Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 837
Jumlah yang dimuat : 4257

(ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ لَوْ مُحْرِمًا) لِعَدَمِهِمَا خُلَاصَةٌ. وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: لَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ سَقَطَ السُّجُودُ وَالتَّكْبِيرُ.

بَابُ الْكُسُوفِ

مُنَاسَبَتُهُ إمَّا مِنْ حَيْثُ الِاتِّحَادُ أَوْ التَّضَادُّ ثُمَّ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ بِالْكَافِ وَالْخَاءِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (يُصَلِّي بِالنَّاسِ مَنْ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ) بَيَانٌ لِلْمُسْتَحَبِّ وَمَا فِي السِّرَاجِ لَا بُدَّ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ إلَّا الْخُطْبَةَ رَدَّهُ فِي الْبَحْرِ

ــ

رد المحتار

الْمُرَادُ بِهِ عَقِبَهَا بِلَا فَاصِلٍ حَتَّى لَوْ فَصَلَ سَقَطَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ لِعَدَمِهِمَا) أَيْ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي تَحْرِيمَتِهَا وَلَا فِي حُرْمَتِهَا (قَوْلُهُ: سَقَطَ السُّجُودُ وَالتَّكْبِيرُ) لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ تُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ، وَكَلَامُ النَّاسِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَكَذَا هِيَ وَسُجُودُ السَّهْوِ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا فِي التَّحْرِيمَةِ، وَلَا تَحْرِيمَةَ، وَالتَّكْبِيرُ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا مُتَّصِلًا، وَقَدْ زَالَ الِاتِّصَالُ بَدَائِعُ وَلَعَلَّ وَجْهَ كَوْنِهِ يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ أَنَّ مَنْ نَادَى رَجُلًا يُجِيبُهُ بِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ، وَقَدْ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: إذَا قَالَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي دِرْهَمًا زَوِّجْنِي امْرَأَةً تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّ صِيغَتَهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنْ خَاطَبَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ فَكَانَ مُفْسِدًا بِصِيغَتِهِ اهـ فَافْهَمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

١ -

مَطْلَبٌ فِي إزَالَةِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

خَاتِمَةٌ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَفِي الْمُضْمَرَاتِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الرَّأْسِ فِي الْعَشْرِ أَيْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ لَا تُؤَخَّرُ السُّنَّةُ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ التَّأْخِيرُ اهـ وَمِمَّا وَرَدَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظُفُرًا» فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ بِالْإِجْمَاعِ، فَظَهَرَ قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ التَّأْخِيرُ إلَّا أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ فَيَكُونُ مُسْتَحَبًّا إلَّا إنْ اسْتَلْزَمَ الزِّيَادَةَ عَلَى وَقْتِ إبَاحَةِ التَّأْخِيرِ وَنِهَايَتُهُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَلَا يُبَاحُ فَوْقَهَا. قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَيَقُصَّ شَارِبَهُ وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَإِلَّا فَفِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ فَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ وَالثَّانِي الْأَوْسَطُ وَالْأَرْبَعُونَ الْأَبْعَدُ اهـ.

بَابُ الْكُسُوفِ

أَيْ صَلَاتُهُ وَهِيَ سُنَّةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَالْكُسُوفُ مَصْدَرُ اللَّازِمِ وَالْكَسْفُ مَصْدَرُ الْمُتَعَدِّي يُقَالُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ كُسُوفًا وَكَسَفَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَسْفًا وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّحَادُ) أَيْ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ يُؤَدَّى بِالْجَمَاعَةِ نَهَارًا بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ التَّضَادُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْعِيدِ شَرْطٌ، وَالْجَهْرُ فِيهَا وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْكُسُوفِ. اهـ. ح أَوْ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ حَالَتَيْنِ حَالَةَ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ، وَحَالَةَ الْحُزْنِ وَالتَّرَحِ، وَقَدَّمَ حَالَةَ السُّرُورِ عَلَى حَالِ التَّرَحِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَالْأَشْهَرُ فِي أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ تَخْصِيصُ الْكُسُوفِ بِالشَّمْسِ وَالْخُسُوفِ بِالْقَمَرِ وَادَّعَى الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ الْأَفْصَحُ، وَقِيلَ: هُمَا فِيهِمَا سَوَاءٌ. اهـ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْكَثِيرُ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّ مَا وَقَعَ الْحَدِيثُ مِنْ كُسُوفِهِمَا وَخُسُوفِهِمَا فَلِلتَّغْلِيبِ (قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ لِكُلِّ إمَامِ مَسْجِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِجَمَاعَةٍ فِي مَسْجِدِهِ وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُقِيمُهَا إلَّا الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ (نَهْرٌ قَوْلُهُ: بَيَانٌ لِلْمُسْتَحَبِّ) أَيْ قَوْلُهُ: يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَيَانُ الْمُسْتَحَبِّ، وَهُوَ فِعْلُهَا بِالْجَمَاعَةِ، أَيْ إذَا وُجِدَ إمَامُ الْجُمُعَةِ، وَإِلَّا فَلَا تُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ بَلْ تُصَلَّى فُرَادَى؛ إذْ لَا يُقِيمُهَا غَيْرُهُ كَمَا عَلِمْته (قَوْلُهُ: رَدَّهُ فِي الْبَحْرِ) أَيْ بِتَصْرِيحِ الْإِسْبِيجَابِيِّ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِمَامُ وَالْوَقْتُ أَيْ الَّذِي يُبَاحُ فِيهِ التَّطَوُّعُ وَالْمَوْضِعُ أَيْ مُصَلَّى الْعِيدِ أَوْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ. اهـ. قَوْلُهُ: الْإِمَامُ أَيْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?