Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Alfiyyah Ibnu Malik lil Hazamiy- Detail Buku
Halaman Ke : 941
Jumlah yang dimuat : 2939

الثاني: إذا تلا الاسم -وقع بعد الاسم- أدوات لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، نقول: هذا خاص بالرفع، إن وقع بعد الاسم ما لا يعمل ما بعده في ما قبله وجب الرفع، مثل لام الابتداء مثلاً، لام الابتداء لا يعمل ما بعدها في ما قبلها حينئذٍ يتعين الرفع، في هاتين المسألتين يجب الرفع، زيد إن لقيته فأكرمه، زيد إن لقيته، زيدٌ: مبتدأ، زيداً إن لقيته، زيداً: هذا غلط، لا يجوز، لا يجوز أن نقول: زيداً إن لقيته، لماذا؟ لأن الاسم هنا تلاه (إن)، و (إن) حرف شرط، وأدوات الشرط لا يعمل ما بعدها في ما قبلها فلا يفسر عاملاً، فيجب حينئذٍ الرفع، فإذا وجب الرفع نقول: الأصل أنه خرج من باب الاشتغال بالكلية، والصبان في الحاشية ينافي هذا، يقول: لا، بل بقي على أصله، وعدم جواز النصب لعارض، عدم جواز النصب هنا لعارض، فحينئذٍ لا لذاته: زيداً لقيته، وإنما لعارض وهو دخول (إن) بعد زيد، فتعين الرفع، لكن هذا ليس بجيد، لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن الاشتغال حقيقته فرع، التراكيب هي الأصل، وحينئذٍ نقول: زيد إن لقيته؛ هذا التركيب هل هو من باب الاشتغال أو لا؟ نطبق عليه حد الاشتغال: وهو أنه إذا فرِّغ العامل عن الضمير هل ينصب الاسم المتقدم أو لا؟ زيدٌ إن لقيتَ؛ هل إذا أسقطنا الضمير يتعدى الفعل فينصب زيد؟ نقول: لا، إذاً: ليس من باب الاشتغال، وأما التقريرات الذهنية والتجويزات العقلية هذه لا حدود لها، وإنما العبرة بالألفاظ نفسها، وحينئذٍ نقول: الصواب ما رجحه ابن هشام رحمه الله تعالى وابن الحاجب أنه يجب إسقاط هذا القسم من باب الاشتغال.

وبعضهم كذلك في ما تعين نصبه، يعني: إذا تعين نصبه حينئذٍ لا يجوز فيه الرفع، وباب الاشتغال يجوِّز الأمرين، وإن كان الأصل فيه النصب إلا أنه لا يمنع الرفع، زيدٌ ضربته زيداً ضربته، يجوز فيه الوجهان وإن ترجح الرفع، زيدٌ اضربه زيداً اضربه؛ يجوز فيه الوجهان، هذا الأصل في باب الاشتغال، فما تعين نصبه أو تعين رفعه الأصل أنه ليس من باب الاشتغال، لكن الأكثر على منع الرفع دون النصب؛ لأن الأصل في باب الاشتغال هو أنه ينصب، ولذلك لم يتعرضوا إلى إخراج هذه الأمثلة إلا بعضهم على قلة، أن ما وجب فيه النصب وجب إخراجه من باب الاشتغال، فيتعين حينئذٍ ثلاث مسائل في باب الاشتغال: وهو ما جاز فيه الوجهان على السواء، أو ترجح الرفع مع جواز النصب، أو العكس، ثلاثة مسائل فحسب هي الخاصة بباب الاشتغال، أما ما وجب نصبه فهو خارج، وما تعين رفعه فهو خارج.

إنْ تَلاَ السَّابِقُ: إن تبع السابق.

مَا: أداة.

يَخْتَصُّ: بالابتداء، كـ (إذا) الفجائية.

فالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ: التزم الرفع –فوجب-.

أَبَدَا: في مدة الزمان المتقدم على جهة التأبيد، لا يكون في حال من الأحوال منصوباً، إذاً: خرج عن الأصل.

كَذَا أي: مثل السابق في التزام الرفع.

إذَا الْفِعْلُ: يعني: إذا تلا الفعل.

مَا: أداة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?