Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 987
Jumlah yang dimuat : 4257

(بِمَائِهِ) أَوْ بِهِمَا لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِهِ.

(وَلَا شَيْءَ فِي عَيْنِ) دَارٍ وَ (مَقْبَرَةٍ) وَلَوْ لِذِمِّيٍّ (وَ) لَا فِي عَيْنِ قِيرٍ: أَيْ زِفْتٍ وَ (نِفْطٍ) دُهْنٌ يَعْلُو الْمَاءَ (مُطْلَقًا) أَيْ فِي أَرْضٍ أَوْ خَرَاجٍ (وَ) لَكِنْ (فِي حَرِيمِهَا الصَّالِحِ لِلزِّرَاعَةِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ خَرَاجٌ) لَا فِيهَا لِتَعَلُّقِ الْخَرَاجِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الزِّرَاعَةِ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَيَجِبُ فِي حَرِيمِهَا الْعُشْرِيُّ إنْ زَرَعَهُ وَإِلَّا لَا لِتَعَلُّقِهِ بِالْخَارِجِ.

(وَيُؤْخَذُ) الْعُشْرُ عِنْدَ الْإِمَامِ (عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ) وَبُدُوِّ صَلَاحِهَا بِرِهَانٍ، وَشَرَطَ فِي النَّهْرِ أَمْنَ فَسَادِهَا.

(وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِ أَرْضٍ) خَرَاجِيَّةٍ (أَكْلُ غَلَّتِهَا

ــ

رد المحتار

فِي الْخَانِيَّةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمَاءُ دُونَ الْأَرْضِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ سَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَابِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ (قَوْلُهُ بِمَائِهِ) أَيْ مَاءِ الْعُشْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِهِمَا أَيْ بِمَاءِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ قَالَ ط: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مَاءُ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعُشْرَ أَنْسَبُ بِحَالِ الْمُسْلِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ فِي دَارِ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَعَلَ الْمَسَاكِنَ عَفْوًا وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهَا لَا تُسْتَمْنَى وَوُجُوبُ الْخَرَاجِ بِاعْتِبَارِهِ وَعَلَى هَذَا الْمَقَابِرُ زَيْلَعِيٌّ وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ لَكِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّ أَرْضَ الْخَرَاجِ لَوْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا عَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَفِي الْخَانِيَّةِ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ فَجَعَلَهَا دَارًا وَبَنَى فِيهَا بِنَاءً كَانَ عَلَيْهِ خَرَاجُ أَرْضٍ كَمَا لَوْ عَطَّلَهَا اهـ وَذُكِرَ مِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ قَالَ: وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ إذَا جَعَلَ أَرْضَهُ الْخَرَاجِيَّةَ مَقْبَرَةً أَوْ خَانًا لِلْغَلَّةِ أَوْ مَسْكَنًا لِلْفُقَرَاءِ سَقَطَ الْخَرَاجُ اهـ وَيُمْكِنُ بِنَاءُ الثَّانِي عَلَى أَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً عَامَّةً فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ذِمِّيٌّ) دَخَلَ الْمُسْلِمُ بِالْأَوْلَى وَعَبَّرَ فِي الْهِدَايَةِ بِالْمَجُوسِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الذِّمِّيِّ عَنْ الْإِسْلَامِ لِحُرْمَةِ مُنَاكَحَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ فَلَوْ عَبَّرَ الشَّارِحُ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَا فِي عَيْنِ قِيرٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ إنْزَالِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا هُوَ عَيْنٌ فَوَّارَةٌ كَعَيْنِ الْمَاءِ، فَلَا عُشْرَ فِيهَا وَلَا خَرَاجَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَنِفْطٍ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَهُوَ أَفْصَحُ بَحْرٌ وَكَذَا الْمِلْحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَالنِّهَايَةِ إسْمَاعِيلُ (قَوْلُهُ: فِي حَرِيمِهَا) حَرِيمُ الدَّارِ مَا يُضَافُ إلَيْهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: لَا فِيهَا) أَيْ لَا فِي نَفْسِ الْعَيْنِ وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَجِبُ فِيهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْكَنْزِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ الْخَرَاجِ بِالتَّمَكُّنِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ الصَّالِحِ لَهَا وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْخَرَاجِ الْمُوَظَّفِ، وَأَمَّا خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَحُكْمُهُ كَالْعُشْرِ ط (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهِ بِالْخَارِجِ) فَلَا يَكْفِي لِوُجُوبِهِ التَّمَكُّنُ مِنْ الزِّرَاعَةِ ط.

(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ إلَخْ) قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعُشْرِ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: يَجِبُ عِنْدَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَالْأَمْنِ عَلَيْهَا مِنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْحَصَادَ إذَا بَلَغَتْ حَدًّا يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْحَصَادِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا حُصِدَتْ وَصَارَتْ فِي الْجَرِينِ وَفَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا أَكَلَ مِنْهُ بَعْدَ مَا صَارَ جَهِيشًا أَوْ أَطْعَمَ غَيْرَهُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ عُشْرَ مَا أَكَلَ وَأَطْعَمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَضْمَنُ وَيُحْتَسَبُ بِهِ فِي تَكْمِيلِ الْأَوْسُقِ، وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الْوُجُوبِ يَعْنِي إذَا بَلَغَ الْمَأْكُولُ مَعَ الْبَاقِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي لَا غَيْرَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا بَعْدَ مَا بَلَغَتْ الْحَصَادَ قَبْلَ أَنْ تُحْصَدَ ضَمِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَتْ فِي الْجَرِينِ ضَمِنَ إجْمَاعًا وَمَا تَلِفَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بَعْدَ حَصَادِهِ أَوْ سُرِقَ وَجَبَ الْعُشْرُ فِي الْبَاقِي لَا غَيْرُ. اهـ. وَالْكَلَامُ فِي الْعُشْرِ وَمِثْلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْ الْخَارِجِ أَمَّا خَرَاجُ الْوَظِيفَةِ فَهُوَ فِي الذِّمَّةِ لَا فِي الْخَارِجِ فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِالْأَكْلِ وَعَدَمِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ لِصَاحِبِ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ) قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ خَرَاجُ الْمُقَاسَمَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ خَرَاجَ الْوَظِيفَةِ يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَحَلِّ وَقِيلَ إنَّ خَرَاجَ الْوَظِيفَةِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ حَقَّ حَبْسِ الْخَارِجِ لِلْخَرَاجِ فَفِي أَكْلِهِ إبْطَالُ حَقِّهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?