قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (١)، ونقل أنه صلى (٢)، فهذا يشهد أنه صلى.
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب (٥)، وقوم يقولون: قد خضب (٦)، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو أوكد.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣، ٣٣، والبخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣١) من حديث ابن عباس. وانظر للجمع بين الروايتين: "فتح الباري" ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٣) رواه عبد الرازق ٣/ ١٠٧ (٤٩٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٦.
(٤) روى غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر منهم: أنس بن مالك: رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧/ ٢٩٨).
البراء بن عازب: رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٠، ومسلم (٦٧٨).
(٥) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٢٧، والبخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١).
(٦) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧ - ١٨، والبخاري (١٦٦) من حديث ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخضب.