Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 835
Jumlah yang dimuat : 4257

وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ قَالَ: وَمَعْنَاهُ مُطِيعُ اللَّهِ (عَقِبَ كُلِّ فَرْضٍ) عَيْنِيٍّ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ (أَدَّى بِجَمَاعَةٍ) أَوْ قُضِيَ فِيهَا مِنْهَا مِنْ عَامِهِ لِقِيَامِ وَقْتِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ (مُسْتَحَبَّةٍ) خَرَجَ جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَالْغُزَاةِ لَا الْعَبِيدِ فِي الْأَصَحِّ جَوْهَرَةٌ، أَوَّلُهُ (مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ) وَآخِرُهُ (إلَى عَصْرِ الْعِيدِ) بِإِدْخَالِ الْغَايَةِ فَهِيَ ثَمَانِ صَلَوَاتٍ وَوُجُوبُهُ (عَلَى إمَامٍ مُقِيمٍ) بِمِصْرٍ (وَ) عَلَى مُقْتَدٍ (مُسَافِرٍ أَوْ قَرَوِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ) بِالتَّبَعِيَّةِ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تُخَافِتُ وَيَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ (وَقَالَا بِوُجُوبِهِ

ــ

رد المحتار

بِإِتْيَانِ يَعْقُوبَ مِنْ صُلْبِ إِسْحَاقَ لَا يَتِمُّ ابْتِلَاؤُهُ بِذَبْحِهِ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ حِينَئِذٍ اهـ أَيْ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِذَبْحِهِ صَغِيرًا، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بَعْدَ خُرُوجِ يَعْقُوبَ مِنْ صُلْبِهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَمَعْنَاهُ) أَيْ فِي الْعَرَبِيَّةِ (قَوْلُهُ عَقِبَ كُلِّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ) شَمِلَ الْجُمُعَةَ. وَخَرَجَ بِهِ الْوَاجِبُ كَالْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَالنَّفَلِ. وَعِنْدَ الْبَلْخِيِّينَ يُكَبِّرُونَ عَقِبَ صَلَاةِ الْعِيدِ لِأَدَائِهَا بِجَمَاعَةٍ كَالْجُمُعَةِ وَعَلَيْهِ تَوَارُثُ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ اتِّبَاعُهُ كَمَا يَأْتِي، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِيِّ الْجِنَازَةُ فَلَا يُكَبَّرُ عَقِبَهَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

(قَوْلُهُ بِلَا فَصْلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ) فَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ تَكَلَّمَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا أَوْ أَحْدَثَ عَامِدًا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْبِيرُ وَفِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ رِوَايَتَانِ. وَلَوْ أَحْدَثَ نَاسِيًا بَعْدَ السَّلَامِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ، وَلَا يَخْرُجُ لِلطَّهَارَةِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: أَدَّى بِجَمَاعَةٍ) خَرَجَ الْقَضَاءُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا يَأْتِي وَالِانْفِرَادُ، وَفِيهِ خِلَافُهُمَا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَوْ قُضِيَ فِيهَا إلَخْ) الْفِعْلُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ مَعْطُوفٌ عَلَى أَدَّى، وَالْمَسْأَلَةُ رُبَاعِيَّةٌ فَائِتَةٌ غَيْرُ الْعِيدِ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ الْعِيدِ فَائِتَةٌ أَيَّامَ الْعِيدِ قَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعِيدِ فَائِتَةٌ أَيَّامَ الْعِيدِ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ الْعِيدِ مِنْ عَامٍ آخَرَ فَائِتَةٌ أَيَّامَ الْعِيدِ قَضَاهَا فِي أَيَّامِ الْعِيدِ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ وَلَا يُكَبَّرُ إلَّا فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ كَذَا فِي الْبَحْرِ، فَقَوْلُهُ أَوْ قُضِيَ فِيهَا أَيْ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ احْتِرَازًا عَنْ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ: مِنْهَا أَيْ حَالَ كَوْنِ الْمَقْضِيَّةِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْأُولَى، وَقَوْلُهُ مِنْ عَامِهِ أَيْ حَالَ كَوْنِ أَيَّامِ الْعِيدِ الَّتِي تُقْضَى فِيهَا الصَّلَاةُ الَّتِي فَاتَتْ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ مِنْ عَامِ الْفَوَاتِ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الثَّالِثَةِ. اهـ. ح.

(قَوْلُهُ لِقِيَامِ وَقْتِهِ) عِلَّةٌ لِوُجُوبِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ فِي الْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ ح (قَوْلُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ) فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَفْعَلُهَا فِي الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ إذَا كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ بِخِلَافِ أُضْحِيَّةِ عَامٍ سَابِقٍ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ؛ حَتَّى لَوْ أَمَّ الْعَبْدُ قَوْمًا وَجَبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ التَّكْبِيرُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوَّلُهُ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ) أَيْ فِي ظَاهِرِ الرَّاوِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ ظُهْرِ النَّحْرِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَهِيَ ثَمَانٍ) بِإِظْهَارِ الْإِعْرَابِ أَوْ بِإِعْرَابِ الْمَنْقُوصِ ط وَقَدَّمْنَا فِي بَابِ النَّوَافِلِ اشْتِقَاقَهُ وَإِعْرَابَهُ (قَوْلُهُ وَوُجُوبُهُ عَلَى إمَامٍ) تَقْدِيرًا لِمُبْتَدَإٍ غَيْرِ لَازِمٍ لِأَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ يَجِبُ وَلَكِنْ قَدَّرَهُ لِبُعْدِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ مُقِيمٍ بِمِصْرٍ) فَلَا يَجِبُ عَلَى قَرَوِيٍّ وَلَا مُسَافِرٍ وَلَوْ صَلَّى الْمُسَافِرُونَ فِي الْمِصْرِ جَمَاعَةً عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ أَيْ الْأَصَحُّ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ.

وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاةَ الْقَرَوِيِّينَ فِي الْمِصْرِ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَالْمُتَبَادَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُقِيمُ صَحِيحًا فَإِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ بِجَمَاعَةٍ لَمْ يُكَبِّرُوا كَمَا فِي الْجَلَّابِيِّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُقْتَدٍ) أَيْ وَلَوْ مُتَنَفِّلًا بِمُفْتَرِضٍ إسْمَاعِيلُ عَنْ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ مُسَافِرٍ إلَخْ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ بَلْ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ بِالتَّبَعِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى الثَّلَاثَةِ ط (قَوْلُهُ تُخَافِتُ) لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ كَمَا فِي الْكَافِي وَالتَّبْيِينِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى مُقِيمٍ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَحْثٌ لِصَاحِبِ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، حَيْثُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ الدُّرَرِ وَلَا عَلَى إمَامٍ مُسَافِرٍ.

أَقُولُ: عَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اقْتَدَى بِهِ مِنْ الْمُقِيمِينَ لِوِجْدَانِ الشَّرْطِ فِي حَقِّهِمْ اهـ.

قُلْت: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأَنَّهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ دُونَ الْمُؤْتَمِّ تَأَمَّلْ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?