Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jala al Aynayn Fī Muḥakamati Al Aḥmadayn- Detail Buku
Halaman Ke : 256
Jumlah yang dimuat : 653

(قوله: نبه عليها التاج السبكي) لا يخفى عليك بعد ما أحطت خبراً بما تقدم من عبارة سل الحسام الهندى والنزهة وغيرهما أن نقل التاج السبكي وأبيه العلامة غير مقبولا في حق الشيخ. ويكفي في ذلك شاهداً كتاب ((الصارم المنكي في الرد على السبكي)) الذى ألفه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي، المتقدمة ترجمته، الآتية إن شاء الله تعالى في محلها (١) - عبارته. لا سيما قد ورد في بعض الآثار: ((إن الحب والعداوة يثوارثان)) غير أن بعض القوال في الحقيقة قد أختارها الشيخ مستدلاً بأدلة يأتى تفصيلها بعون الحق المتعال.

رأى ابن تيمية في يمين الطلاق

(قوله: قوله في يمين الطلاق إنه لا يقع بل عليه كفارة يمين إلخ)

قال الشيخ ابن تيمية في فتاواه ما نصه: إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا، أو ما يحل على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا، ونحو ذلك وله زوجة؟

ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف. ولكن القول الراجح: أن هذه يمين من الأيمان، لا يلزمه بها طلاق لو قصد بذلك الحلف بالطلاق، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، حتى لو قال: أنت حرام، ونوى به الطلاق عند عامة العلماء. وفي ذلك أنزل الله تعالى القرآن، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقاً، والإيلاء طلاقاً، فرفع الله تعالى ذلك كله، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى، وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر، فأما أن يمسك بمعروف، واما أن يسرح بإحسان.

كذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجاً فحرم


(١) قوله ((في محلها)) أى في بحث شد الرحال. أهـ. من هامش الأصل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?