Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 938
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمِنْ الْإِبِلِ ابْنُ أَرْبَعٍ (وَلَا شَيْءَ فِي خَيْلٍ) سَائِمَةٍ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خَانِيَّةٌ وَغَيْرُهَا ثُمَّ عِنْدَ الْإِمَامِ هَلْ لَهَا نِصَابٌ مُقَدَّرٌ؟ الْأَصَحُّ لَا لِعَدَمِ النَّقْلِ بِالتَّقْدِيرِ (وَ) لَا فِي (بِغَالٍ وَحَمِيرٍ) سَائِمَةٍ إجْمَاعًا (لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ) فَلَوْ لَهَا فَلَا كَلَامَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ (وَ) لَا فِي (عَوَامِلَ وَعَلُوفَةٍ) مَا لَمْ تَكُنْ الْعَلُوفَةُ لِلتِّجَارَةِ (وَ) لَا فِي (حَمَلٍ) بِفَتْحَتَيْنِ وَلَدِ الشَّاةِ (وَفَصِيلٍ) وَلَدِ النَّاقَةِ (وَعُجُولُ) بِوَزْنِ سِنَّوْرٍ: وَلَدِ الْبَقَرَةِ؛ وَصُورَتُهُ أَنْ يَمُوتَ كُلُّ

ــ

رد المحتار

الْمَعْزِ فَقَالَ فِي الْبَحْرِ لَمْ أَرَهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا نَقَلُوا عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهُ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ. اهـ. قُلْت: لَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى ثَنِيٌّ عِنْدَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ فِي الْجَذَعِ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْمَعْزِ (قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ فِي خَيْلٍ سَائِمَةٍ) فِي الْمُغْرِبِ: الْخَيْلُ اسْمُ جَمْعٍ لِلْعِرَابِ وَالْبَرَاذِينِ ذُكُورِهِمَا وَإِنَاثِهِمَا اهـ وَقَيَّدَ بِالسَّائِمَةِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ، أَمَّا الَّتِي نَوَى بِهَا التِّجَارَةَ فَتَجِبُ فِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ اتِّفَاقًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: عِنْدَهُمَا) لِمَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ» زَادَ مُسْلِمٌ «إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ» وَقَالَ الْإِمَامُ: إنْ كَانَتْ سَائِمَةً لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ، غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَاسِ الْعَرَبِ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا وَبَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَهَا وَيُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَاسِ غَيْرِهِمْ قَوَّمَهَا لَا غَيْرَ، وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَرِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَفِي الْفَتْحِ: الرَّاجِحُ فِي الذُّكُورِ عَدَمُهُ، وَفِي الْإِنَاثِ الْوُجُوبُ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ أَوْ عَلُوفَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا، وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَأْخُذُهَا جَبْرًا نَهْرٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إلَيْنَا، وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ فِي الْأَسْرَارِ. وَفِي الْيَنَابِيعِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَفِي الْجَوَاهِرِ: وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا. وَفِي الْكَافِي: هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، وَتَبِعَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْبَزَّازِيُّ تَبَعًا لِلْخُلَاصَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ قَالُوا: الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا تَصْحِيحُ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ.

قُلْت: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ، لَكِنْ رَجَّحَ قَوْلَ الْإِمَامِ فِي الْفَتْحِ.

وَأَجَابَ عَنْ دَلِيلِهِمَا الْمَارِّ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهِ فَرَسُ الْغَازِي، وَحَقَّقَ ذَلِكَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ لِلْإِمَامِ بِالْأَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ، وَلِذَا قَالَ تِلْمِيذُهُ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ: وَفِي التُّحْفَةِ الصَّحِيحُ قَوْلُهُ، وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْقُدُورِيُّ فِي التَّجْرِيدِ.

وَأَجَابَ عَمَّا عَسَاهُ يُورَدُ عَلَى دَلِيلِهِ وَصَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى حُجَّةً عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ التَّجْرِيدُ وَالْمَبْسُوطُ وَشَرَحَ شَيْخُنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ لَا) وَقِيلَ ثَلَاثٌ، وَقِيلَ خَمْسٌ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ) أَيْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ.

(قَوْلُهُ: فَلَا كَلَامَ) أَيْ لَا كَلَامَ يَتَعَلَّقُ بِنَفْيِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ مَوْجُودٌ اهـ ح (قَوْلُهُ: وَلَا فِي عَوَامِلَ) أَيْ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْعَمَلِ كَإِثَارَةِ الْأَرْضِ بِالْحِرَاثَةِ وَكَالسَّقْيِ وَنَحْوِهِ.

زَادَ فِي الدُّرَرِ الْحَوَامِلَ: وَهِيَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِحَمْلِ الْأَثْقَالِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعَوَامِلَ تَشْمَلُهَا (قَوْلُهُ: وَعَلُوفَةً) بِالْفَتْحِ مَا يُعْلَفُ مِنْ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ مُغْرِبٌ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَقَدَّمْنَا عَنْ الْقُنْيَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ إبِلٌ عَوَامِلُ يَعْمَلُ بِهَا فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَيُسِيمُهَا فِي الْبَاقِي يَنْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ فِيهَا زَكَاةٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَكُنْ الْعَلُوفَةُ لِلتِّجَارَةِ) قَيَّدَ بِالْعَلُوفَةِ؛ لِأَنَّ الْعَوَامِلَ لَا تَكُونُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَاهَا لَهَا كَمَا فِي النَّهْرِ أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَحَمَلٍ وَفَصِيلٍ وَعِجَّوْلٍ) فِي النَّهْرِ: الْحَمَلُ وَلَدُ الشَّاةِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَالْفَصِيلُ وَلَدُ النَّاقَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ ابْنَ مَخَاضٍ.

وَالْعِجَّوْلُ: وَلَدُ الْبَقَرَةِ حِينَ تَضَعُهُ أُمُّهُ إلَى شَهْرٍ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ (قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ لَهُ سَوَائِمُ كِبَارٌ وَهِيَ نِصَابٌ فَمَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَتْ وَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى الصِّغَارِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الثَّانِي تَجِبُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَالْمُرَادُ مِنْ النِّصَابِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ إبِلًا وَثَلَاثُونَ بَقَرًا وَأَرْبَعُونَ غَنَمًا، وَأَمَّا مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إبِلًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَوْجَبَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?