وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر (١) في " التحفة " (٢)
ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف ولو شهيدا كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن لخبر فيه وضعفه اعتضد بشواهد (٣) على أنه من الفضائل فاندفع قول ابن عبد السلام: أنه بدعة
(٤) انتهى
وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه قال الشيخ علي المالكي في كتابه " كفاية الطالب الرباني لختم رسالة ابن أبي زيد القيرواني " ما لفظه:
وأرخص (بمعنى استحب) بعض العلماء (هو ابن حبيب) في القراءة عند رأسه أو رجليه أو غيرهما ذلك بسورة (يس) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:
(ضعيف) (ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة {يس} إلا هون الله تعالى عليه) (٥)
ولم يكن ذلك أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر عند مالك رحمه
(١) يعني أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي - بالمثناة الفوقية نسبة إلى محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر - من كبار علماء الشافعية وله مصنفات كبيرة ولكنه كان منحرفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى متحاملا عليه وكلامه عليه في كتابه
الفتاوى الحديثية " معروف وهو عمدة من جاء بعده من المبتدعة الطاعنين فيه وقد رد عليه المؤلف في كتابه " جلاء العينين) أحسن الرد وقد مضى ذكره في المقدمة (ص ٤٣) ولد سنة (٩٠٩) وتوفي بمكة سنة (٩٧٣) وقيل: (٩٧٤)
(٢) (ج ٣ / ٢٠٧ - بالحواشي)
(٣) قلت: كلا فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة لأنها موقوفات ومقطوعات ولذلك جزم ابن القيم بأنه لا يصح والنووي وغيره بأنه ضعيف وقد حققت ذلك " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (٥٩٩)
(٤) قلت: بل قوله هو الصواب لأن التلقين مع ضعف حديثه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت أنه كان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك فما خالفه فهو بدعة دون شك وقد جزم بذلك الإمام الصنعاني وقد فصلت هذا بعض الشيء في " أحكام الجنائز " (ص ١٥٥ - ١٥٦) فراجعه إن شئت
(٥) قلت: في إسناده من يضع الحديث وقد روي عن مشيخة من التابعين موقوفا عليه وقد فصلت القول في ذلك في " الضعيفة " (٥٢١٩)
٦٣