Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Jala al Aynayn Fī Muḥakamati Al Aḥmadayn- Detail Buku
Halaman Ke : 601
Jumlah yang dimuat : 653

إن شاء الله تعالى الأجوبة عما ذكره زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن احمد بن رجب البغدادى الدمشقى الحنبلى المتوفى سنة سبعمائة وخمس وتسعين - من المسائل التى اختارها ذلك الإمام أيضاً فنقول:

(قال ابن رجب: أختار الشيخ ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه) أقول: أنت تعلم أن هذه المسألة فيها خلاف كثير بين الأئمة، فمنهم من خصه بالماء. ومنهم من جوزه بالنبيذ. وحكى ابن القيم في (أعلام الموقعين) عن الحسن بن صالح بن حى، وحميد بن عبد الرحمن جواز الوضوء بالخل. وفي الهداية جواز عند الأئمة الحنفية بالماء الذى يقطر من المكرم. وبعضهم لم يجوزه بماء البحر.

قال الشعراني الشيخ عبد الوهاب (في الميزان) : أتفق العلماء على أنه لا تصح الطهارة إلا بالماء، مع قول ابن ليلى والأصم بجواز الطهارة بسائر أنواع المياه المعتصرة من الأشجار ونحوها. أهـ. ولا يخفى أنهما من المجتهدين المشهورين، لا سيما ابن أبي ليلى فقد كان مجتهداً في زمن أبي حنيفة، حتى نقل العلامة الشيخ عبد العزيز الرجبى البغدادى في شرحه لكتاب الخراج لأبي يوسف أن أبا يوسف ترافع عنده أحد الملوك مع أحد الرعية، ونور الملك دعواه بشاهدين، ثم وقع في نفس الإمام انه غير محق في تلك الدعوى. والبينة. فقال الإمام له: إن خصمك يريد تحليفك على ان شاهديك شهدا بحق لعلمه أن الملك لا يحلف. فقال: شهود ويمين؟ فقال الإمام: إن ابن أبي ليلى يرى ذلك، وهو من كبار المجتهدين. فنكل حينئذ الملك عن اليمين أهـ. وترجمته في الطبقات والتواريخ مشهورة.

ومما يقرب من هذا الخلاف الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبقية الأئمة الثلاث من قوله بإزالة النجاسة الحقيقية بسائر المائعات المزيلات


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?