Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 933
Jumlah yang dimuat : 4257

(ثُمَّ جَعَلَهَا سَائِمَةً اُعْتُبِرَ) أَوَّلُ (الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْجَعْلِ) لِلسَّوْمِ؛ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ فِي وَسْطِ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ بِنَقْدٍ وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ أَوْ بِعُرُوضٍ وَنَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا آخَرَ جَوْهَرَةٌ؛ وَفِيهَا لَيْسَ فِي سَوَائِمِ الْوَقْفِ وَالْخَيْلِ الْمُسَبَّلَةِ زَكَاةٌ لِعَدَمِ الْمَالِكِ وَلَا فِي الْمَوَاشِي الْعُمْيِ، وَلَا مَقْطُوعَةِ الْقَوَائِمِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ سَائِمَةً

. بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتُسَكَّنُ مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا إبَلِيٌّ بِفَتْحِ الْبَاءِ، سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا تَبُولُ عَلَى أَفْخَاذِهَا (خَمْسٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ) مِنْهَا (إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بُخُتٍ) جَمْعُ بُخْتِيٍّ: وَهُوَ مَا لَهُ سَنَامَانِ، مَنْسُوبٌ

ــ

رد المحتار

قَوْلُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ إذَا اُسْتُبْدِلَتْ لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ.

قُلْت: وَمِثْلُ الْعُرُوضِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ فِي وَسْطِ الْحَوْلِ) بِسُكُونِ السِّينِ وَهُوَ أَفْيَدُ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ مُبْهَمٍ بَيْنَ طَرَفَيْ الشَّيْءِ، بِخِلَافِ مُحَرَّكِهَا فَإِنَّهُ اسْمٌ لِجُزْءٍ تَسَاوَى بُعْدُهُ عَنْ طَرَفَيْ الشَّيْءِ فَيَكُونُ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ الْحَوْلِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ اهـ ح (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ: أَيْ قَبْلَ انْتِهَائِهِ بِيَوْمٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الزَّمَانِ وَلَوْ سَاعَةً، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَدِيثِ «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا» وَفَائِدَتُهُ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْوَسَطِ التَّنْبِيهُ عَلَى بُطْلَانِ الْحَوْلِ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ مَضَى مُعْظَمُهُ، وَدَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَسَطِ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَلَا نَقْدَ عِنْدَهُ) أَمَّا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْدٌ نِصَابًا فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ وَيُزَكِّيهِ مَعَهُ بِلَا اسْتِقْبَالِ حَوْلٍ؛ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلَا نِصَابَ عِنْدَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا بَاعَهَا بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ؛ فَفِي الْجَوْهَرَةِ: وَلَوْ بَاعَ الْمَاشِيَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِمَاشِيَةٍ ضَمَّ الثَّمَنَ إلَى جِنْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ: أَيْ يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَاشِيَةَ إلَى الْمَاشِيَةِ (قَوْلُهُ الْمُسَبَّلَةِ) أَيْ الْمَجْعُولَةِ لِيُغَازَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - تَعَالَى - بِوَقْفٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي الْخَيْلِ مُطْلَقًا ط بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَلَا فِي الْمَوَاشِي الْعُمْيِ) نَقَلَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْعَمَى رِوَايَتَيْنِ. وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ، كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا عَمًى نَهْرٌ وَجَزَمَ فِي الْبَحْرِ فِي الْبَابِ الْآتِي بِالْوُجُوبِ فِيهَا، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ تَحَقَّقَ فِيهَا السَّوْمُ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

بَابٌ نِصَابُ الْإِبِلِ

. بَابٌ

بِالتَّنْوِينِ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَنِصَابٌ مُبْتَدَأٌ وَخُمُسٌ خَبَرُهُ، وَاَلَّذِي فِي الْمِنَحِ نِصَابُ الْإِبِلِ بِغَيْرِ بَابٍ ط (قَوْلُهُ نِصَابُ الْإِبِلِ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ وَلَوْ أَبُوهُ وَحْشِيًّا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَهْلِيَّةً، وَشَمِلَ الصِّغَارَ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ كُلُّهَا كَذَلِكَ لِمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ. فَالصِّغَارُ تَبَعٌ لِلْكِبَارِ، وَشَمِلَ الْأَعْمَى وَالْمَرِيضَ وَالْأَعْرَجَ لَكِنْ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ، وَشَمِلَ السِّمَانَ وَالْعِجَافَ لَكِنْ تَجِبُ شَاةٌ بِقَدْرِ الْعِجَافِ وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مُؤَنَّثَةٌ) قَالَ فِي ذَيْلِ الْمُغْرِبِ: كُلُّ جَمْعٍ مُؤَنَّثٌ إلَّا مَا صَحَّ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ فِيمَنْ يُعْلَمُ، تَقُولُ: جَاءَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَجَاءَتْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَأَسْمَاءُ الْجُمُوعِ مُؤَنَّثَةٌ نَحْوَ الْإِبِلِ وَالذَّوْدِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ وَالْوَحْشِ وَالْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ أَوْ يَاءِ النَّسَبِ كَتَمْرٍ وَنَخْلٍ وَرُومِيٍّ وَرُومٍ وَبُخْتِيٍّ وَبُخُتٍ اهـ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْبَاءِ) كَقَوْلِهِمْ فِي النِّسْبَةِ إلَى سَلِمَةَ: أَيْ بِكَسْرِ اللَّامِ سَلْمَى بِالْفَتْحِ لِتَوَالِي الْكَسَرَاتِ مَعَ الْيَاءِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَبُولُ عَلَى أَفْخَاذِهَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا اشْتِقَاقًا أَكْبَرَ، وَهُوَ اشْتِرَاكُ الْكَلِمَتَيْنِ فِي أَكْثَرِ الْحُرُوفِ مَعَ التَّنَاسُبِ فِي الْمَعْنَى كَمَا هُنَا، فَإِنَّ الْإِبِلَ مَهْمُوزٌ وَبَالَ أَجْوَفُ ح (قَوْلُهُ بُخُتٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَالْأَوْلَى نَصْبُهُ عَلَى التَّمْيِيزِ ط


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?