Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Bustan fii I'rab Musykilaat al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 623
Jumlah yang dimuat : 2128

فلما علمتْ أنه يَخْطِبُها لِزَيْدٍ كَرِهَتْ ذلك، وكذلك أخوها، فلما نزلت هذه الآية رَضِيا وسَلَّما لأمرِ اللَّه وقضائِهِ، فَزَوَّجَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زيد بن حارثة (١).

قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا}؛ أي: حاجةً من نِكاحها {زَوَّجْنَاكَهَا}، ومعنى قضاء الوَطَرِ في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، تقول: قضى وَطَرًا منها: إذا بلغ ما أراد من حاجته فيها، ومنه قول عمر ابن أبِي ربيعة:

١٣٦ - أيُّها الرّائِحُ المُجِدُّ ابْتِكارا... قَدْ قَضَى مِنْ تِهامةَ الأوْطارا (٢)

أي: قد فَرَغَ من أعمال الحج، وبلغ ما أراد منه، ثم صار عبارة الطلاق (٣)، فلما تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْلَمَ عليها بخُبْزٍ ولَحْمٍ، وكانت زينبُ تَفْخَرُ على نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتقول: أنا أكْرَمُكُنَّ وَلِيًّا، وأكْرَمُكُن سَفِيرًا، زَوَّجَكُنَّ أقاربُكُنَّ، وزَوَّجَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ من السماء، وكان السفيرُ جبريلَ عليه السّلام (٤).


(١) رواه البيهقي بسنده عن زينب بنت جحش في السنن الكبرى ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ كتاب النكاح: باب "لا يُرَدُّ نكاحُ غير الكفء إذا رضيت به الزوجة"، ورواه الطبرانِيُّ في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٩، ٤٠، ٤٥، وينظر: الكشف والبيان ٨/ ٤٦.
(٢) البيت من الخفيف لعُمَرَ بن أبِي ربيعة، يُشَبِّبُ بأم محمد بنت مروان بن الحكم حين حَجَّتْ، ويُرْوَى:
أيُّها الرّاكِبُ المُجِدُّ. . . .
التخريج: ديوانه ص ١٦٤، الأغاني ١/ ٦٩، ٢/ ١٣٠، ٨/ ٥٥، الجليس الصالح الكافي ٢/ ٢٩٥.
(٣) قاله الواحدي في الوسيط ٣/ ٤٧٣، وينظر: زاد المسير ٦/ ٣٩٠.
(٤) رواه البخاري بسنده عن السيدة عائشة في صحيحه ٨/ ١٧٦ كتاب التوحيد: باب "وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ"، ورواه النسائي في سننه ٦/ ٨٠ كتاب النكاح: باب في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?