غَيْرَ مَضْمُونٍ لِأَنَّهُ شَرَعَ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزِمًا (أَوْ) صَلَّى أَرْبَعًا فَأَكْثَرَ وَ (لَمْ يَقْعُدْ بَيْنَهُمَا) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ بِقِيَامِهِ جَعَلَهَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَتَبْقَى وَاجِبَةً وَالْخَاتِمَةُ هِيَ الْفَرِيضَةُ. وَفِي التَّشْرِيحِ: صَلَّى أَلْفَ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي آخِرِهَا صَحَّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَلَا يُثْنِي وَلَا يَتَعَوَّذُ فَلْيُحْفَظْ (وَيَتَنَفَّلُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ قَاعِدًا) لَا مُضْطَجِعًا إلَّا بِعُذْرٍ (ابْتِدَاءً وَ) كَذَا (بِنَاءً) بَعْدَ الشُّرُوعِ بِلَا كَرَاهَةٍ
ــ
رد المحتار
الْمُصَنِّفُ ط (قَوْلُهُ غَيْرَ مَضْمُونٍ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ لَوْ أَفْسَدَهُ فِي الْحَالِ، أَمَّا لَوْ اخْتَارَ الْمُضِيَّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ اقْتَدَى بِهِ فِيهِ مُتَطَوِّعًا كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ شَرَعَ مُسْقِطًا إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ فَرْضًا يَشْرَعُ فِيهِ لِإِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ لَا لِإِلْزَامِ نَفْسِهِ بِصَلَاةٍ أُخْرَى، فَإِذَا انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا بِتَذَكُّرِ الْأَدَاءِ كَانَتْ صَلَاةً لَمْ يَلْتَزِمْهَا فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا لَوْ أَفْسَدَهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ صَلَّى أَرْبَعًا) أَيْ وَقَرَأَ فِي الْكُلِّ ح.
(قَوْلُهُ فَأَكْثَرَ) هَذَا خِلَافُ الْأَصَحِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَدَائِعِ وَالْخُلَاصَةِ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: لَوْ صَلَّى التَّطَوُّعَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَفْسُدُ؛ وَلَوْ سِتًّا أَوْ ثَمَانِيًا بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَفْسُدُ اسْتِحْسَانًا وَقِيَاسًا اهـ لَكِنْ صَحَّحُوا فِي التَّرَاوِيحِ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا كُلَّهَا بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَسْلِيمَةٍ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ فَسَادُ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ شَفْعٍ صَلَاةٌ فَتَكُونُ الْقَعْدَةُ فِيهِ فَرْضًا.
(قَوْلُهُ فَتَبْقَى وَاجِبَةً إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْفَرْضِ الرُّبَاعِيِّ، فَإِنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِيهِ وَاجِبَةٌ لَا يَبْطُلُ بِتَرْكِهَا وَالْفَرِيضَةُ الَّتِي يَبْطُلُ بِتَرْكِهَا إنَّمَا هِيَ الْأَخِيرَةُ.
(قَوْلُهُ وَفِي التَّشْرِيحِ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ التَّرْشِيحُ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الشَّيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا التَّوْشِيحُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الرَّاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ: اسْمُ كِتَابِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلسِّرَاجِ الْهِنْدِيِّ.
(قَوْلُهُ صَحَّ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لِأَنَّهُ يَقُولُ بِفَسَادِ الشَّفْعِ بِتَرْكِ قَعْدَتِهِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ وَقَدْ مَرَّ، لَكِنَّ قَوْلَهُ صَحَّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ كَالْأَرْبَعِ فِي جَرَيَانِ الِاسْتِحْسَانِ فِيهِ وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ، وَقَدْ عَلِمْت اخْتِلَافَ التَّصْحِيحِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) سَوَاءً تَرَكَ الْقَعْدَةَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، نَعَمْ فِي الْعَمْدِ يُسَمَّى سُجُودَ عُذْرٍ ح عَنْ النَّهْرِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ السُّجُودِ فِي الْعَمْدِ ط.
(قَوْلُهُ وَلَا يُسَمِّي وَلَا يَتَعَوَّذُ) لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا فِي ابْتِدَاءِ صَلَاةٍ، وَالشَّفْعُ لَا يَكُونُ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ إلَّا إذَا قَعَدَ لِلْأَوَّلِ، فَلَمَّا لَمْ يَقْعُدْ جَعَلَ الْكُلَّ صَلَاةً وَاحِدَةً ح.
(قَوْلُهُ وَيَتَنَفَّلُ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ سُنَّةِ الْفَجْرِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، بِخِلَافِ سُنَّةِ التَّرَاوِيحِ لِأَنَّهَا دُونَهَا فِي التَّأَكُّدِ، فَتَصِحُّ قَاعِدًا وَإِنْ خَالَفَ الْمُتَوَارَثَ وَعَمَلَ السَّلَفِ كَمَا فِي الْبَحْرِ، وَدَخَلَ فِيهِ النَّفَلُ الْمَنْذُورُ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْقِيَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ فِي الصَّحِيحِ، كَمَا فِي الْمُحِيطِ. وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْجَوَابِ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ وَاخْتَارَهُ فِي الْفَتْحِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ قَاعِدًا) أَيْ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْأَفْضَلِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ لَا مُضْطَجِعًا) وَكَذَا لَوْ شَرَعَ مُنْحَنِيًا قَرِيبًا مِنْ الرُّكُوعِ لَا يَصِحُّ بَحْرٌ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّنَفُّلِ مُضْطَجِعًا عِنْدَنَا بِدُونِ عُذْرٍ، نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْمَلِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمَشَارِقِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي النُّتَفِ. وَقَالَ الْكَمَالُ فِي الْفَتْحِ: لَا أَعْلَمُ الْجَوَازَ فِي مَذْهَبِنَا، وَإِنَّمَا يَسُوغُ فِي الْفَرْضِ حَالَةَ الْعَجْزِ عَنْ الْقُعُودِ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْإِمْدَادِ أَنَّ فِي الْمِعْرَاجِ إشَارَةً إلَى أَنَّ فِي الْجَوَازِ خِلَافًا عِنْدَنَا كَمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ ابْتِدَاءً وَبِنَاءً) مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ الزَّمَانِيَّةِ لِنِيَابَتِهِمَا عَنْ الْوَقْتِ: أَيْ وَقْتَ ابْتِدَاءٍ وَوَقْتَ بِنَاءٍ ط.
(قَوْلُهُ وَكَذَا بِنَاءً إلَخْ) فَصَّلَهُ بِكَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ خِلَافِ الصَّاحِبَيْنِ.
قَالَ فِي الْخَزَائِنِ: وَمَعْنَى الْبِنَاءِ أَنْ يَشْرَعَ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدَ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ بِلَا عُذْرٍ اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لَهُمَا. وَهَلْ يُكْرَهُ عِنْدَهُ؟ الْأَصَحُّ لَا. وَأَمَّا الْقُعُودُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ اتِّفَاقًا كَمَا لَوْ شَرَعَ قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ، كَذَا قَالَهُ