العباد. ونقل الزاهدى في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان: أنه كان حنفي المذهب. أهـ. ما في الحلية.
وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين، ولا سيما وابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر، وأنه رواية عن مشايخنا الثلاثة. ونظير هذا مسألة الضيف الجنب الذى خاف ريبة، فإنهم قالوا: يصلى بالتيمم مع وجود الماء، ثم يعيد. أهـ. باختصار.
وإن أردت زيادة الاطلاع على نظائر هذه المسائل وتفصيل الدلائل فارجع إلى الكتب المطولة، وبما ذكرناه من أقوال العلماء والقواعد التى زبرتها الأجلاء، تبين توجيه ما أختاره الشيخ فتدبر ذلك، أظنك تسلك به إن شاء الله تعالى أحسن المسالك.
مدة الحيض
(قال ابن رجب: واختار أن لآحد لأقل الحيض، ولا لأكثرة ... ألخ)
أقول: نقل في شرح الملتقى من كتب الحنفية أنه لأحد لأكثر الحيض، ولا لأقله عند الإمام مالك.
وقال الشعراني في الميزان، وقال مالك والشافعي: إنه ليس لأمد انقطاع الحيض مدة معينة، وإنما الرجوع فيه إلى إعادة البلدان، فإنه يختلف باختلافها في الحرارة والبرودة.
وفي الفتوحات: وأما أقل الحيض، فمن قال لا حد لأقله، وبه أقول، فإن أقل الحيض عندنا دفعه. أهـ.
وفي الدرر البهية للشوكاني، وشرحه الروضة الندية لشيخنا أبي الطيب القنودي: ولم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر، لأن ماورد في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر، لأن ما ور د في تقدير الحيض والطهر وأكثرهما، فهو إما موقوف، ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح. فلا تعويل على ذلك ولا رجوع