Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 756
Jumlah yang dimuat : 4257

لَا يَكْفِي لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ. وَأَفَادَ بِسُقُوطِ الْأَرْكَانِ سُقُوطَ الشَّرَائِطِ عِنْدَ الْعَجْزِ بِالْأَوْلَى وَلَا يُعِيدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَدَائِعُ.

(وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَرِيضٍ أَعْدَادُ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ لِنُعَاسٍ يَلْحَقُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ) وَلَوْ أَدَّاهَا بِتَلْقِينِ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِيَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ (وَلَمْ يُومِئْ بِعَيْنِهِ وَقَلْبِهِ وَحَاجِبِهِ) خِلَافًا لِزُفَرَ

(وَلَوْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ (وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَصَحَّ بَنَى، وَلَوْ كَانَ) يُصَلِّي (بِالْإِيمَاءِ) فَصَحَّ لَا يَبْنِي إلَّا إذَا صَحَّ قَبْلَ أَنْ يُومِئَ

ــ

رد المحتار

نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ التَّجْنِيسِ، فَصَحَّحَ الْأَوَّلَ كَعَامَّةِ أَهْلِ التَّرْجِيحِ كَقَاضِي خَانْ وَصَاحِبِ الْمُحِيطِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي عِبَارَتِهِ الَّتِي نَقَلْنَاهَا آنِفًا، وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَلِمَا فِي الْإِمْدَادِ مِنْ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ.

تَنْبِيهٌ جَعَلَ فِي السِّرَاجِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إنْ زَادَ الْمَرَضُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ فَلَا قَضَاءَ إجْمَاعًا وَإِلَّا وَهُوَ يَعْقِلُ قَضَى إذَا صَحَّ إجْمَاعًا، وَإِنْ زَادَ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ لَا وَهُوَ لَا يَعْقِلُ فَعَلَى الْخِلَافِ.

تَتِمَّةٌ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: وَلَا فِدْيَةَ فِي الصَّلَوَاتِ حَالَةَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ اهـ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ هَذَا الْبَابِ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ.

(قَوْلُهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ الْقُدْرَةِ.

(قَوْلُهُ وَأَفَادَ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ إلَخْ لِأَنَّ فِيهِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ وَفِيمَا قَبْلَهُ سَقَطَتْ الْأَرْكَانُ.

(قَوْلُهُ سُقُوطَ الشَّرَائِطِ) أَيْ كَالِاسْتِقْبَالِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنْ الْخُبْثِ بِخِلَافِ الْوَقْتِ وَكَذَا الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ لِأَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ يُؤَخِّرُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَيَتَشَبَّهُ عِنْدَهُمَا وَالْمُتَشَبِّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ تَصْحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّي بِلَا طَهَارَةٍ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّرَائِطِ لَيْسَ فَوْقَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِ الْأَرْكَانِ، فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ الْمَرِيضُ عَلَى التَّحَوُّلِ إلَى الْقِبْلَةِ بِنَفْسِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ صَلَّى كَذَلِكَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُرْءِ فِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْأَرْكَانِ بَدَائِعُ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثِيَابٌ نَجِسَةٌ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُعِيدُ) أَيْ فِي سُقُوطِ الشَّرَائِطِ أَوْ الْأَرْكَانِ لِعُذْرٍ سَمَاوِيٍّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي الطَّهَارَةِ، وَشَمِلَ مَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ: وَلَوْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَصَلَّى صَلَاةَ الْأَخْرَسِ ثُمَّ انْطَلَقَ لِسَانُهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ إذْ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ لَا تَلْزَمُ إعَادَتُهُ لِدُخُولِهِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ

(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَى مَرِيضٍ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ ضَبْطُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ الشَّكِّ وَالِاشْتِبَاهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ لِلصَّحِيحِ (قَوْلُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْزِيَهُ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ تَعْلِيمٌ وَتَعَلُّمٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ كَمَا إذَا قَرَأَ مِنْ الْمُصْحَفِ أَوْ عَلَّمَهُ إنْسَانٌ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ط.

قُلْت: وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَيْسَ بِتَعْلِيمٍ وَتَعَلُّمٍ بَلْ هُوَ تَذْكِيرٌ أَوْ إعْلَامٌ فَهُوَ كَإِعْلَامِ الْمُبَلِّغِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ) الْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُومِئْ إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ مَسْأَلَةِ الْقُنْيَةِ لِارْتِبَاطِهِ بِمَا قَبْلَهَا فَفَصْلُهُ مَا وَقَعَ فِي الْمُتُونِ بِعِبَارَةِ الْقُنْيَةِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِزُفَرَ) فَعِنْدَهُ يُومِئُ بِحَاجِبِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِعَيْنِهِ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ) أَيْ وَلَوْ قَاعِدًا مُوطِئًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ لِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَا تَجُوزُ بِالْإِيمَاءِ. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ بِنَاءَ الضَّعِيفِ عَلَى الْقَوِيِّ أَوْلَى مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْكُلِّ ضَعِيفًا.

(قَوْلُهُ بَنَى) أَيْ عَلَى مَا صَلَّى فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ قَائِمًا عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَسْتَقْبِلُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ عِنْدَهُ وَقَدْ مَرَّ نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ) أَيْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا أَوْ مُضْطَجِعًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْإِطْلَاقِ ح (قَوْلُهُ فَصَحَّ) أَيْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ح.

(قَوْلُهُ لَا يَبْنِي) لِأَنَّ اقْتِدَاءَ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِالْمُومِئِ لَا يَجُوزُ فَكَذَا الْبِنَاءُ دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا صَحَّ قَبْلَ أَنْ يُومِئَ إلَخْ)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?