشْتَغَلَ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ أَكْلٍ أَعَادَهَا وَبِلُقْمَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ لَا تَبْطُلُ؛ وَلَوْ جِيءَ بِطَعَامٍ، إنْ خَافَ ذَهَابَ حَلَاوَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا تَنَاوَلَهُ ثُمَّ سَنَّنَ إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ؛ وَلَوْ أَخَّرَهَا لِآخِرِ الْوَقْتِ لَا تَكُونُ سُنَّةً وَقِيلَ تَكُونُ.

فُرُوعٌ الْإِسْفَارُ بِسُنَّةِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ وَقِيلَ لَا.

ــ

رد المحتار

لَوْ زَادَ تَقَعُ سُنَّةً لَا فِي مَحَلِّهَا الْمَسْنُونِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ فَصْلِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ تَسْقُطُ) أَيْ فَيُعِيدُهَا لَوْ قَبْلِيَّةً، وَلَوْ كَانَتْ بَعْدِيَّةً فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَكُونُ تَطَوُّعًا، وَأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْخُلَاصَةِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَتْنِ تَبَعًا لِلْقُنْيَةِ لِأَنَّ جَزْمَ الْخُلَاصَةِ بِقَوْلِهِ أَعَادَهَا يُفِيدُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ لَا تَبْطُلُ: أَيْ لَا يَبْطُلُ كَوْنُهَا سُنَّةً فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الْإِعَادَةَ لِبُطْلَانِ كَوْنِهِ سُنَّةً وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْمُقَابَلَةُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ جِيءَ بِطَعَامٍ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُنَافِيَ إنَّمَا يُنْقِصُ ثَوَابَهَا أَوْ يُسْقِطُهَا لَوْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ، أَمَّا لَوْ حَضَرَ الطَّعَامُ وَخَافَ ذَهَابَ لَذَّتِهِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالسُّنَّةِ الْبَعْدِيَّةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، فَفِي تَأْخِيرِ السُّنَّةِ أَوْلَى إلَّا إذَا خَافَ فَوْتَهَا بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَأْكُلُ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَخَّرَهَا إلَخْ) أَيْ بِلَا عُذْرٍ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ تَكُونُ) حَكَى الْقَوْلَيْنِ الْقُنْيَةِ وَلَمْ يُعَبِّرْ عَنْ هَذَا الثَّانِي بِقِيلَ بَلْ أَخَّرَهُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيفُهُ. وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالْعَمَلِ الْمُنَافِي، وَهُوَ مَا حَكَاهُ الشَّارِحُ بِقِيلَ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ تَخْصِيصَ الْخِلَافِ السَّابِقِ بِالسُّنَّةِ الْقَبْلِيَّةَ وَهَذَا بِالْبَعْدِيَّةِ، لَكِنْ يُبْعِدُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَصَحُّ فِي الْقَبْلِيَّةَ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ مَعَ إمْكَانِ تَدَارُكِهَا بِأَنْ تُعَادَ مُقَارِنَةً لِلْفَرْضِ تَكُونُ الْبَعْدِيَّةُ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّدَارُكِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا) يُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: السُّنَّةُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قِرَاءَةُ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ، وَالْإِتْيَانُ بِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَفِي بَيْتِهِ، وَإِلَّا فَعَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إلَخْ.

مَبْحَثٌ مُهِمٌّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الضَّجْعَةِ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اهـ وَتَمَامُهُ فِيهِ.

تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِسُنِّيَّةِ الْفَصْلِ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفَرْضِهِ بِهَذِهِ الضَّجْعَةِ أَخْذًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ عُلَمَائِنَا خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرُوهَا، بَلْ رَأَيْت فِي مُوَطَّإِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا نَصُّهُ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَ نَافِعٌ قُلْت: يَفْصِلُ بَيْنَ صَلَاتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنْ السَّلَامِ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ.

وَقَالَ شَارِحُهُ الْمُحَقِّقُ مُنْلَا عَلِيٌّ الْقَارِئُ: وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّلَامَ إنَّمَا وَرَدَ لِلْفَصْلِ، وَهُوَ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ مَا يُخْرِجُ مِنْ الصَّلَاةِ مِنْ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَضْطَجِعُ فِي آخِرِ التَّهَجُّدِ، وَتَارَةً أُخْرَى بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ لِلِاسْتِرَاحَةِ» اهـ ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ: رَوَى الشَّيْخَانِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ» فَتُسَنُّ هَذِهِ الضُّجَعَةُ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفَرْضِهِ لِذَلِكَ، وَلِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ، خِلَافًا لِمَنْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?