Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 722
Jumlah yang dimuat : 4257

لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ» وَبِهِ يَثْبُتُ الْفَرْضُ الْعَمَلِيُّ (وَقَضَاءُ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَسُنَّةٌ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وَجَمِيعُ أَوْقَاتِ الْعُمْرِ وَقْتٌ لِلْقَضَاءِ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْمَنْهِيَّةَ كَمَا مَرَّ (فَلَمْ يَجُزْ) تَفْرِيعٌ عَلَى اللُّزُومِ (فَجْرُ مَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ) لِوُجُوبِهِ عِنْدَهُ (إلَّا) اسْتِثْنَاءً مِنْ اللُّزُومِ فَلَا يَلْزَمُ التَّرْتِيبُ (إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ)

ــ

رد المحتار

الْمُرَادَ بِلَازِمِ الْفَرْضِ الْعَمَلِيِّ الَّذِي هُوَ أَقْوَى قِسْمَيْ الْوَاجِبِ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ سَمَّاهُ فَرْضًا كَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ، وَشَرْطًا كَالْمُحِيطِ، وَوَاجِبًا كَالْمِعْرَاجِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ» ) تَمَامُ الْحَدِيثِ «أَوْ نَسِيَهَا فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لْيَقْضِ الَّتِي تَذَكَّرَهَا، ثُمَّ لْيُعِدْ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ» ح عَنْ الدُّرَرِ وَذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ بِاخْتِلَافٍ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ مَعَ بَيَانِ مَنْ خَرَّجَهُ، وَالِاخْتِلَافُ فِي تَوْثِيقِ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَفِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ دَعْوَى كَوْنِهِ مَشْهُورًا مَرْدُودَةٌ لِلْخِلَافِ فِي رَفْعِهِ فَضْلًا عَنْ شُهْرَتِهِ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي حَطَّ عَلَيْهِ كَلَامَهُ الْمَيْلُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ بِاسْتِحْبَابِ التَّرْتِيبِ وَرَدَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَالْبُرْهَانِ بِمَا لَخَصَّهُ نُوحٌ أَفَنْدِي، فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت.

(قَوْلُهُ وَقَضَاءُ الْفَرْضِ إلَخْ) لَوْ قُدِّمَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْبَابِ أَوْ آخِرَهُ عَنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي لَكَانَ أَنْسَبَ. وَأَيْضًا قَوْلُهُ وَالسُّنَّةِ يُوهِمُ الْعُمُومَ كَالْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ وَمَا يُقْضَى مِنْ السُّنَّةِ لِرَفْعِ هَذَا الْوَهْمِ رَمْلِيٌّ.

قُلْت: وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ الْوِتْرَ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ، وَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لَكِنْ يُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ.

(قَوْلُهُ وَالْوَاجِبُ) كَالْمَنْذُورَةِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا وَقَضَاءِ النَّفْلِ الَّذِي أَفْسَدَهُ ط (قَوْلُهُ وَقْتٌ لِلْقَضَاءِ) أَيْ لِصِحَّتِهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ إلَّا لِعُذْرٍ ط وَسَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْمَنْهِيَّةَ) وَهِيَ الطُّلُوعُ وَالِاسْتِوَاءُ وَالْغُرُوبُ ح وَهِيَ مَحَلٌّ لِلنَّفْلِ الَّذِي شَرَعَ بِهِ فِيهَا ثُمَّ أَفْسَدَهُ ط.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يَجُزْ) أَيْ بَلْ يَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا كَمَا يَأْتِي.

(قَوْلُهُ مَنْ تَذَكَّرَ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَهَا.

(قَوْلُهُ لِوُجُوبِهِ) أَيْ الْوِتْرِ عِنْدَهُ: أَيْ عِنْدَ الْإِمَامِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ عِنْدَهُ.

(قَوْلُهُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ) أَيْ عِنْدَ الْفَوَائِتِ وَالْوَقْتِيَّةِ، أَمَّا الْفَوَائِتُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ فَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مَخْصُوصٌ حَتَّى يُقَالَ يَسْقُطُ تَرْتِيبُهَا بِضِيقِهِ ط وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ إلَّا مَعَ التَّخْفِيفِ فِي قَصْرِ الْقِرَاءَةِ وَالْأَفْعَالِ يُرَتِّبُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى. وَفِي الْفَتْحِ: وَيُعْتَبَرُ الضِّيقُ عِنْدَ الشُّرُوعِ، حَتَّى لَوْ شَرَعَ فِي الْوَقْتِيَّةِ مَعَ تَذَكُّرِ الْفَائِتَةِ، وَأَطَالَ حَتَّى ضَاقَ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَشْرَعَ فِيهَا، وَلَوْ شَرَعَ نَاسِيًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَتَذَكَّرَ عِنْدَ ضِيقِهِ جَازَتْ. اهـ.

(قَوْلُهُ الْمُسْتَحَبُّ) أَيْ الَّذِي لَا كَرَاهَةَ فِيهِ قُهُسْتَانِيِّ. وَقِيلَ أَصْلُ الْوَقْتِ، وَنَسَبَهُ الطَّحَاوِيُّ إلَى الشَّيْخَيْنِ، وَالْأَوَّلُ إلَى مُحَمَّدٍ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتَرَزَ عَنْ وَقْتِ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ فِي الْعَصْرِ، إذْ يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ إذَا لَزِمَ تَأْخِيرُ ظُهْرِ الشِّتَاءِ وَالْمَغْرِبِ مَثَلًا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ رَأَيْت الزَّيْلَعِيَّ خَصَّ الْخِلَافَ بِالْعَصْرِ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَتَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ فِيمَا لَوْ تَذَكَّرَ الظُّهْرَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهُ يَقَعُ قَبْلَ التَّغَيُّرِ وَيَقَعُ الْعَصْرُ أَوْ بَعْضَهُ فِيهِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَعَلَى الثَّانِي يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ. وَاخْتَارَ الثَّانِي قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ. وَفِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ أَكْثَرَ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَ فِي الْمُحِيطِ الْأَوَّلَ، وَرَجَّحَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِمَا فِي الْمُنْتَقَى مِنْ أَنَّهُ إذَا افْتَتَحَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?