{فَلَهَا النِّصْفُ} ١١ حسن؛ لانتهاء حكم الأول.
{السُّدُسُ} ١١ ليس بوقف؛ لتعلق ما بعده بما قبله.
{لَهُ وَلَدٌ} ١١ حسن، ومثله «فلأمه الثلث»، وكذا «فلأمه السدس»، وعند أبي حاتم لا يحسن الوقف حتى يقول: «من بعد وصية يوصي بها أو دين»؛ لأنَّ هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدَّيْن، قاله النكزاوي.
{أَوْ دَيْنٍ} ١١ تام؛ إن جعل ما بعده مبتدأ خبره «لا تدرون»، وكاف إن رفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هم آباؤكم، و «أيهم أقرب» مبتدأ وخبر علق عنه «تدرون»؛ لأنه من أفعال القلوب، والجملة في محل نصب.
{أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} ١١ حسن عند من نصب «فريضةً» على المصدر، أي: فرض ذلك فريضة، أو نصبها بفعل مقدر، أي: أعني، وليس بوقف إن نصب على الحال مما قبلها.
{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} ١١ كاف؛ للابتداء بـ «إن».
{حَكِيمًا (١١)} ١١ أكفى، ولم يبلغ درجة التمام؛ لاتصال ما بعده بما قبله معنًى.
{لَهُنَّ وَلَدٌ} ١٢ حسن، وكذا «أو دين»، ومثله «إن لم يكن لكم ولد»، وكذا «أو دين»، وكذا «منهما السدس»؛ كلها حسان.
{أَوْ دَيْنٍ} ١٢ الأخير ليس بوقف؛ لأنَّ «غير» منصوب على الحال من الفاعل في «يوصي».
{غَيْرَ مُضَارٍّ} ١٢ حسن إن نصب بعده بفعل مضمر، أي: يوصيكم الله وصية.
والوقف على {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} ١٢ كاف.
{حَلِيمٌ (١٢)} ١٢ حسن، أي: حيث لم يعجل العقوبة حين ورثتم الرجال دون النساء –قلتم: لا نورث إلَّا من قاتل بالسيف، أو طاعن برمح.
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} ١٣ تام؛ للابتداء بالشرط بعده.
{خَالِدِينَ فِيهَا} ١٣ حسن.
{الْعَظِيمُ (١٣)} ١٣ تام؛ للابتداء بعده بالشرط.
{خَالِدًا فِيهَا} ١٤ جائز.
{مُهِينٌ (١٤)} ١٤ تام؛ لأنه آخر القصة.
{أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} ١٥ حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.