Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 936
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ. (نِصَابُ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ) وَلَوْ مُتَوَالِدًا مِنْ وَحْشٍ وَأَهْلِيَّةٍ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَوَحْشِيِّ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ فِي النِّصَابِ (ثَلَاثُونَ سَائِمَةً) غَيْرَ مُشْتَرِكَةً (وَفِيهَا تَبِيعُ) لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ (ذُو سَنَةٍ) كَامِلَةٍ (أَوْ تَبِيعَةٌ) أُنْثَاهُ (وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ ذُو سَنَتَيْنِ أَوْ مُسِنَّةٌ، وَفِيمَا زَادَ) عَلَى الْأَرْبَعِينَ (بِحِسَابِهِ) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ. وَعَنْهُ: لَا شَيْءَ فِيمَا زَادَ (إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا ضِعْفُ مَا فِي ثَلَاثِينَ) وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَالثَّلَاثَةُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ عَنْ الْيَنَابِيعِ وَتَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعُ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) إلَّا إذَا تَدَاخَلَا كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَرْبَعِ أَتْبِعَةٍ وَثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ، وَهَكَذَا.

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

ــ

رد المحتار

قَامُوسٌ: أَيْ كَمَا سُمِّيَ الثَّوْرُ ثَوْرًا لِأَنَّهُ يُثِيرُ الْأَرْضَ: أَيْ يَحْرُثُهَا. قَالَ فِي الْمُغْرِبِ - {وَأَثَارُوا الأَرْضَ} الروم: ٩- حَرَثُوهَا وَزَرَعُوهَا، وَسُمِّيَتْ الْبَقَرَةُ الْمُثِيرَةَ لِأَنَّهَا تُثِيرُ الْأَرْضَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ) أَيْ لَا لِلتَّأْنِيثِ فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَالْجَامُوسِ) هُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبَقَرِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ، فَهُوَ مِثْلُ الْبَقَرِ فِي الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالرِّبَا، وَيَكْمُلُ بِهِ نِصَابُ الْبَقَرِ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَغْلِبْهَا، وَعِنْدَ الِاسْتِوَاءِ يُؤْخَذُ أَعْلَى الْأَدْنَى وَأَدْنَى الْأَعْلَى نَهْرٌ. وَعَلَى هَذَا الْحُكْمِ الْبُخْتُ وَالْعِرَابُ وَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ ابْنُ مَلَكٍ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ الْمُتَوَلِّدِ مِنْ أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْأُمُّ (قَوْلُهُ: وَوَحْشِيٍّ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى عَكْسِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ فِي النِّصَابِ) ؛ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ، بِخِلَافِ الْجِنْسِ كَالْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ وَإِنْ أُلِفَ فِيمَا بَيْنَنَا لَا يَلْحَقُ بِالْأَهْلِيِّ حَتَّى يَبْقَى حَلَالَ الْأَكْلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُونَ) ذُكُورًا كَانَتْ أَوْ إنَاثًا وَكَذَا الْجَوَامِيسُ كَمَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ إسْمَاعِيلَ (قَوْلُهُ: سَائِمَةٌ) نَعْتٌ لَثَلَاثُونَ فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَيَجُوزُ النَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيزِ ح فَلَوْ عَلُوفَةً فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إلَّا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ بَلْ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُشْتَرَكَةٍ) فَلَوْ مُشْتَرَكَةً لَا تُزَكَّى لِنُقْصَانِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ النِّصَابِ وَإِنْ صَحَّتْ الْخُلْطَةُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَفِيهَا تَبِيعٌ) نَصَّ عَلَى الذَّكَرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اخْتِصَاصُهُ بِالْأُنْثَى كَمَا فِي الْإِبِلِ (قَوْلُهُ: كَامِلَةٍ) قَيَّدَ بِهِ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ وَغَيْرُهُ طَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَّتْ السَّنَةُ لَزِمَ طَعْنُهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ أَفَادَهُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ: مُسِنٌّ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ السِّينِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْأَسْنَانِ: وَهُوَ طُلُوعُ السِّنِّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ لَا الْكِبَرُ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ ابْنِ الْأَثِيرِ ط (قَوْلُهُ: بِحِسَابِهِ) أَيْ لَا يَكُونُ عَفْوًا بَلْ يُحْسَبُ إلَى سِتِّينَ، فَفِي الْوَاحِدَةِ الزَّائِدَةِ رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَفِي الثِّنْتَيْنِ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ دُرَرٌ (قَوْلُهُ بَحْرٌ عَنْ الْيَنَابِيعِ) عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْإِسْبِيجَابِيِّ وَتَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْيَنَابِيعِ. وَفِي النَّهْرِ وَهِيَ أَعْدَلُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ الْمُخْتَارِ قَوْلُهُمَا، وَفِي الْيَنَابِيعِ والإسبيجابي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ إلَخْ) فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِكُلِّ عَشْرَةٍ، فَفِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، فَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ مَدَارُ الْحِسَابِ عَلَى الثَّلَاثِينَاتِ وَالْأَرْبَعِينَاتِ ط عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا تَدَاخَلَا) أَيْ التَّبِيعَاتُ وَالْمُسِنَّاتُ بِأَنْ كَانَ الْعَدَدُ يَصِحُّ أَنْ يُعْطَى فِيهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ ط (قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) أَيْ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، فَفِي مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ثَمَانِيَةُ أَتْبِعَةٍ أَوْ سِتُّ مُسِنَّاتٍ.

بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

ِ الْغَنَمُ مُحَرَّكَةٌ: الشَّاءُ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا الْوَاحِدَةُ شَاةٌ، وَهُوَ اسْمٌ مُؤَنَّثٌ لِلْجِنْسِ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ قَامُوسٌ وَفِيهِ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ الْغَنَمِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَتَكُونُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالظِّبَاءِ وَالْبَقَرِ وَالنَّعَامِ وَحُمْرِ الْوَحْشِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?