Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Jaami' li Ulum al Hadits- Detail Buku
Halaman Ke : 5
Jumlah yang dimuat : 80

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (١).

قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.

وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.

قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.

"العدة" ٣/ ١٠٠٤ - ١٠٠٧، "المسودة" ١/ ٥٩٠ - ٥٩٢.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٤٢٢


= وروى الإمام أحمد ٢/ ٢٢٧، ٤/ ١٦٣، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي ٨/ ١٤١ من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (٤٣، ٤٥) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (٣٦، ٣٧).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?