Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 853
Jumlah yang dimuat : 4257

إلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ يُجْلَسُ مُسْنَدًا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (إلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ رَفِيقًا وَمَا خَرَجَ مِنْهُ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ) بَعْدَ إقْعَادِهِ (يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَيَغْسِلُهُ) وَهَذِهِ غَسْلَةٌ (ثَالِثَةٌ) لِيَحْصُلَ الْمَسْنُونُ (وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ عِنْدَ كُلِّ اضْطِجَاعٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) لِمَا مَرَّ (وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ جَازَ) إذْ الْوَاجِبُ مَرَّةً (وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ) لِأَنَّ غُسْلَهُ مَا وَجَبَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ لِبَقَائِهِ بِالْمَوْتِ بَلْ لِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الدَّمَوِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ كَرَامَةً لَهُ وَقَدْ حَصَلَ بَحْرٌ وَشَرْحُ مَجْمَعٍ.

(وَيُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ) وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ (الْعِطْرُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّيِّبَةِ غَيْرِ زَعْفَرَانٍ وَوَرْسٍ) لِكَرَاهَتِهِمَا لِلرِّجَالِ، وَجَعْلُهُمَا فِي الْكَفَنِ جَهْلٌ (عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) نَدْبًا (وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ) كَرَامَةً لَهَا

(وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُهُ)

ــ

رد المحتار

قَرَاحًا، وَكَذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجِعُهُ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي الْجَوْهَرَةِ. نَعَمْ اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ لَمْ يَفْصِلْ فِي الْغَسَلَاتِ بَيْنَ الْقَرَاحِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْحَاكِمِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْأُولَى بِالْقَرَاحِ أَيْ الْمَاءِ الْخَالِصِ، وَالثَّانِيَةُ بِالْمُغْلَى فِيهِ سِدْرٌ، وَالثَّالِثَةُ بِاَلَّذِي بِهِ كَافُورٌ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْأَوْلَى كَوْنُ الْأُولَيَيْنِ بِالسِّدْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ لِمَا فِي أَبِي دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ " أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ تُغَسِّلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ " (قَوْلُهُ إلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ السَّرِيرَ وَمِنْهُ بَيَانٌ لِمَا، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَانِبُ الْأَسْفَلُ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَانِبُ الرِّجْلَيْنِ وَجَوَّزَ الْعَيْنِيُّ التَّحْتَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَلَا يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالْإِعْرَابِ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) بِأَنْ يُغَسِّلَهُ إلَى أَنْ يَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ وَهُوَ الْجَانِبُ الْأَيْسَرُ وَهَذِهِ غَسْلَةٌ ثَانِيَةٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُبُّ عَلَى وَجْهِهِ لِيَغْسِلَ ظَهْرَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ عَنْ غَايَةِ السُّرُوجِيِّ (قَوْلُهُ رَفِيقًا) أَيْ مَسْحًا بِرِفْقٍ (قَوْلُهُ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ يَغْسِلُهُ) أَيْ تَنْظِيفًا لَهُ بَحْرٌ. قَالَ الرَّمْلِيُّ: أَيْ لَا شَرْطًا حَتَّى لَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ غُسْلِهِ جَازَ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ الْمُحِيطِ يُمْسَحُ مَا سَالَ وَيُكَفَّنُ. وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحَسَنِ إذَا سَالَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَ غُسِّلَ وَبَعْدَهُ لَا. اهـ.

قُلْت: وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي بَحْثِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ الْمَسْنُونُ) وَهُوَ تَثْلِيثُ الْغَسَلَاتِ الْمُسْتَوْعِبَاتِ جَسَدَهُ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِيَحْصُلَ الْمَسْنُونُ ط (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ) أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وِتْرًا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ صَحَّ وَكُرِهَ بِلَا حَاجَةٍ لِأَنَّهُ إسْرَافٌ أَوْ تَقْتِيرٌ (قَوْلُهُ وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ) بِضَمِّ الْغَيْنِ قِيلَ، وَبِالْفَتْحِ أَيْضًا، وَقِيلَ إنْ أُضِيفَ إلَى الْمَغْسُولِ أَيْ كَالثَّوْبِ مَثَلًا فُتِحَ وَإِلَى غَيْرِهِ ضُمَّ نَهْرٌ (قَوْلُهُ لِبَقَائِهِ بِالْمَوْتِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَوْتَ حَدَثٌ كَالْخَارِجِ فَلَمَّا لَمْ يُؤَثِّرْ الْمَوْتُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ مَوْجُودٌ لَمْ يُؤَثِّرْ الْخَارِجُ بَحْرٌ وَلِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ التَّكْلِيفِ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ شَرْحُ الْمُنْيَةِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِتَنَجُّسِهِ بِالْمَوْتِ) قَدَّمْنَا الْكَلَامَ فِيهِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَقَدْ حَصَلَ) أَيْ الْغُسْلُ وَبِطُرُوِّ النَّجَاسَةِ بَعْدَهُ لَا يُعَادُ بَلْ يُغْسَلُ مَوْضِعُهَا

(قَوْلُهُ وَيُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ) أَيْ كَيْ لَا تَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ وَهُوَ طَاهِرٌ كَالْمِنْدِيلِ الَّذِي يَمْسَحُ بِهِ الْحَيُّ بَحْرٌ (قَوْلُهُ نَدْبًا) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَيُجْعَلُ وَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ بِلَصْقِهِ ط (قَوْلُهُ عَلَى مَسَاجِدِهِ) مَوَاضِعِ سُجُودِهِ جَمْعُ مَسْجَدٍ بِالْفَتْحِ لَا غَيْرُهُ وَهُوَ الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ وَالْيَدَانِ وَالرُّكْبَتَانِ وَالْقَدَمَانِ فَتْحٌ وَسَوَاءٌ فِيهِ الْمُحْرِمُ وَغَيْرُهُ فَيُطَيَّبُ وَيُغَطَّى رَأْسُهُ إمْدَادٌ عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة (قَوْلُهُ كَرَامَةً لَهَا) فَإِنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِهَذِهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?