Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 77
Jumlah yang dimuat : 4257

مِنْ السَّاكِنَيْنِ وَإِضَافَتُهُ لَامِيَّةٌ لَا مِيمِيَّةٌ.

وَهَلْ يَتَوَقَّفُ حَدُّهُ لَقَبًا عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَيْهِ؟ الرَّاجِحُ نَعَمْ، فَالْكِتَابُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ

ــ

رد المحتار

فِي حُكْمِ الثَّابِتِ وَإِنَّمَا حُذِفَتْ تَخْفِيفًا وَأُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالضَّمِّ حَرَكَةَ الْإِعْرَابِ وَبِالْحَذْفِ حَذْفَ الْمُبْتَدَإِ أَوْ الْخَبَرِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْإِعْرَابِ فَذِكْرُ الشَّارِحِ لَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى مَعَ ذِكْرِ حُكْمِ الْإِعْرَابِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِضَافَتُهُ لَامِيَّةٌ) أَيْ عَلَى مَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ: أَيْ كِتَابٌ لِلطَّهَارَةِ: أَيْ مُخْتَصٌّ بِهَا.

(قَوْلُهُ: لَا مِيمِيَّةٌ) كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ تَبَعًا لِلنَّهْرِ وَالصَّوَابُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا مُنَيَّةَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ نِسْبَةً إلَى مِنْ الَّتِي هِيَ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ، وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الَّتِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ شَرْطُهَا كَوْنُ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَصْلًا لِلْمُضَافِ وَصَالِحًا لِلْإِخْبَارِ بِهِ عَنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُضَافِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ. وَزَادَ فِي التَّسْهِيلِ رَابِعًا وَهُوَ صِحَّةُ تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَلَيْسَتْ عَلَى مَعْنَى فِي اهـ: أَيْ لِأَنَّ ضَابِطَهَا كَوْنُ الثَّانِي ظَرْفًا لِلْأَوَّلِ نَحْوُ - {مَكْرُ اللَّيْلِ} سبأ: ٣٣- وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ وَاخْتَارَ كَوْنَهَا بِمَعْنَاهَا وَقَالَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. اهـ. لَكِنَّ الظَّرْفِيَّةَ حِينَئِذٍ مَجَازِيَّةٌ وَهِيَ كَثِيرَةٌ.

أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَدْ يُصَرِّحُ بِفِي فَيُقَالُ فَصْلٌ فِي كَذَا بَابٌ فِي كَذَا، وَهُوَ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الدَّالِّ فِي الْمَدْلُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ وَالْفَصْلِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ التَّرَاجِمِ الْأَلْفَاظُ الْمُعَيَّنَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِينَ، وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الطَّهَارَةِ أَيْ مِنْ مَسَائِلِهَا الْمَعَانِي، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ، فَيَكُونُ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْمَدْلُولِ فِي الدَّالِّ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَهَلْ يَتَوَقَّفُ حَدُّهُ لَقَبًا) أَيْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ لَقَبًا فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِّ فِي مِثْلِ هَذَا الرَّسْمِ، وَأَرَادَ بِاللَّقَبِ الْعِلْمَ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِرُ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى أَوْ بِضَعَتِهِ، وَأَتَى بِالِاسْتِفْهَامِ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهِ، أَمَّا تَوَقُّفُهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُرَكَّبًا إضَافِيًّا فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ قَبْلَ ذَلِكَ حَدَّهُ لِلَّقَبِيِّ، بِأَنْ يَقُولَ هُوَ عَلَمٌ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ جُعِلَ شَرْعًا عُنْوَانًا لِمَسَائِلَ مُسْتَقِلَّةٍ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَعْنَى الْمُضَافِ لَا لِلِاسْمِ اللَّقَبِيِّ الَّذِي هُوَ مَجْمُوعُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: الرَّاجِحُ نَعَمْ) قَالَ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ: وَالْمُرَكَّبُ الْإِضَافِيُّ قِيلَ حَدُّهُ لَقَبًا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ جُزْأَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْمُرَكَّبِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِجُزْأَيْهِ، وَقِيلَ لَا يَتَوَقَّفُ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ سَلَبَتْ كُلًّا مِنْ جُزْأَيْهِ عَنْ مَعْنَاهُ الْإِفْرَادِيِّ وَصَيَّرَتْ الْجَمِيعَ اسْمًا لِشَيْءٍ آخَرَ، وَرَجَحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةً. اهـ. وَاسْتَحْسَنَهُ فِي النَّهْرِ.

أَقُولُ: أَمَّا كَوْنُهُ أَتَمَّ فَائِدَةً فَلَا كَلَامَ فِيهِ، وَأَمَّا تَوَقُّفُ فَهْمِ مَعْنَاهُ الْعِلْمِيِّ عَلَى فَهْمِ مَعْنَى جُزْأَيْهِ فَفِي حَيِّزِ الْمَنْعِ، فَإِنَّ فَهْمَ الْمَعْنَى الْعِلْمِيِّ مِنْ امْرِئِ الْقَيْسِ مَثَلًا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهْمِ مَا وُضِعَ ذَلِكَ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ وَهُوَ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ، وَإِنْ جُهِلَ مَعْنَى كُلٍّ مِنْ مُفْرَدَيْهِ فَالْحَقُّ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَلِذَا اقْتَصَرَ فِي التَّحْرِيرِ وَالتَّلْوِيحِ وَغَيْرِهِمَا فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى بَيَانِ مَعْنَى الْمُفْرَدَيْنِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُرَكَّبًا إضَافِيًّا فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: فَالْكِتَابُ) تَفْرِيعٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

(قَوْلُهُ: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ) عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْبَحْرِ وَالْعِنَايَةِ هُوَ جَمْعُ الْحُرُوفِ، لِمَا أُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْكِتَابَ وَالْكِتَابَةَ لُغَةً: الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ كَتَبْت الْخَيْلَ إذَا جَمَعْتهَا. اهـ. وَزَادَ فِي الدُّرَرِ احْتِمَالَ كَوْنِهِ فِعَالًا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ كَاللِّبَاسِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?