ولا أن يعطيه شيئًا وإنما يستحب له أن يسقط عنه شيئًا من آخر نجومه وهو قول الإمام مالك، والمراد بقوله «خيرًا»: المال، أو القوة على الكسب، أو الصلاح، أو الأمانة، والآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء الخيرية، وانتفاء الأمر يصدق بالجواز (١).
{الَّذِي آَتَاكُمْ} ٣٣ تام؛ «إن أردن تحصنًا»؛ أي: أو لم يردن، فمفهوم الشرط معطل؛ لأنَّ الإكراه لا يكون مع الإرادة، فالنهي عن الإكراه مشروط بإرادة التعفف، أما إن كانت مريدة للزنا فلا يتصور الإكراه.
{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ٣٣ ليس بوقف للام العلة بعده.
{عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ٣٣ حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط.
{غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)} ٣٣ تام، ولا وقف من قوله: «ولقد أنزلنا»، إلى «للمتقين» فلا يوقف على «مبينات»، ولا على «من قبلكم» للعطف في كليهما.
{لِلْمُتَّقِينَ (٣٤)} ٣٤ أتم مما قبله.
{وَالْأَرْضِ} ٣٥ حسن.
{مِصْبَاحٌ} ٣٥ كاف، ومثله: «في زجاجة».
{زَيْتُونَةٍ} ٣٥ جائز، ومثله: «ولا غربية»، وقيل: كافٍ؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل صفة لـ «شجرة»؛ لأنَّ فيه قطع نعت النكرة وهو قليل.
{نَارٌ} ٣٥ حسن، ومثله: «على نور»، وكذا «من يشاء».
{الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ} ٣٥ كاف.
{عَلِيمٌ (٣٥)} ٣٥ تام؛ إن علق «في بيوت»، بـ «يسبح» بعد، أي: يسبح رجال في بيوت، ومثله: إن علق بمحذوف، أي: يسبحوه في بيوت، وليس بوقف إن جعل «في بيوت» حالًا للمصباح و (الزجاجة والكوكب)، أي: وهي في بيوت أذن الله في بنائها، وليس «عليم» بوقف أيضًا إن جعل «في بيوت» صفة لمشكاة، أي: كمشكاة في بيوت، أو صفة لمصباح، أو صفة لزجاجة، أو تعلق بـ «توقد»، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على «عليم».
{فِيهَا اسْمُهُ} ٣٦ كاف؛ إن لم تعلق قوله: «في بيوت»، بـ «يسبح»، وإلّا فليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده صفة «بيوت».
{وَالْآَصَالِ (٣٦)} ٣٦ حسن، لمن قرأ: «يسبَّح» بفتح الموحدة، وبها قرأ ابن عامر (٢)، وليس
(١) انظر: تفسير الطبري (١٩/ ١٦٦)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) ورويت عن شعبة أيضًا. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٢٥)، الإعراب للنحاس (٢/ ٤٤٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، التيسير (ص: ١٦٢)، النشر (٢/ ٣٣٢).