Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil - Detail Buku
Halaman Ke : 420
Jumlah yang dimuat : 694
« Sebelumnya Halaman 420 dari 694 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أو يقال: ذلك البعض الذي يدَّعي التخلُّف فيه إما أن تكون هذه الصورة الفلانية والصورة الفلانية فقط، أو هي وشيئًا آخر، أو شيئًا آخر، أو شيئًا آخر (١)، فإن كان الأوَّل فالتخلُّف هناك لمانعٍ مختصٍّ، وهو في الصورة الفلانية كذا، وفي الصورة الفلانية كذا، وهو كذا وكذا في جميع الصور. وإذا ادَّعيتَ النقضَ في غير هذه الصُّوَر فلا أُسَلِّم تحقُّقَه، والأصلُ عدمُه، فعليك بيانه، فإنَّ دَعْوَى ما لا يُعْلَم لا يُقْبَل إلَّا ببيِّنَة.

واعلم أنَّك إذا علمتَ أن هذا هو الجواب المحقَّق عن النقض المجهول= علمتَ أنَّه لا فائدة فيه لمن يريد التغليظ، وأنه بكلِّ حال تعيينُ صور النقض من المعترض (٢) أحسنُ في انتظام الكلام، واقتسام المناظرة، لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض، فإن النقض المجهول تَعْظُم به المؤونة على المستدلِّ، حيث يحتاج إلى بيان النقض وجواباتها.

فإن قلتَ: فهذا جائز (٣) أن يجيب بجواب عاجزٍ بأن يقول: التخلُّفُ في جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ لولا ذلك لوجبَ ثبوتُ الحكم بما ذكرته من القياس المطَّرِد السالم عن معارضة الموانع (٤).

قلتُ: لوجوه:

أحدها: أن قولَه: «التخلف لوجود مانع» دعوى محضة، تعارَضُ


(١) كذا في الأصل، والظاهر أن جملتي «والصورة الفلانية» و «أو شيئًا آخر» تكررتا.
(٢) كذا بالأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(٣) الأصل: «جار»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) كذا في الأصل، وكأن في الكلام سقطًا، وما بعده يدل على ذلك.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 420 dari 694 Berikutnya » Daftar Isi